ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

٣٦١- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : إِذَا نَكَحْتُمُ اَلْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : فكان بينا في حكم الله عز وجل : أن لا عدةَ على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافا.
ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلوا بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة، فقال ابن عباس وشريح وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها، لأن الله عز وجل هكذا قال.
أخبرنا مسلم، عن بن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوا بها ولا يمسها حتى يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله عز وجل يقول : وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ١. قال الشافعي رحمه الله تعالى : وبهذا أقول، وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره.
ــــــــــــ
٣٦١- الأم : ٥/٢١٥. ون أحكام الشافعي : ١/٢٥١.
٣٦٢- قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب : أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل : أنه إذا أرخيت الستور، فقد وجب الصداق٢.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن ابن شهاب : أن زيد بن ثابت قال : إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور، فقد وجب الصداق٣.
قال الشافعي : ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي. لقول الله جل ثناؤه : إِذَا نَكَحْتُمُ اَلْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ٤ ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس.
قال : وكذا روي عن ابن عباس وشريح٥، وهو معنى القرآن.
ــــــــــــــــــــــــ
٣٦٢- الأم : ٧/٢٢٣. ون الأم : ٧/٢٣٣.
٣٦٣- قال الشافعي في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، قال : لا شيء عليه، لأني رأيت الله عز وجل ذكر الطلاق بعد النكاح، وقرأ : يَاأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ اَلْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ٦.
ـــــــــــــ
٣٦٣- أحكام الشافعي : ١/٢١٩. ون مناقب الشافعي : ١/٣٦٠.

١ - البقرة: ٢٣٧. والحديث رواه البيهقي عن الشافعي في كتاب العدد ٧/٤٢٤ باب: لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها. وقال: قال الشافعي: وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب..
٢ - رواه مالك في النكاح (٢٨) باب: إرخاء الستور (٤)(ر١٢-١٣).
ورواه البيهقي في كتاب الصداق باب: من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق ٧/٢٥٥، وفي باب: عن عمر وعلي رضي الله عنهما موصولا قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة. وفيه: عن زرارة بن أوفى مرسلا قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة.
وفي نفس الباب: قال الشافعي رحمه الله: روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما ذَنْبُهُنَّ إن جاء العَجْزُ من قِبَلِكم. وذلك يدل على أنه يقضي بالمهر، وإن لم تدَّع المسيس.
وروى البيهقي عن محمد بن ثوبان مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ». قال: وبلغنا ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن حزم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وزيد بن أسلم..

٣ - رواه مالك في النكاح (٢٨) باب: إرخاء الستور (٤)(ر١٢-١٣).
ورواه البيهقي في كتاب الصداق باب: من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق ٧/٢٥٥، وفي باب: عن عمر وعلي رضي الله عنهما موصولا قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة. وفيه: عن زرارة بن أوفى مرسلا قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة.
وفي نفس الباب: قال الشافعي رحمه الله: روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما ذَنْبُهُنَّ إن جاء العَجْزُ من قِبَلِكم. وذلك يدل على أنه يقضي بالمهر، وإن لم تدَّع المسيس.
وروى البيهقي عن محمد بن ثوبان مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ». قال: وبلغنا ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن حزم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وزيد بن أسلم..

٤ - الأحزاب: ٤٩..
٥ - ن الهامش ٢ من الصفحة السابقة..
٦ - الأحزاب: ٤٩..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير