ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

قوله : وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ( ٣٣ ) حتى يجدوا ما ( يتزوجون )١.
قوله : والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ( ٣٣ ) وليست بفريضة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقوله : إن علمتم فيهم خيرا .
( قال السدي : ما لا
ا )٢ سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إن علمتم عندهم مالا.
وقال قتادة : إن علمتم ( منهم )٣ صدقا ووفاء وأمانة.
( ا )٤ المعلى عن الأشعت عن محمد بن سيرين قال : إذا صلوا وأقاموا الصلاة.
( قال يحيى : كان سفيان يكره أن يكاتب المملوك وليس له حيلة، يكون عيالا على الناس )٥.
قال يحيى :( نكره أن نكاتبه )٦ وليست له حرفة ولا عمل إلا على مسألة الناس. فإن كانت له حرفة أو عمل ثم تصدق عليه من الفريضة أو التطوع فلا بأس على سيده في ذلك. فإن عجز فلم يؤد المكاتبة على نجومها كما اشترط سيده فهو رقيق إلا أن ( شاء )٧ سيده أن يؤخره. فإن رجع مملوكا وقد تصدق عليه جعل سيده ما أخذ منه من الصدقة في المكاتبين. وإذا كاتبه وعنده مال لم يعلم به سيده ثم أدى مكاتبته فذلك المال ( للسيد )٨. وكل ( مال )٩ أصابه في كتابته فهو له إذا أدى كتابته وولاؤه لسيده الذي كاتبه. وإن كانت ( مملوكته )١٠ فولدت في مكاتبتها فأولادها بمنزلتها، إذا أدت خرجوا أحرارا معها، وإن عجزت فرجعت مملوكة رجعوا مملوكين معها ١١.
حدثنا سعيد وحماد عن قتادة أن ابن عمر وجابر بن عبد الله قالا : لمواليه شروطهم، فإن عجز رد في الرق. به يأخذ يحيى.
وحدثني بحر بن كنيز عن الزهري قال : قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر بن عبد العزيز أنه عبد قن ما بقي عليه درهم حياته وموته.
قال : ولو ترك مالا فهو عبد أبدا حتى يؤدي، لو لم يبق عليه إلا درهم واحد حتى يوفيه.
وحدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : إذا أدى الثلث أوقف رقبته فهو غريم.
قال يحيى : يعني بالوقوف الثمن.
وحدثنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال : المكاتب تجري فيه العتاقة في أول نجم يؤدى.
وحدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا قال : إذا عجز استسعى سنتين فإن أدى وإلا رد في الرق. لا يأخذ به يحيى.
قال : وحدثني عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن مكاتبا له جاء فقال : إني قد عجزت. فقال له ابن عمر : لا تفعل فإني رادك في الرق. فقال : إني قد عجزت. فرده في الرق ثم أعتقه بعد ذلك.
قوله : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( ٣٣ ).
سعيد عن قتادة قال : أمروا أن يدع طائفة من مكاتبيه أو يساغ له.
قال يحيى : وبلغني أن عليا قال : يدع له الربع.
قال : وحدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن فضالة أبي المبارك عن أبيه قال : سألت عمر بن الخطاب المكاتبة على أربعين ومائة وقية، ففعل ولم يستزدني. ثم أرسل إلى حفصة فقال : إني كاتبت غلامي. وإنه ليس عندي اليوم شيء، فابعثي لي بمائتي درهم حتى يأتيني شيء، أو قال يخرج عطائي. ( فبعثت )١٢ إليه بمائتي درهم، فأخذها في يده ثم تلا هذه الآية : والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ثم قال : هاك بارك الله لك. فدفعها إلي من قبل أن أؤدي شيئا. فبارك الله لي حتى أديت مكاتبتي، وعتقت، وفعلت.
قوله : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ( ٣٣ ) يعني الزنا.
إن أردن تحصنا ( ٣٣ ).
سعيد عن قتادة قال : عفة وإسلاما.
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ( ٣٣ ) سعيد عن قتادة قال : كان الرجل يكره [ ٥٣ ب ] مملوكته على البغاء / فيكثر ولدها.
قال يحيى : بلغني عن الزهري قال : نزلت في أمة لعبد الله بن أبي ابن سلول كان يكرهها على رجل من قريش رجاء أن تلد منه، فيفدي ولده، فذلك العرض الذي كان ابن أبي يبتغي.
قوله : ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ( ٣٣ ).
سعيد عن قتادة قال : فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم وليست لهم. وكذلك هي في حرف ابن مسعود.

١ ـ في ع: ينزوجون..
٢ ـ إضافة من ١٦٩..
٣ ـ في ١٦٩: عندهم..
٤ ـ إضافة من ١٦٩..
٥ ـ نفس الملاحظة..
٦ ـ في ١٦٩: يكره أن يكاتبه..
٧ ـ في ١٦٩: يشاء..
٨ - في ١٦٩: لسيده..
٩ ـ في ١٦٩: ما..
١٠ - في ١٦٩: مملوكة..
١١ - هنا توقفت المقارنة مع ١٦٩ في طرة ع: ذكر المكاتب..
١٢ ـ في ع: فبعث..

تفسير يحيى بن سلام

عرض الكتاب
المؤلف

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير