ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْماً بأن كذبا في الشهادة، ولم يؤدياها على وجهها فَآخَرَانِ من أولياء الميت؛ أو من الموصى إليهم يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا في الحلف مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ أي استحق عليهم الإثم؛ وهم المجنى عليهم من أهل الميت وعشيرته ووارثيه الأَوْلَيَانِ الأحقان بالشهادة لقرابتهما، أو لمعرفتهما فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ يحلفان به لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ
-[١٤٩]- أولى وأصدق مِن شَهَادَتِهِمَا وأنهما قد كذبا فيما قالا، وخانا الأمانة؛ وأن ما وجد لديهما هو من مال المتوفى لا من مالهما وَمَا اعْتَدَيْنَآ عليهما في ذلك إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ إن كنا معتدين، أو كاذبين

صفحة رقم 148

أوضح التفاسير

عرض الكتاب
المؤلف

محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب

الناشر المطبعة المصرية ومكتبتها
سنة النشر 1383 - 1964
الطبعة السادسة، رمضان 1383 ه - فبراير 1964 م
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية