ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

فمتعوهن فأعطوهن المتعة المعروفة وجوبا إن لم يكن لهن مهر مسمى، واستحبابا إن كان قد سمي لهن مهر مع نصفه. ويجوز أن يراد بالمتعة العطاء ؛ فيعم نصف المهر المسمى الواجب للمطلقة قبل المسيس، والمتعة الواجبة للمطلقة قبل المسيس التي لم يسم لها مهر، ويكون الأمر للوجوب لا غير [ راجع آيات ٢٨ من هذه السورة، ٢٣٦، ٢٣٧ من البقرة ص ٧٨ ]. وسرحوهن أخرجوهن من منازلكم لعدم وجوب العدة عليهن، إخراجا عاريا عن أذى ومنع واجب.

صفوة البيان لمعاني القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

حسنين مخلوف

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير