٤ قوله تعالى : يسألونك ماذا أحل لهم :
اختلف في سبب نزول هذه الآية، فقيل : إن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد في البيت كلبا فلم يدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ادخل " فقال : أنا لا أدخل بيتا فيه كلب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب(١)، فقتلت حتى بلغت الموالي، فجاء عاصم بن عدي(٢)، وسعد بن خيثمة(٣)، وعويمر(٤) بن ساعدة، فقالوا : يا رسول الله ماذا أحل لنا من الكلاب ؟
فنزلت الآية، وروى هذا أبو رافع وهو الذي كان تولى قتل الكلاب، وهذا الجواب على باب(٥) إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذا مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم في لباس المحرم(٦)، وذلك أنهم سألوا عما يحل لهم من الكلاب فأجيبوا عما يحل لهم من الطيبات ومن الكلاب. وقيل : إن زيد الخيل(٧) وعدي بن حاتم(٨) الطائيين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا :(٩) يا رسول الله إن لنا كلابا تصيد البقر والظباء، فمنها ما ندرك ومنها ما يفوت وقد حرم الله الميتة فسكت عنهما(١٠) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى : يسألونك ما أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية(١١). وقد اختلف الفقهاء في الطيبات هنا، فذهب مالك إلى أنها الحلال مستلذا كان أو غير مستلذ، فجوز أكل الخشاش وشبيهها. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الطيبات(١٢) المستلذ، وخشاش الأرض عندهما غير مستلذ، فهو عندهما محرم كالوزغ والخنافس ونحوهما من الصيد خاصة.
وقوله تعالى :( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) الآية :
تقديره على القول بأن سبب نزول(١٣) الآية السؤال عما يحل من الصيد(١٤) وصيد ما علمتم من الجوارح، وتقديره على القول بأن سببها السؤال عما يحل من الكلاب، واتخاذ ما علمتم من الجوارح، ففي هذه الآية على هذا القول أن اتخاذ كلب الصيد حلال. ويجري مجرى كلب الصيد في إباحة الاتخاذ كلب(١٥) الزرع، وكلب الضرع، إذ(١٦) إنما أباح الله تعالى كلب الصيد(١٧) لما فيه من المنفعة، وهذان الآخران أيضا فيهما من المنافع ما يعدل منفعة كلب الصيد، فجاز اتخاذهما ولا خلاف بين الفقهاء في جواز اتخاذ هذه الكلاب لما قدمناه، ولما(١٨) يعضد ذلك من الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام(١٩) : " من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط " (٢٠). واختلف هل يجوز اتخاذه لحراسة الدور(٢١) قياسا على ما أبيح من ذلك أم لا ؟ وكذلك اختلف العلماء هل يجوز اتخاذ كلب الصيد لمن(٢٢) ليس بصائد أم لا ؟ وظاهر الآية أنه(٢٣) يجوز اتخاذها(٢٤) للصيد، و(٢٥) من لم يكن من أهل الصيد لم يجز له اتخاذها(٢٦).
ودليل خطاب الآية أن(٢٧) ما عدا الكلاب الثلاثة التي قدمنا إذا لم يجز اتخاذها هل تترك أم تقتل ؟ فروي عن مالك أنها تقتل، ومن حجته(٢٨) ظاهر خطاب الآية مع ما قدمنا من(٢٩) أن سبب نزولها قتل الكلاب. ولما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام(٣٠) أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو غنم أو ماشية(٣١).
وذهب قوم إلى أنها(٣٢) لا يقتل منها إلا الأسود البهيم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام(٣٣) : " اقتلوا كل أسود بهيم " (٣٤)، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام(٣٥) من أنه شيطان(٣٦)، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقتل منها شيء إلا أن يضر وفي(٣٧) عطف قوله : وما علمتم من الجوارح مكلبين (٣٨) على قوله : الطيبات (٣٩) احتمال ظاهر وهو أن المعلم من الجوارح حلال للأكل كالطيبات(٤٠). قال أبو الحسن : وذلك بعيد فإن الذي يبيح لحم الكلب إن صح ذلك عن مالك لا يخص الإباحة بالمعلم، فعلى هذا في الكلام(٤١) حذف، وإن كان لا بد من الحذف فالتقدير : وصيد ما علمتهم.
وذكر بعضهم أن الآية تدل على إباحة ما علمنا من الجوارح، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع من الصيد بها والبيع(٤٢) لها، والإجارة ونحو ذلك.
وهذا بعيد، لأن السؤال والجواب إنما يقتضيان منفعة الصيد خاصة.
ومن حجة من قال أنها حلال أن ضد(٤٣) الطيب هو الخبيث، والخبيث حرام فإذا الطيب الحلال، قال الله(٤٤) تعالى : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [ الأعراف : ١٥٧ ]، وقال تعالى : كلوا من الطيبات [ المؤمنون : ٥١ ] يعني الحلال.
قال أبو الحسن : ويبعد تفسيره بالحلال لأن التقدير بصير كأنه قال : يسألونك ماذا أحل لهم ؟ قال : أحل لكم ما أحل لكم، وهذا لا يليق ببيان صاحب الشريعة، مع أن هذا الحلال إنما جاء مناقضة لليهود فيما حرم عليهم ؛ لقوله تعالى : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم [ النساء : ١٦٠ ]، وأخذ الشافعي من هذه الآية جواز أكل الضب والثعلب، قال : لأن العرب كانت تستطيبها وكل ما تستطيبه العرب فهو حلال وإن كان لا(٤٥) تشتهيه نفوس(٤٦) العجم. وكرههما أبو حنيفة وأجاز(٤٧) مالك أكل الضب وكره الثعلب. ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى(٤٨).
قوله تعالى : من الجوارح :
اختلف في الجوارح(٤٩) التي(٥٠) نعلم ويؤكل صيدها ما هي بعد اتفاقهم على أن الكلب منها. فقال الجمهور : هي التي يصاد بها، وهي الكلاب والفهود والبزاة والصقور وما أشبه ذلك. وصيد هذه كلها حلال إذا علمت. وقال بعضهم : هي الكلاب خاصة، قالوا(٥١) : لا يجوز أكل صيد غير صيد الكلب، واحتجوا بقوله/ تعالى : مكلبين (٥٢). وقال بعضهم : هي الكلاب خاصة ما لم تكن سودا بهما، فصيد(٥٣) السود البهم عندهم لا يجوز، كما لا يجوز صيد غير الكلب. وجوز قوم صيد الكلب(٥٤) والبازي، خاصة لحديث عدي بن حاتم إذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البازي، فقال(٥٥) : " ما أمسك عليك فكل " فكانت الجوارح البزاة والكلاب على قول هؤلاء خاصة، والقول الأول أظهر. فأما قوله تعالى : مكلبين (٥٦) معناه(٥٧) : معلمين وأصله من التكليب وهو تعليم الكلاب الاصطياد، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل من علم شيئا من الجوارح مكلبا، فتكليبها تعليمها الاصطياد. وقيل : مكلبين أصحاب كلاب. واشتقاق الجوارح من الجرح وهو الكسب. وقال قوم(٥٨) : من الجراح فهي على هذا أكل ما له ظفر أو ناب أو(٥٩) مخلب لأنه لا يجرح إلا ما له شيء من ذلك. وقد اختلف في تعليم الجوارح على أربعة أقوال، أحدها : قول ابن القاسم وأشهب : أن التعليم يصح بوجهين، أحدهما : أن يفهم الإشلاء(٦٠) والزجر. والثاني : أن يصح بوجه واحد وهو الإشلاء(٦١). والثاني : الزجر. والثالث : الإجابة عند الدعاء، وهذا القول لابن القاسم أيضا ذكره عنه ابن الماجشون. والقول الرابع : الفرق بين الطير وغيرها فيراعي من غير الطير ثلاثة أوجه : الإشلاء(٦٢) والانزجار(٦٣)، والإجابة(٦٤) يراعي في(٦٥) الطير وجهان : الإجابة(٦٦) والإشلاء(٦٧). قالوا : ولا يراعى فيها الانزجار(٦٨) لأنه غير ممكن فهو قول ربيعة(٦٩) وابن الماجشون وابن حبيب(٧٠).
وقوله تعالى : مما علمكم الله :
يريد ما طبع في(٧١) الكبير منا والصغير من إنسادها(٧٢) وتضريتها(٧٣) على الصيد.
وقوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم :
ظاهره : أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو مذهب مالك وجميع أصحابه وقال جماعة من أهل العلم(٧٤) : إذا أكلت من الصيد فلا يؤكل، قالوا : وإذا أكلت من الصيد فلم تمسك إلا على نفسها و(٧٥) لم تمسك علينا، والله تعالى(٧٦) إنما أباح لنا ما(٧٧) أمسكت علينا. وقال ناس : إنه لا يؤكل صيد الكلب إذا أكل منه، ولم يقولوا ذلك في سائر الجوارح، واحتجوا بحديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله علينا وسلم أنه قال : " إذا أكل الكلب فلا تأكل " (٧٨)، فجعل هذا الحديث كأنه مخصص للآية، وهذا(٧٩) الذي احتجوا به يعارضه ما(٨٠) جاء في حديث آخر من(٨١) أنه قال : " إذا أكل فكل " مع ما في ذلك الحديث من أوجه(٨٢) تضعفه. وقال بعضهم في البازي خاصة : إذا أكل فكل ما بقي ولم ير سائر الجوارح كذلك، وهذا أضعف الأقوال. واختلف أيضا(٨٣) إذ شرب من الدم هل يؤكل صيده أم لا ؟ فالجمهور على أكله لما قدمناه من ظاهر عموم الآية، وكرهه قوم منهم الثوري(٨٤). والذين ذهبوا إلى اعتبار ترك الأكل من صيد الجارح في الكلب يأخذ الصيد ويمسكه على صاحبه ويؤخذ آخر فيأكل منه. ففي قول أبي حنيفة : لا يؤكل شيء من ذلك، وفي(٨٥) قول الثوري : يؤكل الأول ولا يؤكل الثاني الذي أكل(٨٦) منه. ودليل من يجيز الأكل في ذلك كله عموم الآية قوله(٨٧) : فكلوا مما أمسكن عليكم ، ولم يفرق(٨٨). و(٨٩) اختلفوا(٩٠) في(٩١) قدر ما يختبر به الكلب وحينئذ يصح صيده ؟ فقال أصحاب أبي حنيفة : إذا صاد الكلب فأمسك ثلاث مرات، فقد حصل منه التعلم(٩٢). وقال بعضهم(٩٣) : إذا حصل منه(٩٤) ذلك مرة واحدة فهو معلم. وترك الحد في ذلك أجرى على لفظ الآية لمن ذهب مذهبهم فيها. واختلف في الرجل(٩٥) يرسل كلبه أو سهمه على ما رأى وينوي ما لم ير(٩٦) فيصيب ما(٩٧) لم ير هل يؤكل أم لا على قولين، أحدهما : الإجازة لقوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم ، ولم يخصص. واختلف فيمن أغرى كلبه وقد رأى الصيد ولم يكن في يده فصاد(٩٨) بإغرائه هل يؤكل أم لا ؟ فعن مالك فيه(٩٩) روايتان، والحجة للجواز قوله تعالى : فكلوا ما أمسكن عليكم .
واختلف إذا أدرك الصيد والكلاب تنهشه(١٠٠) ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه أو لم يقدر فلم يذكه حتى مات هل يؤكل أم لا ؟ فذهب قوم : إلى أنه لا يؤكل، وذهب قوم : إلى أنه يؤكل. وذهب مالك : إلى أنه(١٠١) إن قدر على تخليصه وتذكيته فلم يفعل هذا حتى مات فلم يؤكل، وإن لم يقدر على تخليصه وتذكيته حتى مات أكل، ومن حجة من يجيز عموم الآية ؛ إذ لم يفرق، وحجة مالك رحمه الله(١٠٢) أنه(١٠٣) لما(١٠٤) رأى الصيد وكان(١٠٥) يقدر على تخليصه رآه مثل سائر الحيوان المقدور عليه الذي(١٠٦) لا يؤكل إلا بالذكاة المعروفة. واختلف في الكلاب إذا نيبت الصيد(١٠٧) ولم تجرحه أو صدمته أو ضربه الرجل بسيفه ولم يدمه، فقال ابن القاسم : ليس بذكي(١٠٨). وقال أشهب : يؤكل وهو مذكي(١٠٩) فأجاز ذلك أشهب، لظاهر قوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم الآية(١١٠). وهذا إمساك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي : " كل ما أمسك عليك كلبك(١١١) فإن أخذه ذكاة " والقول الأول أحسن ؛ لقوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين ، فالمفهوم منها ما جرح، ولأن الغالب المعتاد فيها أنها تجرح في حين الاصطياد فوجب تعليق الحكم بالغالب. واختلف في كلب المجوسي واليهودي والنصراني إذ كانوا قد علموه فصاد به مسلم، فكره ذلك جماعة، وكأنهم رأوا أن الآية لا تقتضي من الكلاب إلا ما علمه المسلمون ؛ لأن قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين ، فالمفهوم(١١٢) خطاب المسلمين. وأجازه فقهاء الأمصار، ورأوا أن المراد بذلك ما علم من الكلاب سواء علمه مسلم أو غيره إذا ولي الصيد به مسلم.
وقوله تعالى(١١٣) : " واذكروا اسم الله عليه " :
هذا(١١٤) أمر من الله تعالى بالتسمية على الصيد والذبائح بمنزلة الصيد، وقد اختلف الناس في التسمية عليهما(١١٥)، فقيل : إن(١١٦) التسمية(١١٧) عند الإرسال وعند الذبح فريضة فمن تركها عمدا أو سهوا لم يؤكل الصيد ولا المذبوح، وهذا قول أهل الظاهر. وذهب قوم إلى أن التسمية مندوب إليها، فإن لم يسمّ الله تعالى عمدا أو سهوا عند الإرسال أو الذبح أكل الصيد والمذبوح، وهذا قو
٢ هو عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة البلوي العجلاني، اتفقوا على ذكره في البدريين ويقال أنه لم يشهدها بل خرج فكسر فرده النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على العالية، وهذا هو المعتمد وبه جزم ابن إسحاق. توفي سنة ٤٥هـ / ٦٦٥م. انظر: الإصابة، ج٢، ص ٢٤٦، الأعلام، ج٤، ص ١٣..
٣ سعيد بن خيثمة هو سعيد بن خيثمة بن الحارث الاوسي الأنصاري، أبو عبد الله صحابي كان أحد النقباء الإثني عشر بالعقبة، واستشهد يوم بدر. انظر: الأعلام، ج٣، ص ١٣٣..
٤ ي (ج): "عوبد"، في (د): "عوايد"..
٥ ي (هـ): "على بابه"..
٦ "المحرم" ساقط في (ج)، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب ٥٣، ص ٤٢، وكتاب الصلاة، باب٩، ص ٩٦، وكتاب الحج، باب ٢١، ص ١٤٥..
٧ وهو زيد الخيلبن مهلهل بن زيد بن عبد أقصى بن كنانة بن مالك بن نائل الطائي، وفد سنة تسع، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم: زيد الخير، كان شاعرا محسنا وخطيبا لسنا، موصوفا بالكرم، توفي سنة ٩هـ/ ٦٣٠م. انظر الإصابة، ج١، ص ٢٧٢، الأعلام، ج٣، ص ١٠١ – ١٠٢..
٨ هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي أسلم سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وكان نصرانيا قبل ذلك، وثبت على إسلامه في الردة. شهد فتح العراق والكوفة، شهد صفين مع علي، ومات بعد الستين أي سنة ٦٨ هـ/ ٦٨٧ م. انظر: الإصابة، ج٢، ص ٤٦٨ – ٤٦٩، والأعلام، ج٥، ص٨..
٩ ي (ج): "فقالوا"..
١٠ ي (ج): "عنهم"..
١١ الآية" ساقطة في (ج) و(هـ)..
١٢ ي (هـ): "الطيبات عندهم"..
١٣ لمة "نزول" ساقطة في غير (هـ)..
١٤ ي غير (ب) و(ج) و(د): "السؤال عن الصيد"..
١٥ في إباحة الاتخاذ الصيد" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
١٦ إذ" ساقطة في (أ) و(هـ)..
١٧ ي (ج): "صيد الكلب"..
١٨ ي (ب): "ولا"..
١٩ ي (أ) و(ب): "عليه السلام" في (هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٢٠ لحديث أخرجه النسائي كتاب الصيد والذبائح، باب٩، ص ١٨٤ – ١٨٥..
٢١ ي (ج): "الدار"..
٢٢ ي (ب) و(ج) و(د): "من"..
٢٣ (أنه"ساقط في (ب)..
٢٤ ي (أ): "اتخاذهما"..
٢٥ الواو"ساقطة في (ج)..
٢٦ ي (أ): "اتخاذهما"..
٢٧ أن" ساقطة في (ج)..
٢٨ ي (هـ): (حجة).
٢٩ من" ساقطة في (أ)..
٣٠ أ) و(ب) و(هـ): "عليه السلام"..
٣١ انظر صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب١٧، ص١٧، وصحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب٢٧، ص ٢٣٥، وسنن النسائي: كتاب الطهارة، باب ٥٣، ص ٣٤..
٣٢ ي (هـ): "أنه"..
٣٣ ي (ب) و(هـ): "صلى الله عليه وسلم"..
٣٤ لحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصيد، باب١، ص ٢٦٦ – ٢٦٧، كما أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب٣، ص ٧٨..
٣٥ ي (أ) و(هـ): "عليه السلام"..
٣٦ نظر صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب٥٠، وسنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب ١١٠، ص ٤٥٠ـ ٤٥١..
٣٧ في" ساقطة في (ج)..
٣٨ مكلبين" ساقطة في غير (هـ)..
٣٩ على قوله الطيبات" ساقطة في (هـ)..
٤٠ ي (ب): "من الطيبات"..
٤١ ي (ج): "في الطعام"..
٤٢ ي غير (هـ): "والمنع"..
٤٣ ي (د): "صيد"..
٤٤ الله" ساقطة في غير (هـ)..
٤٥ لا" ساقطة في (ج)..
٤٦ نفوس" ساقطة في (ج)..
٤٧ ي (ج): "وأجازها"..
٤٨ تعالى" كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(هـ)..
٤٩ "في الجوارح" ساقطة في (ج)..
٥٠ في (أ) و(ج) و(د): "الذي"..
٥١ في جميع النسخ: "قال" ولعله: "قالوا"..
٥٢ "وقال بعضهم: هي الكلاب خاصة.. مكلبين" كله ساقط في (هـ)..
٥٣ في (هـ): "لأن"..
٥٤ "وجوز قوم صيد الكلاب" ساقط في (هـ)..
٥٥ في (ب): "قال"..
٥٦ "مكلبين" ساقط في (هـ)..
٥٧ في غير (ب): "فمعناها"..
٥٨ في (ب): "بعضهم"..
٥٩ "أو" ساقطة في (ب)..
٦٠ في (هـ): "الاصطياد". والإشلاء الإغراء وأشليت الكلب دعوته أنظر مختار الصحاح مادة - ش ل ا-.
٦١ في غير (هـ): "الإنساد" والصواب ما أثبتناه. ومعنى أشلى: أشليت الكلب: دعوته. انظر لسان العرب لابن منظور، ج٢، ص ٣٥٤..
٦٢ في غير (هـ): "الإنساد"..
٦٣ في (هـ): "الازدجار"..
٦٤ "الواو" ساقطة في (هـ)..
٦٥ في (د): "من"..
٦٦ "الإجابة" ساقطة في (ج)..
٦٧ في غير (هـ): "الإنساد"..
٦٨ في (هـ): "الازدجار"..
٦٩ لعله أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمان فروخ مولى آل المنكدر التيميين ثم قريشي المعروف بربيعة الرأي، فقيه أهل المدينة، وعنه أخذ مالك بن أنس رضي الله عنه وكانت وفاته في سنة ست وثلاثين، وقيل: سنة ثلاثين ومائة بالهاشمية، وهي مدينة بناها السفاح بأرض الأنبار. قال مالك بن أنس: ذهب حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي. انظر ابن خلكان، ج١، ص ١٨٣..
٧٠ هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس بن مرداح القرطبي، من كبار فقهاء المالكية. من تصانيفه: "الواضحة" و "تفسير الموطأ" و "فضائل الصحابة" و "غريب الحديث". توفي سنة ٢٣٨هـ / ٨٥٢م. انظر علماء الأندلس لابن الفرضي، ج١، ص ٢٢٥ – ٢٢٦، تهذيب التهذيب لابن حجر، ج٦، ص ٣٩٠ – ٣٩١..
٧١ في (ج): "ما في طبع"..
٧٢ في (ج) و(د): "من إنشاء الجوارح"..
٧٣ في (ب) و(ج) و(د): "ومفرسها" في (أ) و(هـ): "وتطريها"..
٧٤ "العلم" ساقطة في (ج)..
٧٥ "الواو" ساقطة في (ب)..
٧٦ في (هـ): "والله تعالى أعلم"..
٧٧ "ما" ساقطة في (د)..
٧٨ انظر صحيح مسلم: كتاب الصيد، باب١، ص ١٥٣١، وصحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب٢، ص٢١٨..
٧٩ في (ب) و(ج): "وهو"..
٨٠ في (ج): "مما" في (د): "بما"..
٨١ "من" ساقطة في (هـ)..
٨٢ في (ج): "أوجب"..
٨٣ في (ج) و(د): "أيضا في الجارح"..
٨٤ هو أبو عبد الله سفيان بن سعد الثوري الكوفي، كان إماما في علم الحديث. ولد سنة ٩٧هـ، على خلاف في ذلك، وتوفي بالبصرة سنة ١٦١هـ. انظر وفيات الأعيان، ج١، ص ٢١٠..
٨٥ "في" ساقط في (هـ)..
٨٦ في (هـ): "أكله"..
٨٧ "قوله"ساقطة في (ب)، أما في (هـ): "قوله تعالى"..
٨٨ "ولم يفرق" ساقطة في (هـ)..
٨٩ في (هـ): "وقد"..
٩٠ في (ج): "فاختلف"..
٩١ "في" ساقطة في (ج)..
٩٢ في (ج) و(د): "التعليم"..
٩٣ في (أ) و(ب): "غيرهم"..
٩٤ "منه"ساقطة في غير (هـ)..
٩٥ "في الرجل" ساقطة في (هـ)..
٩٦ في (ج): "وبنوا على من لم ير"..
٩٧ في (ب) و(ج) و(د): "من"..
٩٨ في (ب) و(د): "وصعد" في (ج): "فصاعد"..
٩٩ (فيه) ساقطة في (هـ)..
١٠٠ في (هـ): "تهشمه"..
١٠١ "أنه" ساقطة في (د)..
١٠٢ "رحمه الله" ساقطة في غير (ب)..
١٠٣ في (ب): "إنما"..
١٠٤ "لما" ساقطة في (ب)..
١٠٥ "وكان"ساقطة في (ب)، "كان" ساقطة في (ج)..
١٠٦ في (هـ): "إذ"..
١٠٧ "الصيد" ساقطة في (هـ)..
١٠٨ في جميع النسخ: "ذكى"، ولعله "مذكى"..
١٠٩ في غير (د): "ذكى" "وهو مذكى" ساقطة في (هـ)..
١١٠ "الآية" ساقطة في (هـ)..
١١١ الحديث أخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب١٦، ص ١٩٠ – ١٩١..
١١٢ في (ب) و(ج) و(د): "فالعموم"..
١١٣ "تعالى" ساقطة في غير (هـ)..
١١٤ في (ب) و(ج) و(د): "هنا"..
١١٥ "عليهما" ساقطة في (ب) و(د) و(ج)..
١١٦ "فقيل أن" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
١١٧ "التسمية" ساقطة في (ب) و(د)..
أحكام القرآن
ابن الفرس