والمعنى: بالفارسية [در ان چيزى كه خطا كرديد بآن] وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ اى ولكن الجناح فيما قصدت قلوبكم بعد النهى على ان ما فى محل الجر عطفا على ما اخطأتم او ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح على ان محل ما الرفع على الابتداء محذوف الخبر وفى الحديث (من دعى الى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام) وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً بليغ المغفرة والرحمة يغفر لخطيئتى ويرحم. وسمع عمر رضى الله عنه رجلا يقول اللهم اغفر خطاياى فقال يا ابن آدم استغفر العمد واما الخطأ فقد تجاوز لك عنه يقول الفقير هذا لا يخالف الآية لان المخطئ إذا قصر ووقع فى اسباب ادّته الى الخطأ كأن مظنة المغفرة ومحل الرحمة ثم المتبنى بقوله هو ابني إذا كان مجهول النسب وأصغر سنا من المتبنى ثبت نسبه منه وان كان عبدا له عتق مع ثبوت النسب وان كان لا يولد لمثله لم يثبت النسب ولكنه يعتق عند ابى حنيفة خلافا لصاحبيه فانه لا يعتق عندهما لان كلامه محال فيلغو واما معروف النسب فلا يثبت نسبه بالتبني وان كان عبدا عتق واعلم ان من نفى نسب الدعي عنه لا يلزمه شىء إذ هو ليس بابن له حقيقة واما إذا نفى نسب ولده الثابت ولادته منه فيلزمه اللعان لانه قذف منكوحته بالزنى وان كذب نفسه يحد واللعان باب من الفقه فليطلب هناك ثم اعلم ان النسب الحقيقي ما ينسب الى النبي ﷺ فانه النسب الباقي كما قال (كل حسب ونسب ينقطع الا حسبى ونسبى) فحسبه الفقر ونسبه النبوة فينبغى ان لا يقطع الرحم عن النبوة بترك سننه وسيرته فان قطع الرحم الحقيقي فوق قطع الرحم المجازى فى الإثم إذ ربما يقطع الرحم المجازى إذا كان الوصل مؤديا الى الكفر او المعصية كما قال تعالى (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي) إلخ
| چون نبود خويش را ديانت وتقوى | قطع رحم بهتر از مودت قربى |
بضم الجيم وفتح الدال وضمها نوع من الجراد. والفراش جمع فراشة بفتح الفاء وهى دويبة تطير وتقع فى النار: وبالفارسية [پروانه] (يقعن فيها وهو يذب عنها) اى يدفع عن النار من الوقوع فيها (وانا آخذ بحجزكم) بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجزة وهى معقد الإزار وحجزة السراويل موضع التكة (عن النار) اى ادفع عن نار جهنم (وأنتم تفلتون) بتشديد اللام اى تخلصون (من يدى) وتطلبون الوقوع فى النار بترك ما أمرته وارتكاب ما نهيته وفى الحديث (ما من مؤمن الا وانا اولى به فى الدنيا والآخرة) اى فى الشفقة (من أنفسهم ومن آبائهم) وفى الحديث (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه وولده
وماله والناس أجمعين) قال سهل قدس سره من لم ير نفسه فى ملك الرسول ولم ير ولايته عليه فى جميع أحواله لم يذق حلاوة سننه بحال
| در دو عالم غيب وظاهر اوست دوست | دوستىء ديكران بر بوى اوست |
| دوستىء اصل بايد كرد وبس | فرع را بهر چهـ دارد دوست كس |
| اصل دارى فرع كوهر كز مباش | تن بمان وجان بكير اى خواجه تاش |
الأب الوالد ويسمى كل من كان سببا الى إيجاد شىء او إصلاحه او ظهوره أبا ولذلك سمى النبي عليه السلام أبا للمؤمنين قال الله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) وفى بعض القراآت وهو «اب لهم» - وروى- انه قال عليه السلام لعلى رضى الله عنه (انا وأنت ابو هذه الامة) والى هذا أشار بقوله (كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى) وَأُولُوا الْأَرْحامِ اى ذووا القرابات بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فى التوارث كان المسلمون فى صدر الإسلام يتوارثون بالموالاة فى الدين والمؤاخاة وبالهجرة لا بالقرابة كما كانت تؤلف قلوب قوم باسهام لهم فى الصدقات ثم نسخ ذلك لما قوى الإسلام وعز اهله وجعل التوارث بالقرابة فِي كِتابِ اللَّهِ اى فى اللوح المحفوظ او فى القرآن المنزل وهو هذه الآية او آية المواريث او فيما فرض الله كقوله كتاب الله عليكم وهو متعلق باولوا وافعل يعمل فى الجار والمجرور مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يعنى الأنصار وَالْمُهاجِرِينَ [واز مهاجران كه حضرت پيغمبر ايشانرا با يكديكر برادرى داد] وهو بيان لاولى الأرحام اى الأقرباء من هؤلاء بعضهم اولى ببعض بان يرث بعضهم بعضا من الأجانب أو صلة اولى اى أولوا الأرحام بحق القرابة اولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية فى الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة وفى التأويلات النجمية (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) اى أحق بهم فى توليدهم من صلبه فالنبى بمنزلة أبيهم (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) يشير الى ان أمهاتهم قلوبهم وهن أزواجه يتصرف فى قلوبهم تصرف الذكور فى الإناث بشرط كمال التسليم ليأخذوا من صلب النبوة نطفة الولاية فى أرحام القلوب وإذا حملوا النطفة صانوها من الآفات لئلا تسقط بأدنى رائحة من روائح حب الدنيا وشهواتها فانها تسقط الجنين فيرتدوا على أعقابهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ثم قال (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) يعنى بعد اولوية النبي عليه السلام بالمؤمنين أولوا الأرحام فى الدين بعضهم اولى ببعض للتربية او بعد النبي عليه السلام أكابرهم من المؤمنين الكاملين اولى باصاغرهم من الطالبين (فِي كِتابِ اللَّهِ) اى فى سنة الله وتقديره للتوالد فى النشأة الثانية نيابة
عن النبي عليه السلام (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) بالنشأة الاخرى (وَالْمُهاجِرِينَ) عما سوى الله انتهى إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً استثناء من أعم ما تقدر الاولوية فيه من النفع كقولك القريب اولى من الأجنبي الا فى الوصية تريد أحق منه فى كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصدقة وغير ذلك الا فى الوصية فالمراد بالأولياء من يوالونهم ويواخونهم وبفعل المعروف التوصية بثلث المال او اقل منه لا بمازاد عليه اى انهم أحقاء فى كل نفع منهم الا فى الوصية لانه لا وصية لوارث ويجوز ان يكون الاستثناء منقطعا اى الأقارب أحق بالميراث من الأجانب لكن فعل التوصية اولى للاجانب من الأقارب لانه لا وصية لوارث كانَ ذلِكَ اى ما ذكر فى الآيتين من اولوية النبي عليه السلام وتوارث ذوى الأرحام فِي الْكِتابِ متعلق بقوله مَسْطُوراً يقال سطر فلان كذا اى كتب سطرا سطرا وهو الصف من الكتابة اى مثبتا محفوظا فى اللوح او مكتوبا فى القرآن اعلم انه لا توارث بين المسلم والكافر ولكن صحت الوصية بشىء من مال المسلم
روح البيان
إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء