ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

٩٢٥- يطلق النكاح على الصداق لأنه سبب كالعقد، نحو قوله تعالى : وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي : صداقا، ويحتمل أن يكون من باب الإضمار، أي سبب النكاح، ليس المجاز أولى من الإضمار على ما تقرر في الأصول. ( نفسه : ٤/١٨٨ ).
١٥ : الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ٣٣.
٩٢٦- الخير : قيل : الدين : ليتخلصوا لطاعة الله تعالى. وقيل : المال، ليتم العقد. ( نفسه : ١١/٢٤٧ ).

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير