تفسير سورة سورة المجادلة

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي

أحكام القرآن

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)

الناشر

مكتبة الخانجي - القاهرة

الطبعة

الثانية

نبذة عن الكتاب





صنف الإمام الشافعي - صاحب المذهب - (المتوفى 204هـ) ، كتابا في أحكام القرآن، وهو مفقود

أما كتابنا هذا فهو من تصنيف الإمام البيهقي (المتوفى: 458هـ) ، جمعه من كلام الشافعي، وقال - في مناقب الشافعي ج2 ص 368 -:

«وجمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين»

وقد تتبع البيهقي نصوص الإمام الشافعي تتبعا بالغا فى كتبه وكتب أصحابه

فمن كتب الشافعي: (أحكام القرآن) له، والأم، والرسالة، واختلاف الحديث، وغيرها

ومن كتب أصحابه أمثال المزني، والبويطى، والربيع الجيزى، والربيع المرادي، وحرملة، والزعفراني، وأبى ثور، وأبى عبد الرحمن، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم

وقد رتب البيهقي - رحمه الله - الكتاب، على مسائل الفقه، فيقول: «ما يؤثر عنه فى الزكاة» ، «ما يؤثر عنه فى الصيام» .. وهكذا

فينقل نصوص الشافعي في هذه الأبواب كما هى مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسنن الواردة
جِمَاعٍ، أَوْ فَيْءٍ بِلِسَانٍ: إنْ لَمْ يَقْدِرْ على الْجِمَاع.- و: أنّ عَزِيمَةَ الطَّلَاقِ هُوَ «١» : مُضِيّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا: شَيْءٌ يُحْدِثُهُ هُوَ بِلِسَانِ «٢»، وَلَا فِعْلٍ. ؟»
أَرَأَيْتَ «٣» الْإِيلَاءَ: طَلَاقٌ «٤» هُوَ؟ قَالَ: لَا. قُلْنَا «٥» : أَفَرَأَيْتَ كَلَامًا قَطُّ-: لَيْسَ بِطَلَاقٍ.-: جَاءَتْ عَلَيْهِ «٦» مُدَّةٌ، فَجَعَلَتْهُ طَلَاقًا. ؟!».
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٧» وَقَدْ نَقَلْتُهُ إلَى (الْمَبْسُوطِ).
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٨» :«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا-: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الْآيَة «٩»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى-: [مِنْ «١٠» ] أَهْلِ الْعِلْمِ
(١) فى الْأُم: «هى» وَلَا فرق فى الْمَعْنى. وارجع إِلَى مَا روى أَيْضا فى ذَلِك، عَن ابْن الْمسيب وأبى بكر بن عبد الرَّحْمَن، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٧٨)..
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْأَنْسَب. وفى الأَصْل: «بِلِسَانِهِ».
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَو رَأَيْت»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ كَمَا هُوَ ظَاهر.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «طَلَاقا»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٥) فى الْأُم: «قلت».
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «عَلَيْك» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٧) رَاجعه كُله فى (ص ٢١) لفوائده الجليلة.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٦٢).
(٩) ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (سِتِّينَ مِسْكينا). وَتَمام الْآيَة: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: ٥٨- ٣).
(١٠) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
— 233 —
بِالْقُرْآنِ.- يَذْكُرُ: أَنَّ أهل الْجَاهِلِيَّة [كانو «١» ] يُطَلِّقُونَ بِثَلَاثٍ: الظِّهَارِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالطَّلَاقِ. فَأَقَرَّ «٢» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الطَّلَاقَ: طَلَاقًا وَحَكَمَ فِي الْإِيلَاءِ: بِأَنَّ أَمْهَلَ «٣» الْمُولِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهِ: أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَحَكَمَ فِي الظِّهَارِ: بِالْكَفَّارَةِ، وَ [أَنْ «٤» ] لَا يَقَعَ بِهِ طَلَاقٌ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» «وَاَلَّذِي «٦» حَفِظْتُ «٧» - مِمَّا سَمِعْتُ فِي: (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا «٨» ).-: أَنَّ الْمُتَظَاهِرَ «٩» حَرَّمَ [مَسَّ «١٠» ] امْرَأَتِهِ بِالظِّهَارِ فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ، لَمْ يُحْرِمْهَا: بِالطَّلَاقِ الَّذِي يُحَرَّمُ «١١» بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ «١٢» يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ «١٣» مِنْ أَنْ تَحْرُمَ «١٤» [عَلَيْهِ «١٥» ] بِهِ-: فَقَدْ وَجَبَتْ «١٦» عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.»
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأمر» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْمُنَاسب لما بعد. وفى الأَصْل: «يُمْهل». [.....]
(٤) زِيَادَة حَسَنَة. وَعبارَة الْأُم هى: «فَإِذا تظاهر الرجل من امْرَأَته يُرِيد طَلاقهَا، أَو يُرِيد تَحْرِيمهَا بِلَا طَلَاق-: فَلَا يَقع بِهِ طَلَاق بِحَال وَهُوَ متظاهر» إِلَخ فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد.
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٦٥). وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٨٤).
وَذكر مُخْتَصرا فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ١٢٣)
(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: بِدُونِ الْوَاو.
(٧) فى الْأُم: «علقت». وفى الْمُخْتَصر: «عقلت».
(٨) فى الْمُخْتَصر زِيَادَة «الْآيَة». وَعبارَته بعد ذَلِك هى: «أَنه إِذا أَتَت على المتظاهر مُدَّة بعد القَوْل بالظهار، لم يحرمها بِالطَّلَاق الَّذِي تحرم بِهِ-: وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة.».
(٩) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «الْمظَاهر».
(١٠) زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
(١١) أَي: يَقع تَحْرِيم الزَّوْجَة بِهِ. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «تحرم» أَي: الزَّوْجَة.
(١٢) كاللعان. وفى الْأُم: «شىء».
(١٣) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «فَخرج»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يحرم».
(١٥) زِيَادَة حسنه، عَن الْأُم.
(١٦) فى الْأُم: «وَجب».
— 234 —
«كَأَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ: إلَى أَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ «١» حَلَالٌ: فَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ، فَخَالَفَهُ «٢» : فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ «٣».».
قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مَعْنَى أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا وَلَمْ «٤» أَعْلَم مُخَالِفًا: فِي أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ: وَإِنْ لَمْ يَعُدْ «٥» بِتَظَاهُرٍ آخَرَ.»
فَلَمْ يَجُزْ «٦» : أَنْ يُقَالُ مَا «٧» لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الْآيَةِ «٨».».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩» :«وَمَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) :
وَقْتٌ لِأَنَّ يُؤَدِّيَ مَا «١٠»
أَوْجَبَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ: مِنْ الْكَفَّارَةِ [فِيهَا «١١» قَبْلَ الْمُمَاسَّةِ «١٢». فَإِذَا كَانَتْ الْمُمَاسَّةُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ «١٣» ] فَذَهَبَ الْوَقْتُ:
(١) قَوْله: أَنه حَلَال غير مَوْجُود بالمختصر. [.....]
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى: «مُخَالفَة».
(٣) رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٤٤) كَلَامه فى شرح وتفصيل قَول الرجل لامراته:
أَنْت على حرَام. فَهُوَ قريب من هَذَا الْبَحْث، ومفيد جدا.
(٤) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «لَا».
(٥) فى الأَصْل: «يعْتد بمتظاهر». وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أخر». وَلَعَلَّه محرف عَن: «أجز».
(٧) فى الْأُم: «لما» على تضمين «يُقَال» معنى «يذهب».
(٨) رَاجع مَا كتبه على هَذَا صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج ٧ ص ٣٨٤) : فَفِيهِ فَوَائِد كَثِيرَة
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٦٥). وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ١٢٤)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٨٥).
(١٠) فى الْمُخْتَصر: «مَا وَجب عَلَيْهِ قبل المماسة، حَتَّى يكفر».
(١١) أَي: فى الْوَقْت بِمَعْنى الْمدَّة.
(١٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(١٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
— 235 —
لَمْ تَبْطُلْ الْكَفَّارَةُ، [وَلَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ فِيهَا «١» ].». وَجَعَلَهَا قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ «٢» قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) قَالَ «٣» :«لَا [يُجْزِيهِ «٤» ] تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ فِي الْقَتْلِ: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: ٤- ٩٢).»
«وَكَانَ»
شَرْطُ اللَّهِ فِي رَقَبَةِ الْقَتْلِ [إذَا كَانَتْ «٦» ] كَفَّارَةً، كَالدَّلِيلِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : عَلَى أَنْ لَا تُجْزِيَ «٧» رَقَبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ، إلَّا مُؤْمِنَةٌ.»
«كَمَا شَرَطَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْعَدْلَ فِي الشَّهَادَةِ، فِي مَوْضِعَيْنِ، وَأَطْلَقَ الشُّهُودَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ «٨»
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن والكبرى.
(٢) قَالَ فى الْأُم: «كَمَا يُقَال لَهُ: أد الصَّلَاة فى وَقت كَذَا، وَقبل وَقت كَذَا. فَيذْهب الْوَقْت، فيؤديها: لِأَنَّهَا فرض عَلَيْهِ فَإِذا لم يؤدها فى الْوَقْت: أَدَّاهَا قَضَاء بعده وَلَا يُقَال لَهُ: زد فِيهَا لذهاب الْوَقْت قبل أَن تؤديها.». وَانْظُر الْمُخْتَصر وَالسّنَن الْكُبْرَى. [.....]
(٣) كَمَا ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٣٨٧). وَعبارَة الْأُم (ج ٥ ص ٢٦٦) هى: (فَإِذا وَجَبت كَفَّارَة الظِّهَار على الرجل-: وَهُوَ وَاجِد لرقبة، أَو ثمنهَا.-: لم يجزه فِيهَا إِلَّا تَحْرِير رَقَبَة وَلَا تُجزئه رَقَبَة على غير دين الْإِسْلَام» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٥) فى السّنَن الْكُبْرَى: «فَكَانَ».
(٦) هَذِه الزِّيَادَة مَوْجُودَة فى الْأُم وَقد وَقعت فى الأَصْل مُتَقَدّمَة عَن موضعهَا، عقب قَوْله: فى الْقَتْل. وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ. ووردت فى السّنَن الْكُبْرَى، بِلَفْظ: «إِذا كَانَ» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٧) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى، وَهُوَ الْأَحْسَن. وفى الْأُم: «يجزىء». وفى الأَصْل:
«تَحْرِير».
(٨) رَاجع تَفْصِيل هَذَا الْمقَام، فى مناقشة قيمَة ذكرت فى الْأُم (ج ٧ ص ٢١- ٢٢).
— 236 —
تقدم القراءة

تم عرض جميع الآيات

1 مقطع من التفسير