ﰡ
﴿ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٢ وقال في الحالف :﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى :﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾. ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
﴿ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٢ وقال في الحالف :﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى :﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾. ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
﴿ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٢ وقال في الحالف :﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى :﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾. ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
﴿ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٢ وقال في الحالف :﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى :﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾. ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
﴿ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٢ وقال في الحالف :﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى :﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾. ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
﴿ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٢ وقال في الحالف :﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى :﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾. ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..