ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

تحريم الخمر والميسر ونحوهما
إن دائرة الحرام في الإسلام ضيقة، ودائرة الحلال أوسع منها بكثير، والمحرّمات في الإسلام هي التي تؤدي إلى الضرر بالنفس أو المال أو الناحية الأدبية، أو تكون مستقذرة في نفسها، ومن هذه المحرمات المنكرات بالنص القطعي اليقيني في القرآن الكريم: الخمر والميسر (القمار)، والأنصاب، أي الحجارة التي كانت حول الكعبة المشرفة التي يذبحون عندها قرابينهم، والأزلام: وهي قطع رقيقة من الخشب كالسهم كانوا يستقسمون بها في الجاهلية، تفاؤلا أو تشاؤما، وكانت إما عند الكهان وإما عند الأصنام، قال الله تعالى:
[سورة المائدة (٥) : الآيات ٩٠ الى ٩٣]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (٩٢) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)
«١» «٢» «٣» «٤» [المائدة: ٥/ ٩٠- ٩٣].
نزلت هذه الآيات فيما
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة، وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنهما، فأنزل الله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ..
الآية، فقال الناس: ما حرّم علينا إنما قال: إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر، حتى كان يوم من الأيام، أمّ رجل من المهاجرين أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فأنزل الله آية أشدّ منها: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ [النّساء: ٤/ ٤٣].

(١) الأصنام حول الكعبة.
(٢) قداح الاستقسام في الجاهلية. [.....]
(٣) خبيث نجس.
(٤) إثم وحرج.

صفحة رقم 495

ثم نزلت آية أشدّ في ذلك: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ إلى قوله تعالى:
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قالوا: انتهينا ربّنا، فقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله، وماتوا على فراشهم، وكانوا يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان، فأنزل الله: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا.. إلى آخر الآية.
وقال أبو ميسرة: نزلت هذه الآيات بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه ذكر للنّبي صلّى الله عليه وسلّم عيوب الخمر، وما ينزل بالناس من أجلها، ودعا إلى الله في تحريمها، وقال: اللهم بيّن لنا فيها- أي في الخمر- بيانا شافيا، فنزلت هذه الآيات فقال عمر: انتهينا انتهينا.
وقد مرّ تحريم الخمر للتّرويض وبالتدريج في مراحل أربع، وهذه الآيات في سورة المائدة تحرّم تحريما قاطعا الخمر وهو المتّخذ من ماء العنب النّيء، وتشمل كل شراب مسكر خامر العقل وغطّاه، وتحرّم أيضا الميسر (القمار) والأنصاب وهي كما تقدم حجارة حول الكعبة كان العرب في الجاهلية يعظّمونها، ويذبحون القرابين عندها. وتحرّم أيضا الأزلام وهي كما تقدّم أعواد ثلاثة كالسهام، كتب على أحدها: لا، وعلى الآخر: نعم، والثالث:
غفل لا شيء مكتوبا عليه، وقد دلّت الآيات على تحريم هذه الأشياء الأربعة من نواح أربع:
وهي أولا وصفت بكونها رجسا أي قذرا، حسّا ومعنى، عقلا وشرعا، ووصفت ثانيا بأنها من عمل الشيطان وذلك غاية القبح، وأمر الله ثالثا باجتنابها، والأمر بالاجتناب أشدّ تنفيرا من مجرد النّهي عنها أو القول بأنها حرام، فهو يفيد الحرمة وزيادة وهو التنفير ورابعا جعل الله اجتنابها سببا للفرح والفوز والنجاة في الآخرة.
ثم بيّن الله تعالى مضارّ الخمر والقمار المعنوية: الشخصية والاجتماعية، فهما سبب إيقاع الناس في العداوة والبغضاء، وسبب الصّدّ والإعراض عن ذكر الله وعن

صفحة رقم 496

أداء الصلاة، ثم حرّض الله تعالى على الانتهاء عن الخمر والميسر بقوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ هذا فضلا عن أن الخمر والميسر يؤدّيان إلى إتلاف الأموال وتبديدها في الوجوه الضارّة غير النافعة، ولهما مخاطر مؤكدة على أعصاب الإنسان وإيقاعه في القلق والاضطراب.
ثم أمر الله سبحانه بطاعته وبطاعة رسوله، وحذّر من مخالفتهما، فإن أعرضتم أيها الناس، فإن رسولنا عليه مجرد الإبلاغ الواضح، ومن أنذر فقد أعذر. ثم أوضح الله تعالى حكم الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحريمها، وهو أنه لا حرج ولا إثم عليهم ما داموا قد آمنوا واتّقوا عذاب النار وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله بها، ثم داوموا على التزام جانب التقوى والإيمان، ثم لازموا التقوى وأحسنوا أعمالهم، والله يثيب المحسنين المتقنين أعمالهم، ويرضى عنهم، ويتجاوز عن سيئاتهم السابقة فضلا منه ورحمة، والله مع المحسنين المتّقين بالعون والرضوان.
وتكرار كلمة اتَّقَوْا في الآية يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلها، وفي ذلك مبالغة في هذه الصفات لهم.
حكم الصّيد في حال الإحرام
الإنسان العربي ميّال بطبعه إلى الصيد، ومحتاج إليه بحكم قلة موارد الحياة في الماضي، وهو لا يكاد يستغني عن الاصطياد في كل زمان ومكان لأن الصيد طعام لذيذ، إلا أن الشّرع تجاوب مع هذا الميل الطبيعي للصيد، فأباح منه صيد البحر في حال الإحرام بحج أو عمرة، وحرّم منه صيد البر في تلك الحالة أو الآونة. وأوجب الشّرع على الحاج أو المعتمر المخالف هذا التحريم فدية مماثلة للحيوان المصيد، أو إطعام مساكين، أو صياما معادلا أو مساويا للمصيد حجما أو قيمة.

صفحة رقم 497

التفسير الوسيط

عرض الكتاب
المؤلف

وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي

الناشر دار الفكر - دمشق
سنة النشر 1422
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية