مِنْهُمْ بِمَا حَضَرُوا مِنْ وَصِيَّتِهِ، فَإِنْ سَلَّمُوا جَازَتْ وَصِيَّتُهُ، وَإِنِ إرْتَابُوا فِي أَنْ يَكُونَ بَدَّلُوا قَوْلَ الْمَيِّتِ، وَآثَرُوا بِالْوَصِيَّةِ مَنْ أَرَادُوا، وَتَرَكُوا مَنْ لَمْ يُوصِ لَهُ الْمَيِّتُ بِشَيْءٍ يَحْلِفُ اللَّذَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الصَّلاةِ وَهِيَ صَلاةُ الْمُسْلِمِينَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نشتري به ثمنا- الْآيَةَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا
٦٩٤٥ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا يَقُولُ: لَا نَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا.
٦٩٤٦ - قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا قَالَ: لَا نَشْتَرِي بِأَيْمَانِنَا ثَمَنًا مِنَ الدُّنْيَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى.
٦٩٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ: فِي قَوْلِهِ: لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا قَالَ: لَا نَأْخُذُ بِهِ رِشْوَةً.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
٦٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ ذَا قُرْبَى يَعْنِي قَرَابَتَهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
٦٩٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَرَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةً اَللَّهِ يَعْنِي: بِقَطْعِ الأَلْفِ وَخَفْضِ اسْمِ اللَّهِ عَلَى الْقَسَمِ.
٦٩٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ فِي قوله: وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ قَالَ:
وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا بَعِيدًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ عُثِرَ
٦٩٥١ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قِرَاءَةً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ قَوْلُهُ: فَإِنْ عُثِرَ قَالَ: فَإِنِ اطَّلَعَ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ.
٦٩٥٢ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: فَإِنْ عُثِرَ يَقُولُ: فَإِنِ اطَّلَعَ- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا
٦٩٥٣ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ قِرَاءَةً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ قَوْلَهُ: فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا قَالَ: فَإِنِ اطَّلَعَ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ عَلَى أَنَّهُمَا استحقا بأيمانهما شَهَادَتِهِمَا إِثْمًا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ.
٦٩٥٤ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا يَعْنِي: الدَّارِيَّانِ، يقول إن كتما حقا.
قول تَعَالَى: فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا
٦٩٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَمِّي حَدَّثَنِي، أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ مِثْلُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ
٦٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّهُ قَرَأَهَا أَوِ الأَوْلَيَانِ قَالَ: هُمَا الْوَلِيَّانِ.
٦٩٥٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ قال: على الأَوْلَيَانِ يَقُولُ مِنَ الذين شهد عَلَيْهَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا
٦٩٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فَمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَبِي ثنا عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا يَقُولُ يَحْلِفَانِ بِاللَّهِ مَا كَانَ صَاحِبُنَا يُوصِي بِهَذَا أَوْ أَنَّهُمَا لَكَاذِبَانِ، وَلَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا.
تفسير ابن أبي حاتم
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي
أسعد محمد الطيب