ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

٢١٩- قال مالك في قول الله تبارك وتعالى : وءاتوا حقه يوم حصاده ، أن ذلك الزكاة- والله أعلم- وقد سمعت من يقول ذلك. (١)
قال أبو عمر : اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقالت طائفة : هو الزكاة. وممن روي ذلك عنه : ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، وزيد بن أسلم، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وجابر بن زيد، وقتادة، والضحاك.
وقال آخرون : هو أن يعطى المساكين عند الحصاد والجذاذ مع ما تيسر من غير الزكاة. وروي ذلك عن عمر، وأبي جعفر محمد بن علي بن حنين، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والربيع بن أنس.
وقال النخعي، والسدي : الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر(٢). ( س : ٩/٢٦٢-٢٦٣ )

١ - الموطأ: كتاب الزكاة، باب زكاة الحبوب والزيتون: ١٦٨..
٢ - انظر جامع البيان: ٨/٥٨-٥٩..

جهود ابن عبد البر في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير