تفسير سورة سورة الطور
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي
أحكام القرآن
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
الناشر
مكتبة الخانجي - القاهرة
الطبعة
الثانية
نبذة عن الكتاب
صنف الإمام الشافعي - صاحب المذهب - (المتوفى 204هـ) ، كتابا في أحكام القرآن، وهو مفقود
أما كتابنا هذا فهو من تصنيف الإمام البيهقي (المتوفى: 458هـ) ، جمعه من كلام الشافعي، وقال - في مناقب الشافعي ج2 ص 368 -:
«وجمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين»
وقد تتبع البيهقي نصوص الإمام الشافعي تتبعا بالغا فى كتبه وكتب أصحابه
فمن كتب الشافعي: (أحكام القرآن) له، والأم، والرسالة، واختلاف الحديث، وغيرها
ومن كتب أصحابه أمثال المزني، والبويطى، والربيع الجيزى، والربيع المرادي، وحرملة، والزعفراني، وأبى ثور، وأبى عبد الرحمن، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم
وقد رتب البيهقي - رحمه الله - الكتاب، على مسائل الفقه، فيقول: «ما يؤثر عنه فى الزكاة» ، «ما يؤثر عنه فى الصيام» .. وهكذا
فينقل نصوص الشافعي في هذه الأبواب كما هى مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسنن الواردة
ﰡ
آية رقم ٢١
(٢- ١٩٦) «١».-: «أَمَّا الظَّاهِرُ: فَإِنَّهُ مَأْذُونٌ بِحِلَاقِ «٢» الشَّعْرِ: لِلْمَرَضِ، وَالْأَذَى فِي الرَّأْسِ: وَإِنْ لَمْ يَمْرَضْ «٣».».
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي الْحَجِّ: فِي أَنَّ لِلصَّبِيِّ حَجًّا: وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ فَرْضُهُ.-: «إنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) بِفَضْلِ نِعْمَتِهِ، أَثَابَ النَّاسَ عَلَى الْأَعْمَالِ أَضْعَافَهَا وَمَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ-: بِأَنْ أَلْحَقَ بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، وَوَفَّرَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ.- فَقَالَ: (أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ: ٥٢- ٢١).»
«فَكَمَا مَنَّ عَلَى الذَّرَارِيِّ: بِإِدْخَالِهِمْ جَنَّتَهُ بِلَا عَمَلٍ «٤» كَانَ: أَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ-: بِأَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِمْ عَمَلَ الْبِرِّ فِي الْحَجِّ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ.-: مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى.». ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ «٥».
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي الْحَجِّ: فِي أَنَّ لِلصَّبِيِّ حَجًّا: وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ فَرْضُهُ.-: «إنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) بِفَضْلِ نِعْمَتِهِ، أَثَابَ النَّاسَ عَلَى الْأَعْمَالِ أَضْعَافَهَا وَمَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ-: بِأَنْ أَلْحَقَ بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، وَوَفَّرَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ.- فَقَالَ: (أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ: ٥٢- ٢١).»
«فَكَمَا مَنَّ عَلَى الذَّرَارِيِّ: بِإِدْخَالِهِمْ جَنَّتَهُ بِلَا عَمَلٍ «٤» كَانَ: أَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ-: بِأَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِمْ عَمَلَ الْبِرِّ فِي الْحَجِّ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ.-: مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى.». ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ «٥».
(١) انْظُر سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٥٤- ٥٥).
(٢) كل من الحلاق وَالْحلق: مصدر لحلق كَمَا ذكر فى الْمِصْبَاح، وَنَصّ عَلَيْهِ فى الْمَجْمُوع (ج ٨ ص ١٩٩). وَلم يذكر الحلاق مصدرا فى غَيرهمَا من المعاجم المتدوالة وَذكر فى اللِّسَان: أَنه جمع للحليق وَهُوَ الشّعْر المحلوق. وَكَلَام الشَّافِعِي حجَّة فى اللُّغَة.
(٣) انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ١٥١).
(٤) فى الأَصْل: «بِالْأَعْمَالِ» وَهُوَ خطأ وتحريف من النَّاسِخ. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٢ ص ٥٩).
(٥) انْظُر.. فى ذَلِك.. الْأُم (ج ٢ ص ٩٥ و١٥١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٥٥- ١٥٦).
(٢) كل من الحلاق وَالْحلق: مصدر لحلق كَمَا ذكر فى الْمِصْبَاح، وَنَصّ عَلَيْهِ فى الْمَجْمُوع (ج ٨ ص ١٩٩). وَلم يذكر الحلاق مصدرا فى غَيرهمَا من المعاجم المتدوالة وَذكر فى اللِّسَان: أَنه جمع للحليق وَهُوَ الشّعْر المحلوق. وَكَلَام الشَّافِعِي حجَّة فى اللُّغَة.
(٣) انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ١٥١).
(٤) فى الأَصْل: «بِالْأَعْمَالِ» وَهُوَ خطأ وتحريف من النَّاسِخ. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٢ ص ٥٩).
(٥) انْظُر.. فى ذَلِك.. الْأُم (ج ٢ ص ٩٥ و١٥١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٥٥- ١٥٦).
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
1 مقطع من التفسير