نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٢٦:٣٥٢- قال الشافعي : وقد ذكر الله عز وجل الإجارة في كتابه، وعمل بها بعض أنبيائه. قال الله عز وجل : قَالَتِ إحداهما يَاا بَتِ استأجره إِنَّ خَيْرَ مَنِ استأجرت اَلْقَوِىُّ الأمين قَالَ إني أُرِيدُ أَنُ أنكحك إِحْدَى ابنتي هَاتَيْنِ عَلَى أَن تأجرني ثماني حِجَجٍ الآية.
قال الشافعي : قد ذكر الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه آجر نفسه حججا مسماة ملَّكه بها بُضْع امرأة، فدل على تجويز الإجارة، وعلى أنه لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استأجره، وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال، وقد قيل استأجره على أن يرعى له، والله تعالى أعلم. ( الأم : ٤/٢٥. ون أحكام الشافعي : ١/٢٦٥. )
ــــــــــــ
٣٥٣- قال الشافعي رحمه الله تعالى : وذكر قصة شعيب وموسى صلى الله عليهما في النكاح فقال : قَالَتِ اِحْدياهُمَا يَاا بَتِ اِسْتَاجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْتَاجَرْتَ اَلْقَوِىُّ اَلاَمِينُ قَالَ إِنِّىَ أُرِيدُ أَنُ اَنكِحَكَ إِحْدَى اَبْنَتَىَّ هَاتَيْنِ الآية، وقال : فَلَمَّا قَضى مُوسَى الأجل وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ اِلطُّورِ نَارا (١) قال : ولا أحفظ من أحدٍ خلافا في أن ما جازت عليه الإجارة جاز أن يكون مهرا.
فمن نكح بأن يعمل عملا فعمله كله ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمة العمل، ومن لم يعمله ثم طلق قبل الدخول عمل نصفه. ( الأم : ٥/١٦١. )
تفسير الشافعي
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي