ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فقالت: يا رسول الله إِن النساء لفي خَيْبة وخسار، قال: «ومم ذاك» ؟ قالت: لأنهنَّ لا يُذْكَرْنَ بخير كما يُذْكَر الرجال، فنزلت هذه الآية، ذكره مقاتل بن حيَّان.
وقد سبق تفسير ألفاظ الآية في مواضع «١».
[سورة الأحزاب (٣٣) : الآيات ٣٦ الى ٣٧]
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (٣٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (٣٧)
قوله تعالى: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ... الآية، في سبب نزولها قولان:
(١١٤١) أحدهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انطلق يخطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فقالت: لا أرضاه، ولستُ بِنَاكِحَتِه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «بلى فانكحيه، فانِّي قد رضيتُه لك»، فأبت. فنزلت هذه الآية. وهذا المعنى مرويّ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمهور. وذكر بعض المفسرين أن عبد الله بن جحش أخا زينب كره ذلك كما كرهته زينب، فلمَّا نزلت الآيةُ رضيا وسلَّما. قال مقاتل:
والمراد بالمؤمن عبد الله بن جحش، والمؤمنة زينب بنت جحش.
(١١٤٢) والثاني: أنها نزلت في أُمِّ كُلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيط، وكانت أوَّل امرأة هاجرت، فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، فقال: «قد قَبلْتُكِ»، وزوَّجها زيدَ بن حارثة، فسخطت هي وأخوها، وقالا:
إِنَّما أردنا رسولَ الله، فزوَّجها عبدَه؟! فنزلت هذه الآية، قاله ابن زيد. والأول عند المفسرين أصح.
قوله تعالى: إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أي: حَكَما بذلك «أن تكون» وقرأ أهل الكوفة: «أن يكون» بالياء لَهُمُ الْخِيَرَةُ وقرأ أبو مجلز، وأبو رجاء: «الخِيْرَةُ» باسكان الياء فجمع في الكناية في قوله تعالى: «لهم»، لأن المراد جميع المؤمنين والمؤمنات، والخِيرَة: الاختيار، فأعلم الله عزّ وجلّ أنه لا اختيار على ما قضاه الله ورسوله.
(١١٤٣) فلمّا زوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم زيداً مكثت عنده حيناً، ثم إِن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أتى منزل زيد

أخرجه الطبري ٢٨٥١٣ من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي، ومن دونه مجاهيل، لكن لأصله شواهد، وأخرجه الطبري ٢٨٥١٥ عن قتادة مرسلا.
- وأخرجه الدارقطني ٣/ ٣٠١ عن زينب بنت جحش بمعناه.
ضعيف جدا. أخرجه الطبري ٢٨٥١٧ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو معضل، ومع ذلك عبد الرحمن بن زيد متروك الحديث.
باطل بهذا اللفظ. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٨/ ٨٠ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٢٣ من-
__________
(١) انظر البقرة: ٤٥، ١٠٩، ١٢٩، ١٨٤. وآل عمران: ١٧، ١٩١. والأنبياء: ٩١. والأحزاب: ٣١.

صفحة رقم 465

فنظر إِليها وكانت بيضاء جميلة من أتمِّ نساء قريش، فوقعت في قلبه، فقال: «سبحان الله مقلِّب القلوب»، وفطن زيد، فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها. وقال بعضهم: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم منزل زيد، فرأى زينب، فقال: «سبحان مقلِّب القلوب»، فسمعت ذلك زينب، فلمَّا جاء زيد ذكرت له ذلك، فعلم أنها قد وقعت في نفسه، فأتاه فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها. وقال ابن زيد: جاء

طريق محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلا. وإسناده ساقط له علل ثلاث: الأولى: الإرسال. الثانية: عبد الله بن عامر ضعيف الحديث. الثالثة: الواقدي متروك الحديث. والمتن باطل بهذا اللفظ، لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلّم مثل هذا.
- وورد نحوه عن عبد الرحمن بن زيد. أخرجه الطبري ٢٨٥١٩ وهذا معضل، وابن زيد متروك إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله.
- وورد نحوه عن مقاتل كما ذكر المصنف والحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف عن الثعلبي بدون إسناد.
ومقاتل لا يحتج بما يتفرد به، فهو متهم بالوضع. وقد قال الحافظ في «الفتح» : وردت آثار أخرجها ابن أبي حاتم والطبري، ونقلها كثير من المفسّرين، لا ينبغي التشاغل بها.
- قال ابن العربي رحمه الله في «أحكام القرآن» ٣/ ٥٧٦: عهدنا إليكم عهدا لن تجدوا له ردّا أن أحدا لا ينبغي أن يذكر نبيا إلا بما ذكره الله، لا يزيد عليه، فإن أخبارهم مروية، وأحاديثهم منقولة بزيادات تولاها أحد رجلين: إما غبي عن مقدارهم، وإما بدعي لا رأي له في برّهم ووقارهم فيدس تحت المقال المطلق الدواهي ولا يراعي الأدلة ولا النواهي ومحمد صلى الله عليه وسلّم ما عصى ربه قط فلم يقع قط في صغيرة- حاشا لله- ولا ذنب كبير. وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد. فأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلّم رآها فوقعت في قلبه فباطل، فإنه كان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة، ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج، حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة وإنما كان الحديث...
قلت: وهو الصواب في ذلك أن زينب كانت تفخر وتترفع على زيد بسبب أنها قرشية حسيبة نسيبة وهو مولى الأصل... فكان يشكوها لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول له: «أمسك عليك زوجك» كما أخبر به القرآن-.
وقد أخرج مسلم ١٤٢٨ وابن سعد ٨/ ٨٢ والنسائي في «التفسير» ٤٣٠، عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لزيد: «اذكرها عليّ» قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمّر عجينها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذكرها. فوليتها صدري ونكصت على عقبي. فقلت: يا زينب! أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يذكرك. قالت:
ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن الحديث واللفظ لمسلم. فهذا هو الصحيح فعليك به.
وقال ابن العربي رحمه الله ٣/ ٥٧٨: وإنما كان الحديث أنها لما استقرت عند زيد جاءه جبريل: إن زينب زوجك، ولم يكن بأسرع أن جاءه زيد يتبرأ منها، فقال له: اتق الله، وأمسك عليك زوجك فأبى زيد إلا الفراق وطلّقها وانقضت عدتها، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلّم على يدي مولاه زوجها. وأنزل الله القرآن المذكور فيه خبرهما، هذه الآيات. فقال: اذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك، واتق الله في فراقها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من نكاحك لها. وهو الذي أبداه لا سواه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلّم أن الله تعالى إذا أوحى إليه أنها زوجته لا بد من وجود هذا الخبر وظهوره، هذا يدلك على براءته من كل ما ذكره متسور من المفسّرين، مقصور على علوم الدين. فإن قيل: فكيف يأمره بالتمسك بها، وقد علم أن الفراق لا بد منه؟ قلنا: هو صحيح للمقاصد الحسنة لإقامة الحجة، ومعرفة العاقبة، إنه أراد أن يختبر منه ما لم يعلمه الله به من رغبته منها فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهية فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان، وقد علم أنه لا يؤمن فليس في مخالفة متعلّق الأمر لمتعلّق العلم ما يمنع من الأمر به عقلا وحكما، وهذا من نفيس العلم فتيقنوه وتقبلوه.
قلت: هذا هو الصواب إن شاء الله، وكلام ابن العربي نفيس جدا، فتدبره والله الموفق.

صفحة رقم 466

رسول الله صلى الله عليه وسلّم إِلى باب زيد- وعلى الباب سِتْر من شعر- فرفعت الريح السِّتر، فرأى زينب، فلمَّا وقعت في قلبه كرهت إِلى الآخر، فجاء فقال: يا رسول الله أُريد فراقها، فقال: «اتق الله». وقال مقاتل: لمَّا فطن زيد لتسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلّم، قال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها، فان فيها كِبْراً، فهي تَعظَّم عليَّ وتؤذيني بلسانها، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلّم: «أمسك عليك زوجك واتق الله». ثم إِن زيداً طلَّقها بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بالاسلام وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بالعِتْق.
قوله تعالى: وَاتَّقِ اللَّهَ أي: في أمرها فلا تطلِّقها وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ أي: تُسِرُّ وتُضْمِر في قلبك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ أي: مُظْهِره وفيه أربعة أقوال «١» : أحدها: حُبّها، قاله ابن عباس. والثاني: عهد عهده الله إِليه أنَّ زينب ستكون له زوجة، فلمَّا أتى زيد يشكوها، قال له: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، وأخفى في نفسه ما الله مبديه، قاله علي بن الحسين. والثالث: إِيثاره لطلاقها، قاله قتادة، وابن جريج، ومقاتل. والرابع: أن الذي أخفاه: إِن طلَّقها زيد تزوجتُها، قاله ابن زيد.
قوله تعالى: وَتَخْشَى النَّاسَ فيه قولان: أحدهما: أنه خشي اليهود أن يقولوا: تزوَّج محمد امرأة ابنه، رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني: أنه خشي لوم الناس أن يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها. قوله تعالى: وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ أي: أولى في كل الأحوال. وليس المراد أنه لم يخش الله تعالى في هذه الحال ولكن لمَّا كان لخشيته بالخَلْق نوع تعلُّق قيل له: اللهُ أحقُّ أن تخشى منهم.
(١١٤٤) قالت عائشة: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم آية هي أشدّ عليه من هذه الآية، ولو كتم شيئاً من الوحي لكتمها.

فصل:


وقد ذهب بعض العلماء إِلى تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم من حُبِّها وإِيثاره طلاقها. وإِن كان ذلك
صحيح. أخرجه مسلم ١٧٧ ح ٢٨٨ والترمذي ٣٢٠٨ والنسائي في «التفسير» ٤٢٨ وأحمد ٦/ ٢٤١ والطبري ٨٥٢٢ من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة مختصرا. وأخرجه الترمذي ٣٢٠٧ من طريق داود بن الزبرقان عن داود عن أبي هند عن الشعبي عن عائشة به مطوّلا. وإسناده ضعيف جدا له علتان:
الأولى: داود بن الزبرقان متروك الحديث. والثانية: الشعبي، وهو عامر بن شراحبيل عن عائشة منقطع.
وضعفه الترمذي بقوله: غريب. وله شاهد من حديث أنس أخرجه البخاري ٧٤٢٠. وله شاهد من مرسل الحسن أخرجه الطبري ٢٨٥١٨.
__________
(١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» ٨/ ٥٢٤: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلّم هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابنا.
ووقوع ذلك في إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله أعلم.
وقال ابن العربي: إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ اختبارا لما عنده من الرغبة فيها أو عنها، وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لزيد: «اذكرها علي» الحديث. وهذا أيضا من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب. لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه. وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة، وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسّر الله له ما هو الأحظّ له والأنفع دنيا وأخرى.

صفحة رقم 467

شائعاً في التفسير. قالوا: وإِنما عوتب في هذه القصة على شيئين: أحدهما: أنه أُخبر بأنها ستكون زوجة له، فقال لزيد: «أمسك عليك زوجك» وكتم ما أخبره الله تعالى به من أمرها حياءً من زيد ان يقول له: إِنَّ زوجتَك ستكون امرأتي وهذا يخرج على ما ذكرنا عن عليّ بن الحسين، وقد نصره الثعلبي، والواحدي. والثاني: أنه لمَّا رأى اتصال الخصومة بين زيد وزينب، ظن أنهما لا يتفقان وأنه سيفارقها، وأضمر أنه إِن طلَّقها تزوَّجتُها صِلةً لرحمها، وإِشفاقاً عليها، لأنها كانت بنت عمته أُميمة بنت عبد المطّلب، فعاتبه الله تعالى على إِضمار ذلك وإِخفائه حين قال لزيد: «أَمسك عليك زوجك»، وأراد منه أن يكون ظاهره وباطنه عند الناس سواء.
(١١٤٥) كما قيل له في قصة رجل أراد قتله: هلاّ أومأتَ إِلينا بقتله؟ فقال: «ما ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين»، ذكر هذا القول القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه.
قوله تعالى: فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً قال الزجاج: الوَطَر كل حاجة لك فيها هِمَّة، فاذا بلغها البالغ، قيل: قد قضى وَطَره. وقال غيره: قضاء الوَطَر في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء، ثم صار عبارة عن الطلاق، لأن الرجل إِنما يطلِّق امرأته إِذا لم يبق له فيها حاجة. والمعنى: لمَّا قضى زيد حاجته من نكاحها زَوَّجْناكَها، وإِنما ذكر قضاء الوطر ها هنا ليُبيِّن أن امرأة المتبنَّي تَحِلُّ وإِن وطئها، وهو قوله تعالى: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً والمعنى: زوجْناك زينب- وهي امرأة زيد الذي تبنَّيتَه- لكيلا يُظَنَّ أن امرأة المتبنَّى لا يحلُّ نكاحها.
(١١٤٦) وروى مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك قال: لمَّا انقضت عِدَّة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لزيد: «اذهب فاذْكُرها علَيَّ»، قال زيد: فانطلقتُ، فلمَّا رأيتُها عَظُمَتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرُ إِليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذكرها، فولَّيتُها ظهري، ونَكَصْتُ على عَقِبي، وقلتُ: يا زينب، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلّم يذكُركِ، قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر «١» ربِّي، فقامت إِلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم فدخل عليها بغير إِذن.
وذكر أهل العلم أنّ من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه أُجيز له التزويج بغير مَهْر ليَخلُص قصد

جيد. أخرجه أبو داود ٢٦٨٣ و ٤٣٥٩ والنسائي ٧/ ١٠٥- ١٠٦ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٣٣٠- ٣٣١ وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٩١- ٤٩٢ وأبو يعلى ٧٥٧ والبزار ١٨٢١ والدارقطني ٣/ ٥٩، والحاكم ٣/ ٤٥ والبيهقي ٧/ ٤٠ وفي «دلائل النبوة» ٥/ ٥٩ وابن الأثير في «أسد الغابة» ٤/ ٧٠- ٧١ من طرق عن أحمد بن المفضل به، جميعهم من حديث سعد بن أبي وقاص. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو حديث حسن. وقال الهيثمي في «المجمع» ٦/ ١٦٨- ١٦٩: ورواه أبو داود وغيره باختصار، ورواه أبو يعلى والبزار ورجالهما ثقات! وفي الباب عن أنس: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٥/ ٦٠- ٦١، وفيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف. وذكره الهيثمي في «المجمع» ٦/ ١٦٧- ١٦٨ ونسبه إلى الطبراني في «الأوسط» وأعله بالحكم بن عبد الملك. وعن سعيد بن المسيب مرسلا، أخرجه ابن سعد ٢/ ١٤١ من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عنه.
صحيح. أخرجه مسلم ١٤٢٨ والنسائي في «التفسير» ٤٣٠ والنسائي ٦/ ٧٩ وأحمد ٣/ ١٩٥ وأبو يعلى ٣٣٣٢ وابن سعد ٨/ ٨٢ من حديث أنس. وانظر «تفسير الشوكاني» ٢٠٠٣ بتخريجنا.
__________
(١) أوامر ربي: أستشيره وأستخيره.

صفحة رقم 468

زاد المسير في علم التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

تحقيق

عبد الرزاق المهدي

الناشر دار الكتاب العربي - بيروت
سنة النشر 1422
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية