ﰡ
وأما السهو في صلاته فلم يكن ذلك عنه سهوا، بل إنما فعل مثل الساهي بيانا للشرع، ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم حين قال له ذو اليدين١ : أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله ؟ فقال :« كل ذلك لم يكن وإنما أسهو لأبين » فقال : قد كان بعض ذلك. فأقبل إلى الناس فقال :« أصدق ذو اليدين ؟ » قالوا : نعم. فتقدم فصلى ما بقي٢. وهذه طريقة حسنة لا إشكال فيها. ( الكوكب الأزهر ص : ٢٧. )
٢ - هو جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة في السهو (٢٨) باب: من يكبر في سجدتي السهو (٥)(ر١١٧٢).
ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب: السهو في الصلاة والسجود له (١٩)(ر٥٧٣).
ورواه أصحاب السنن، ومالك، وأحمد، والدارمي، والبيهقي.
ورواه الشافعي في المسند..