ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

٢ - قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله :
اختلف(١) في الشعائر(٢) ما هي : فقيل : هي(٣) حرم الله تعالى(٤) وقيل : مناسك الحج، وكان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون وينحرون(٥) ويعظمون شعائر الله(٦)، فأراد المسلمون أن(٧) يغيروا عليهم، فقال تعالى :( لا تحلوا شعائر الله ) وهو قول ابن عباس. وقيل : هي(٨) ما حد(٩) تحريمه في الإحرام وهو قول ابن عباس أيضا. وقيل : كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر(١٠) وكانت قريش لا تقف(١١) بعرفات فنهوا(١٢) بهذه الآية.
وقيل : شعائر الله جميع ما أمر الله تعالى(١٣) به و(١٤) نهى عنه. وقيل : الشعائر ست : الصفا، والمروة، والبدن، والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن. وقيل : شعائر الله : الصفا، والمروة، والحرم، والمعنى : لا تحلوا الصيد في الحرم. واصل الشعائر من أشعرت الشيء، إذا أعلمته(١٥) وهي جمع(١٦) شعيرة، وهي المعلم(١٧). واختلف في الشهر الحرام ما المراد به فقيل : هو اسم مفرد يدل على الجنس من جميع الأشهر الحرام، فكأنه تعالى(١٨) قال : ولا الأشهر الحرم(١٩)، وهذا قول ابن عباس، وهي أربعة : ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم(٢٠)، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان. وإنا أضيف(٢١) إلى مضر لأنها كانت تختص بتحريمه، وتزيل فيه السلاح، وتنزع الأسنة من الرماح. وتسميه(٢٢). منصل الأسنة، ومنصل الأول، وتسميه(٢٣) الأصم، لأنه كان لا يسمع فيه صوت سلاح. وكانت العرب مجمعة على تحريم ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم. وقيل : كانت ربيعة بأسرها تجعل رجبها رمضان وتحرمه ابتداعا منها، وكانت قريش ومن تابعها من مضر على الحق، فأقر(٢٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك(٢٥). وكانت العرب تطول عليها الحرمة(٢٦) وتمنع من الغارات ثلاثة أشهر، فلذلك اتخذت النسيء(٢٧) وذلك أن يحل(٢٨) لها مثل نعيم ابن ثعلبة(٢٩) المحرم من هذه الشهور، ويحرم(٣٠) صفرا(٣١) ثم كذلك في سائر الأشهر الحرم، فنهى الله تعالى عن ذلك بقوله : إنما النسيء زيادة في الكفر [ التوبة : ٣٧ ]، وجعل المحرم أول الشهور(٣٢) من حيث كان الحج والموسم غاية العام(٣٣)، ولذلك دون به(٣٤) عمر ابن الخطاب رضي الله عنه(٣٥) الدواوين، فمعنى الآية لا تحلوا هذه الأشهر بقتال ولا غارة(٣٦) ولا تغيير، فإن ذلك استحلال لحرمتها(٣٧). وقيل : الشهر الحرام في هذه الآية رجب، وإنما خصصه الله تعالى بالذكر(٣٨) تشريفا(٣٩) لأمره، لأنه كان مختصا بقريش، ثم فشا(٤٠) في سائر مضر، ويدل على هذا قول الأحوص(٤١) :

وشهر بني أمية والهدايا إذا حبست مضرجها الدماء(٤٢)
وإنما نسبه إلى بني أمية لأنها من قريش، فخصص تعالى(٤٣) هذا الشهر تأكيدا له، إذ لم تكن العرب مجمعة عليه. وقيل : الشهر الحرام في هذه الآية ذو القعدة، من حيث كان أولها، كذا قال بعضهم، فالمعنى في هذه الآية(٤٤) على الأقوال(٤٥) كلها النهي عن استحلال هذه الشهور بالقتال فيها والتغيير لحالها(٤٦). وأما(٤٧) الهدي(٤٨) فهو(٤٩) ما أهدي إلي البيت من النعم وقصدت به القربة، فأمر الله تعالى أن لا يستحل ولا يغار عليه. وقيل : الهدي ما يتقرب(٥٠) به من(٥١) الأنعام ومن سائر المتمولات(٥٢) على هذا اختلف فيمن نذر هديا، فقال مالك : لا يكون إلا من النعم. وقال الشافعي : يكون من كل ما يتمول، وهو قوله القديم. والصحيح ما ذهب إليه مالك، لأن عرف الشرع خصص الهدي بالنعم فقال تعالى(٥٣) : هديا بالغ الكعبة [ المائدة : ٩٥ ]، وقال(٥٤) : فما استيسر من الهدي [ البقرة : ١٩٦ ]، فوجب حمل النذر على عرف الشرع، وإن كان من حيث(٥٥) اللغة لا يمتنع أن يقع على سائر المتمولات اسم الهدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام(٥٦) في ساعات الجمعة : " كالمهدي بدنة " إلى أن قال : " كالمهدي بيضة " (٥٧) فسمى البيضة هديا.
و(٥٨) قد قالت العلماء : إذا قال الرجل لو في هديا(٥٩) أن عليه أن يتصدق به. وقال بعضهم : وتدل الآية على تحريم الأكل من الهدي ما كان، وبه(٦٠) قال الشافعي خلافا لمالك في إجازته الأكل من هدي التمتع والقران خاصة. ودليل مالك قوله تعالى : فكلوا منها وأطعموا [ الحج : ٢٨ ]، الخ(٦١) وقوله(٦٢) تعالى(٦٣) : فإذا(٦٤) وجبت جنوبها فكلوا منها [ الحج : ٣٦ ].
واختلف في القلائد(٦٥) فقيل : هي(٦٦) الهدي المقلد، وأن الهدي إنما يسمى هديا إذا لم(٦٧) يقلد(٦٨) فكأنه قال : ولا الهدي الذي لم يقلد ولا المقلد.
ويحتمل أن(٦٩) يريد بالهدي مقلد الهدي(٧٠) وغير مقلده، ثم خصص المقلد منها تأكيدا لأمره وحرمته، وقول(٧١) ابن عباس محتمل لهذين(٧٢) القولين(٧٣)، وكلاهما متأول(٧٤) عليه. وقيل : القلائد ما كان الناس يتقلدون منه(٧٥) لهم. قال قتادة : كان الرجل في الجاهلية- إذا خرج يريد الحج- يقلد(٧٦) من السمر(٧٧) قلادة فلا يتعرض له أحد بسوء، إذ(٧٨) كانت تلك علامة إحرامه وحجه. وقال عطاء : بل كانوا إذا خرجوا من الحرم(٧٩) في حوائج لهم تقلدوا(٨٠) من شجره، و(٨١) من لحائه(٨٢) فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو من حجاجه فيأمنون بذلك : فنهى الله تعالى عن استحلال من يحرم بشيء من ذلك. وقيل : القلائد ما تقلده الهدايا من شجر الحرم، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يستحلوا أخذها من شجر الحرم(٨٣) كفعل الجاهلية. والآمون(٨٤) البيت الحرام هم الكفار الذين يأتون البيت حجاجا، نهى الله تعالى أن يستحلوا- فيغار عليهم- بهذه الآية. واختلف في المنسوخ من هذه(٨٥) الآية، فقيل : كل ما فيها من نهى عن مشرك أو مراعاة(٨٦) حرمة له بقلادة أو نحو ذلك فهو منسوخ بآية السيف، قوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ التوبة : ٥ ]، وكذلك ما في قوله تعالى : ولا آمين البيت الحرام من(٨٧) إباحة دخول المشركين البيت، قال ابن عباس : إنه(٨٨) منسوخ بقوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام (٨٩) [ التوبة : ٢٨ ]، وبقوله تعالى : إنما يعمر مساجد الله الآية(٩٠)، [ التوبة : ١٨ ]، وقال مجاهد : لم ينسخ منها إلا القلائد كان الرجل يتقلد بالشيء من لحاء العرب(٩١) فلا يقرب، فنسخ ذلك يريد بقوله(٩٢) : عز وجل : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ التوبة : ٥ ]، وقال الطبري : الصحيح(٩٣) أن المنسوخ قوله : ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ؛ لإجماعهم على أن قتال أهل(٩٤) الشرك في الشهر الحرام وغيره(٩٥) جائز، وكذلك المشرك(٩٦) لو تقلد ما تقلد ولم تكن له ذمة مأمور بقتله في(٩٧) قوله(٩٨) تعالى : فاقتلوا(٩٩) المشركين حيث وجدتموهم [ التوبة : ٥ ]، وهذا الذي قاله فيه نظر لأنه قد اختلف الناس في المائدة وبراءة أيهما(١٠٠) نزلت قبل صاحبتها وإذا لم(١٠١) يقطع بالمتأخرة منهما(١٠٢) لم يصح النسخ.
ووجه القول في هذه الآية أن(١٠٣) شعائر الله تعالى(١٠٤) محارمه وحدوده، وأنه(١٠٥) لا يصح بحال(١٠٦) أن يستحل ما حرم الله تعالى(١٠٧) منها.
وقوله تعالى : ولا الشهر الحرام :
لا خلاف في جواز القتال فيه وأنه صار حلالا بعد أن كان حراما لكن بقيت حرمة الشهر في نفسه محرمة، وكذلك حرمة الهدي والقلائد باقية يوم القيامة (١٠٨) لكنها(١٠٩)، لا(١١٠) تعصم أحدا ممن وجب عليه قتل أو حد.
قوله(١١١) تعالى(١١٢) : ولا آمين البيت الحرام :
هذا(١١٣) اللفظ عام للمؤمن(١١٤) والمشرك خص منه(١١٥) المشرك(١١٦) فأبيح قتله، أو وجب على حسب حاله. وبقي عموم اللفظ في حق المؤمن. واختلف في سبب الآية : فقال أكثرهم : إنها نزلت في حق الحطم بن هند البكري أخي بني ربيعة(١١٧) وذلك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه : " يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان " (١١٨)، فجاء الحطم فخلف خيله خارج المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام(١١٩) عليه(١٢٠) ودعاه إلى الله تعالى : قال : انظر(١٢١) ولعلي أسلم وأرى في أمرك غلظة ولي من أشاور وخرج(١٢٢)، فقال النبي(١٢٣) صلى الله عليه وسلم : " دخل(١٢٤) بوجه كافر وخرج بعقب غادر "، فمر بسرح من المدينة(١٢٥) فساقه وانطلق به يقول :
قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياما وابن هند لم ينم
بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين خفاق القدم(١٢٦) (١٢٧)
ثم أقبل الحطم في عام آخر حاجا(١٢٨) وساق الهدي فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، وخف إليه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية نهيا عن الحجاج أن يقطع سبيلهم(١٢٩). وروي أن الآية نزلت عام الفتح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم(١٣٠) بمكة إذ جاء ناس من المشركين يحجون ويعتمرون، فقال المسلمون : يا رسول الله إن هؤلاء المشركون، فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم، فنزل القرآن : ولا آمين البيت الحرام .
وقوله تعالى : يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا :
قيل(١٣١) : الربح(١٣٢)، وقيل : الأجر والتجارة، وقيل : الفضل والتجارة، والرضوان الحج. واستدل بعضهم بهذه الآية على جواز دخول مكة بلا(١٣٣) إحرام إلا في الحج خاصة، وهو قول الشافعي خلافا لمالك رحمه الله(١٣٤) في أن ذلك لا يجوز إلا(١٣٥) للمترددين على مكة كالحطابين وأصحاب الفواكه.
قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا :
أمره(١٣٦) تعالى هنا بالصيد أمر إباحة بإجماع، وقد اختلف أهل الأصول الذين يقولون : الأمر للوجوب(١٣٧) في الأمر إذا ورد(١٣٨) بعد الحظر هل هو كما لو ورد ابتداء أم يؤثر فيه تقدم الحظر عليه فلا يكون إلا للإباحة ؟ ومن يقول بتأثير الحظر يحتج بهذه الآية. ولا حجة في ذلك(١٣٩) لأن ما(١٤٠) اقترن بهذا الأمر من القرائن دل(١٤١) على أنه على الإباحة وإنما كلامنا فيما لم تقترن به قرينة(١٤٢). ونص هذه الآية إباحة الصيد لغير المحرم. ودليل خطابها منعه للمحرم(١٤٣) فأما إباحته لغير المحرم فلا خلاف فيه، إذ اصطياده (١٤٤) لحاجة إليه. وأما للهو فاختلف فيه فكرهه مالك، وأباحه محمد(١٤٥) لعموم قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا . وأما اصطياد المحرم فلا أعرف خلافا في منعه، كما دلت عليه الآية.
وقوله تعالى : ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا :
قوله : ولا يجرمنكم شنئان (١٤٦)، قيل : معناها لا يحملنكم، وقيل : لا يكسبنكم وقيل : لا يحنقنكم(١٤٧). وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة ؟ فذهب مجاهد إلى أنها محكمة، وأنها نزلت في النهي عن(١٤٨) الطلب بدخول الجاهلية إن أراد قوم من المؤمنين ذلك، وقد قتل(١٤٩) بذلك حليف لأبي سفيان من هذيل. وقد(١٥٠) قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله من(١٥١) قتل بدخل من الجاهلية "، وقيل : المعنى لا يكسبنكم شنئان قوم، أي بغضهم أن تعتدوا فيهم الحق إلى الباطل، والعدل إلى الظلم. قال عليه الصلاة والسلام(١٥٢) : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " (١٥٣)، وفيه دليل(١٥٤) على(١٥٥) أنه يجوز مقابلة الظلم بما يجوز أن يكون عقوبة له، وقد أذن الشرع في ذلك. وقيل : الآية منسوخة والذين قالوا ذلك اختلفوا في سببها فقال بعضهم : نزلت عام الفتح حين أراد المؤمنون أن يستطلبوا على قريش وألفافها(١٥٦) من القبائل المتظاهرين على صد رسول الله صلى ا
١ في (ب) و(د): "اختلفو"..
٢ في (هـ): "شعائر الله".
٣ "هي" ساقطة في (هـ)..
٤ "تعالى" ساقطة في (أ)..
٥ في (هـ): "وينحرون و يهدون"..
٦ "الله" ساقط في (ج)..
٧ "أن" ساقطة في (د)..
٨ "هي" ساقطة في (أ) و(هـ)..
٩ في (ب): "أخذ"..
١٠ في (هـ): "من شعائر الله"..
١١ في (ج) و(ب): "لا تقفوا"..
١٢ في (ج) و(هـ): "فنهوا"..
١٣ "تعالى" ساقط في (أ) و(هـ)..
١٤ في غير (هـ): "أو"..
١٥ في (هـ): "علمته"..
١٦ في (ج): "جميع"..
١٧ في (ج) و(د): "المعلل" وفي (هـ):"المعا" وفي (و): "المعلل" والظاهر ما أثبتناه..
١٨ "تعالى" ساقطة في غير (ب)..
١٩ قوله: "فكأنه قال: ولا الأشهر الحرم" ساقط في (هـ)..
٢٠ في (ب): "المحرم"..
٢١ في (ج): "وأمنا مضيف"..
٢٢ "وتسميه" ساقط في (أ) و(هـ)..
٢٣ في (هـ): "تصميه" وهو خطأ..
٢٤ في (ج) و(د): "فأمر"..
٢٥ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "على ذلك"..
٢٦ "الحرمة" ساقطة في (هـ)..
٢٧ في (ب) و(ج) و(د): "النهي"..
٢٨ في غير (ج):"يجعل"..
٢٩ في (ب): "يعمر أين" في (ج) و(د): "يعمر أبي بعلبك"..
٣٠ في (هـ): "محرم"..
٣١ في غير (أ) و(ج) و(د) و(هـ): "صفر"..
٣٢ "أول الشهور"ساقط في (ب)..
٣٣ في (ب) و(ج): "للعام"..
٣٤ "به" ساقط في غير (ب)..
٣٥ "رضي الله عنه" ساقطة في (أ) و(ب) و(هـ)..
٣٦ في غير (أ) و(ب) و(هـ): "ولا غاية"..
٣٧ في (أ) و(ب) و(هـ): "لحرمته" في (ج): "لحرمة"..
٣٨ "بالذكر" ساقط في (هـ)..
٣٩ في غير (هـ): "تشديدا"..
٤٠ في (أ) فشق في (هـ): "فش"..
٤١ في (هـ): "أخوص" والصواب ما أثبتناه. وهو عبد الله ابن عبد الله ابن عاصم الأنصاري، من بني صبيعة شاعر هجاء، من طبقة جميل بن معمر كان معاصرا لجرير والفرزدق، وهو من سكان المدينة، توفي سنة ١٠٥هـ/ ٧٢٣م. انظر الأعلام: ج٤، ص ٢٥٧..
٤٢ الوافر..
٤٣ في (ب): "الله تعالى"..
٤٤ من قوله: "ذو القعدة... هذه الأية" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٤٥ في (ج): "القول"..
٤٦ في (ج) و(د): "محالها"..
٤٧ من قوله: "وقال بعضهم فالمعنى... لحالها وأما"ساقط في (هـ)..
٤٨ في (هـ): "كذا الهدي"..
٤٩ "فهو" ساقط في (ج)..
٥٠ في (هـ): "تقرب"..
٥١ "من" ساقط في (ج)..
٥٢ في (ج): "المتولات"..
٥٣ "تعالى" ساقط في (هـ)..
٥٤ في (هـ): "فقال".
٥٥ (في (هـ): "من حيث الجملة"..
٥٦ من قوله: "اللغة لا يمتنع... وقد قال عليه الصلاة والسلام" ساقط في (هـ): وفي (ب) و(ج) و(د): "عليه السلام"..
٥٧ انظر صحيح البخاري: كتاب الجمعة، باب٤، ص ٢١٣، وباب ٣١، ص ٢٢٣، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة، باب١٠، ص ٥٨٢..
٥٨ "الواو" ساقط في (هـ)..
٥٩ في غير (هـ): "هدي"..
٦٠ "به" ساقط في (أ) و(ب) و(ج) ود) و(هـ)..
٦١ "الخ" ساقط في (أ) و(ب) و(هـ)..
٦٢ في (د): "قال"..
٦٣ "تعالى": ساقط في غير (ج)..
٦٤ في (هـ): "إذا" والصواب ما أثبتناه..
٦٥ "واختلف في القلائد" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٦٦ "فقيل هي" ساقطة في (ب) و(ج) و (هـ)..
٦٧ "لم" ساقطة في (هـ)..
٦٨ في (هـ): "قلد"..
٦٩ "أن" مكررة في (و)..
٧٠ "الهدي" ساقط في (هـ)..
٧١ في (ج) و(د): "لقول"..
٧٢ في (ج) و(د): "هذين"..
٧٣ في (هـ): "لوجهين"..
٧٤ في (أ) متول.
٧٥ في (ب) و(ج) و(د): "أمته"..
٧٦ كذا في جميع النسخ، ولعله: يتقلد..
٧٧ في (هـ): "من السم" والصواب ما أثبتناه. والسمر: من شجر صغار الورق قصار الشوك. انظر لسان العرب لابن منظور، ج٢، ص٢٠٠.
٧٨ في غير (هـ): "إذا"..
٧٩ في (هـ): "من الحجر"..
٨٠ في (ب): "تقلد" في (ج): "يقلد"..
٨١ في (ج) و(د): "قيلا"..
٨٢ في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "ريحانه"..
٨٣ زيادة اقتضاها السياق، إذ أنها ساقطة في (و)..
٨٤ في (ب) و(ج) و(د): "الآتون"..
٨٥ في (ج) و(د): "بهذه"..
٨٦ في (أ) و(ب): "مراعاة" في (ج) و(هـ): "المراعات"..
٨٧ "من" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج)..
٨٨ "أنه" ساقطة في (ب) و(د)..
٨٩ "الآية" ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د)..
٩٠ "الآية" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٩١ في (د): "عن حجاب العرب" في (هـ): "السم"..
٩٢ في (ج) و(د) و(ب): "تعالى"..
٩٣ "الصحيح" ساقطة في (هـ)..
٩٤ "أهل" ساقطة في (هـ)..
٩٥ في (ب) و(ج): "غير"..
٩٦ في (ب) و(ج): "الشرك"..
٩٧ "بقتله في" ساقطة في (أ) و(هـ) في (ب) و(ج): "واو"..
٩٨ في (أ) و(هـ):"بقوله"..
٩٩ في (ب) و(ج): "واقتلوا" والصواب ما أثبتناه..
١٠٠ في (ب): "أيهما"..
١٠١ في (ج): "يكن"..
١٠٢ في (أ): "منهم"..
١٠٣ "أن" ساقطة في (ب)..
١٠٤ "تعالى": (ساقطو في (هـ)..
١٠٥ في (ج): "وهو" في (أ) و(هـ): (وهذه"..
١٠٦ في (أ): "بها"..
١٠٧ "تعالى" ساقط في (أ) و(ب) و(هـ)..
١٠٨ في (هـ): "القيمة"..
١٠٩ في (ب): "لكن"..
١١٠ في (هـ): "لم"..
١١١ في (هـ): "ولا قوله"..
١١٢ "تعالى" ساقط في (هـ)..
١١٣ في (ج) و(د): "هو"..
١١٤ في (هـ): "للمؤمنين"..
١١٥ "منه" ساقط في (ج)..
١١٦ "خص منه المشرك" ساقط في (ب)..
١١٧ في (ج) و(د): "أخي بني صمعة" في (هـ): "بني حنيفة" وفي (و): "بني ضبيعة" والصواب كما يستفاد من الحديث: "بني ربيعة"..
١١٨ انظر المسند للإمام أحمد، ج١، ص ٢٤٠ – ٢٤٧ – ٣٥٠..
١١٩ "الإسلام" كلمة ساقطة في (هـ)..
١٢٠ "عليه" ساقطة في (ج) و(ب) و(هـ)..
١٢١ في (هـ): "انظروا"..
١٢٢ في غير (هـ): "فخرج"..
١٢٣ في (هـ): "رسول الله"..
١٢٤ في (أ) و(هـ): "لقد دخل"..
١٢٥ في (ب) و(ج): "بالمدينة"..
١٢٦ هناك نصف بيت ساقط والصواب هكذا:
هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم
ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم
باتوا نياما وابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزلم
خدلج الساقين خفاق القدم.
انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: ج٦، ص ٨٣ – ٨٤..

١٢٧ الرجز..
١٢٨ "حاجا" ساقط في (د) و(ج)..
١٢٩ من قوله: "فنزلت هذه الآية..." إلى قوله: "سبيلهم" كله ساقط في (هـ)..
١٣٠ قوله: "وروى أن الآية نزلت عام الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم" ساقط في (هـ)..
١٣١ في (ج): "مثل"..
١٣٢ في (ج) و(هـ): "الربح والتجارة"..
١٣٣ في (هـ): "بغير"..
١٣٤ "رحمه الله" ساقطة في غير(ب)..
١٣٥ "إلا" ساقط في (ج)..
١٣٦ في (ج): "أمر"..
١٣٧ في غير (هـ): "على وجوب"..
١٣٨ "إذا ورد" ساقط في (هـ)..
١٣٩ في (هـ): "فيها"..
١٤٠ في (ج) و(د): "من"..
١٤١ "دل" ساقطة في (ج)..
١٤٢ في (د): "نية"..
١٤٣ في غير (د) و(هـ):"المحرم"..
١٤٤ في (ج): "صياده" ولعل العبارة: "إذا كان اصطياده"..
١٤٥ لعله محمد بن الحسن، وهو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي، نشأ بالكوفة، فطلب الحديث وحضر مجلس أبي حنيفة ثم تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وصنف الكتب الكثيرة النادرة منها "الجامع الكبير" و "الجامع الصغير" وغيرهما وكان من أفصح الناس، وكان إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته. مات برنبوية قرية من قرى الري في سنة تسع وثمانين ومائة، ومولده سنة خمس وثلاثين ومائة، على خلاف في التاريخ. انظر: وفيات الأعيان، ج١، ص ٤٥٣ – ٤٥٤..
١٤٦ قوله: "شنئان" ساقط في غير (ب)..
١٤٧ في (ب) و(هـ): "لا يخيفنكم"..
١٤٨ في (أ): "على"..
١٤٩ في (ب): "قال"..
١٥٠ "قد" ساقط في (ب) و(ج)..
١٥١ "من": ساقط في (ج)..
١٥٢ في (أ) و(ب): "عليه السلام" في (هـ): "قال صلى الله عليه وسلم"..
١٥٣ انظر سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ٣٨، ص ٥٦٤، واللفظ له. وسنن الدارمي: كتاب البيوع باب٥٧، ص ٦٦٠..
١٥٤ "دليل" ساقط في (د)..
١٥٥ "على" ساقط في (هـ)..
١٥٦ في (ب): "إلحافها" والصواب ما أثبتناه..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير