ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

الآية الرابعة : قوله تعالى : يأتوك رجالا وعلى كل ضامر [ الحج : ٢٧ ].
٦٤٤- ابن جرير الطبري : حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك : يأتون مشاة وركبانا. (١)

١ -جامع البيان: ٢/٥٧٥. قال ابن عطية في المحرر: اختلف قول مالك رحمه الله فيمن يخرج إلى الحج على أن يسأل الناس جائيا وذاهبا ممن ليست تلك عادته في إقامته. فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا بأس بذلك، قيل له: فإن مات في الطريق قال: حسابه على الله، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون، وأني لأكره ذلك، لقول الله سبحانه: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج [التوبة: ٩١].
قال ابن القاسم: وكره مالك أن تحج النساء في البحر لأنها كشفة وكره أن يحج أحد في البحر إلا مثل أهل الأندلس الذين لا يجدون منه بدا، وقال في كتاب محمد وغيره. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك كل ضامر يأتين من كل فج عميق}[الحج: ٢٧]، وما سمع للبحر ذكرا.
قال الفقيه القاضي: "وهذا تأنيس من مالك رحمه الله لسقوط لفظة البحر، وليس تقتضي الآية سقوط لفظة البحر": ٣/١٧٢..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير