ثَمَانِيَة أَزْوَاج أَصْنَاف بَدَل مِنْ حَمُولَة وَفُرُشًا مِنْ الضَّأْن زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ذَكَر وَأُنْثَى وَمِنْ الْمَعْز بِالْفَتْحِ وَالسُّكُون اثْنَيْنِ قُلْ يَا مُحَمَّد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أُخْرَى وَنَسَبَ ذَلِكَ إلَى اللَّه آلذَّكَرَيْنِ مِنْ الضَّأْن وَالْمَعْز حَرَّمَ اللَّه عَلَيْكُمْ أَمْ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْهُمَا أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَام الْأُنْثَيَيْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ عَنْ كَيْفِيَّة تَحْرِيم ذَلِكَ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِيهِ الْمَعْنَى مِنْ أَيْنَ جَاءَ التَّحْرِيم فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَل الذُّكُورَة فَجَمِيع الذُّكُور حَرَام أَوْ الْأُنُوثَة فَجَمِيع الْإِنَاث أَوْ اشْتِمَال الرَّحِم فَالزَّوْجَانِ فَمِنْ أَيْنَ التَّخْصِيص وَالِاسْتِفْهَام لِلْإِنْكَارِ
١٤ -
تفسير الجلالين
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي