ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

قوله [ عز وجل ]١ : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ( ٤٩ )
[ قال يحيى ] :٢ إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها واحدة فقد بانت منه بتلك الواحدة وهي املك ( بنفسها )٣، يخطبها مع الخطاب وليس عليها عدة منه ولا من غيره [ حتى ]٤ تزوج أن شاءت من يومها الذي طلقها فيه لأنه لم يطأها فتعتد من مائه مخافة أن تكون حبلى، ولها نصف الصداق. فإن أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا فقد وجب عليه الصداق كاملا ووجبت عليها العدة، وإن طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره إلا أن يفرق الطلاق فيقول : أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق فإنها تبين بالأولى وليس ما طلق بعدها بشيء وهو خاطب [ من الخطاب ]٥، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين. وأما قوله : فمتعوهن فهو منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقا إلا أن يكون لم يسم لها صداقا ( فيكون )٦ لها المتعة ولا صداق لها. فإن كان سمى [ لها ]٧ صداقا ( ثم طلقها )٨ قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق ولا متعة لها. نسختها الآية التي في البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر٩ قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ( ٢٣٦ ) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ( فنصف ما فرضتم ) ١٠، ولا متاع لها ( إلى آخر الآية )١١.
سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : جعلت لها المتعة في هذه الآية، فلما نزلت الآية [ التي ]١٢ في البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم جعل لها النصف ولا متاع لها١٣ وهو قول قتادة. وبه يأخذ يحيى.
[ وقال الحسن : ليست منسوخة. لها المتاع ]١٤.
وقد حدثني قرة بن خالد عن الحسن انه كان يقول : لها المتاع وليست بمنسوخة.
والعامة على أنها منسوخة.
( و )١٥ قوله [ عز وجل ]١٦ : وسرحوهن سراحا جميلا ( ٤٩ ) إلى ( أهلهن )١٧.
لا تكون المرأة والرجل في بيت وليس بينهما حرمة. وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا. وإنما يكون لها النصف إذا طلقها.

١ - إضافة من ح..
٢ - نفس الملاحظة..
٣ - في ح: لنفسها..
٤ - إضافة من ح..
٥ - إضافة من ح..
٦ - في ح: فتكون..
٧ - إضافة من ح..
٨ - ساقطة في ح..
٩ - بداية [١٢٩] من ح..
١٠ - ساقطة في ح..
١١ - ساقطة في ح. البقرة، ٢٣٦-٢٣٧..
١٢ - إضافة من ح..
١٣ - في الطبري، ٢٢/١٩. ٢٠ قال سعيد بن المسيب: ثم نسخ هذا الحرف المتعة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. البقرة، ٢٣٧. وفي رواية ثانية... سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية: يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات... فمتعوهن قال: نسخت هذه الآية التي في البقرة..
١٤ - إضافة من ح..
١٥ - ساقطة في ح..
١٦ - إضافة من ح..
١٧ - في ح: أهليهن..

تفسير يحيى بن سلام

عرض الكتاب
المؤلف

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير