الآية السابعة : قوله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [ النور : ٣٣ ].
٦٨٦- يحيى : قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك. ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له : إن الله تبارك وتعالى يقول : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الآيتين : وإذا حللتم فاصطادوا (١) [ المائدة : ٢ ] فإذا قضيت الصلوات فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (٢) [ الجمعة : ١٠ ]. (٣)
قال مالك : وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس. وليس بواجب عليهم.
٦٨٧- يحيى : عن مالك أنه بلغه، أن عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار(٤)، كانا يقولان : المكاتب، عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. (٥)
قال مالك : وهو رأيي.
قوله تعالى : إن علمتم فيهم خيرا [ النور : ٣٣ ].
٦٨٨- ابن رشد : قال مالك : القوة على الأداء. (٦)
٦٨٩- ابن العربي : قال مالك : إنه القدرة على السعي والاكتساب. (٧)
قوله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [ النور : ٣٣ ].
٦٩٠- يحيى : قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه، ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. (٨)
قال مالك : فهذا الذي سمعت من أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا.
قال مالك : وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم.
٦٩١- ابن العربي : قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : وسألته عما يترك للمكاتب من كتابته الذي يكاتب عليها. متى يترك، وكيف يكتب ؟ فقال مالك : يكتب في كتابه أنه كاتب على كذا. وقد وضع عنه من أجر كتابته كذا(٩). (١٠)
قوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا [ النور : ٣٣ ].
٦٩٢- ابن العربي : قال مالك عن الزهري : أنه كان لعبد الله بن أبي(١١) جارية يقال لها معاذة، وكان رجل من قريش أسر يوم بدر فكان عنده، وكان القرشي يريد الجارية على نفسها، وكانت الجارية تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يضربها على امتناعها من القرشي، رجاء أن تحمل منه، فيطلب فداء ولده، فأنزل الله الآية. (١٢)
٢ -سورة الجمعة: الآية: ١٠..
٣ - الموطأ: ٢/٧٨٨. كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب. قال الباجي في المنتقى عند شرح هذا الحديث: "أراد أن هذا اللفظ يحتمل غير الوجوب وأنه ليس كل ما ورد بهذه الصيغة واجبا، فقد يكون منه المنذوب إليه والمباح وغير ذلك مما تحتمله هذه الصيغة من المعاني" ٧/٥. قال ابن رشد في المقدمات: "والذي يدل على أنه غير واجب أن الله لم يحد فيه حدا في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كان فرضا لكان محدودا، لأن الفرض لا يكون غير محدد بكتاب أو سنة" ٣/١٧٥..
٤ - سليمان بن يسار: "مولى ميمونة المدني أحد الفقهاء السبعة قال أبو زرعة ثقة مأمون، وقال ابن سعد كان ثقة عالما رفيعا فقيها. قال الهيثم بن عدي مات سنة مائة وقال خليفة مات سنة أربع وقال ابن سعد والبخاري سنة سبع عن ثلاث وسبعين سنة "الخلاصة ١٣١. ينظر: التاريخ الصغير: ١/٢٣٥..
٥ - الموطأ: ٢/٧٨٧. كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب..
٦ - البيان والتحصيل: ١٨/١٨٥..
٧ - أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٣٨٣ وينظر: المحرر: ١١/٣٠١، والجامع: ١٢/٢٤٥، ولباب التأويل: ٥/٧٤..
٨ - الموطأ: ٢/٧٨٨. كتاب المكاتب. باب القضاء في المكاتب. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: المسألة التاسعة: قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيه قولان: أحدهما: "أنه مال الزكاة: قاله إبراهيم والحسن، ومالك": ٣/١٣٨٤..
٩ - يستفاد من هذا أن الإمام مالك رضي الله عنه كانت له دراية بعلم الوثائق..
١٠ -أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٣٨٥..
١١ -عبد الله بن أبي: أحمد بن جحش الأسدي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة: ١٦١..
١٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٣٨٦. وأخرجه النيسابوري في أسباب النزول؛ ٢٢٠، والسيوطي في الدر: ٦/١٩٣- ١٩٤..
تفسير الإمام مالك
أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني