ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

الآية الثالثة : قوله تعالى : قل أحل لكم الطيبات [ المائدة : ٤ ].
٣٢١- ابن عطية : قال مالك : الطيبات، الحلال. ١
قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله [ المائدة : ٤ ].
٣٢٢- يحيى عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك : إنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة، فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. ٢
قال مالك : وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت، أنه لا يحل أكله.
قال مالك : وكذلك كل ما قدر على ذبحه، وهو في مخالب البازي، أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه، حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله.
قال مالك : وكذلك الذي يرمي الصيد، فيناله وهو حي، فيفرط في ذبحه حتى يموت، فإنه لا يحل أكله.
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل، إنه إذا كان معلما، فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه أو نبله، فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي، فلا يحل أكل شيء من ذلك.
٣٢٣- ابن العربي : قال مالك : إذا غاب عنك، فليس بممسك عليك. ٣
قوله تعالى : واذكروا اسم الله عليه [ المائدة : ٤ ].
٣٢٤- ابن الفرس : قال مالك : إن تركت التسمية عمدا لم يؤكل، وإن تركت سهوا أكل. ٤

١ - المحرر: ٥/٣٣، وقال ابن الفرس في أحكام القرآن: ذهب مالك إلى أنها الحلال مستلذا كان أو غير مستلذ، فجوز أكل الخشاش وشبهها" وتنظر: المدونة: ٢/٦٤..
٢ -الموطأ: ٢/٤٩٣-٤٩٤، كتاب الصيد باب ما جاء في صيد المعلمات..
٣ -أحكام القرآن لابن العربي: ٢/٥٥٠..
٤ - أحكام القرآن لابن الفرس: ٨٤. وينظر المنتقى: ٣/١٠٤، والجامع: ٦/٦٨، والجواهر الحسان: ١/٤٤٤..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير