ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء.... إلى قوله تعالى : فريضة من الله :
هذه الآية نزلت في تعيين من يجوز له أخذ الزكاة، فالصدقات في الآية هي الزكاة المفروضة. والذين سمى الله فيها هم الذين توضع فيهم الزكاة وعددهم في ظاهر الآية ثمانية. ونحن نتكلم على ما يخص كل واحد منهم ثم نتكلم على ما يعم الجميع. فأما الفقير والمسكين فقد اختلف فيهما اختلاف كثيرا. فقيل هما اسمان لشيء واحد والذي يملك شيئا يسيرا لا يكفيه إلا أنه وصف بصفتين لتأكيد أمره (١) فعلى هذا القول عدد من تقسم عليهم الزكاة في الآية سبعة، وإلى هذا القول مال ابن الجلاب (٢). وقيل بل هما لمعنيين، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى هذا في الفرق بينهما (٣) على عشرة أقوال (٤).
فقيل الفقير أحسن حالا من المسكين لأنه الذي له البلغة من العيش والمسكين هو الذي لا شيء له(٥) واحتجوا بقول الراعي :
أما الفقير الذي كانت حلوبته ***.......................... (٦)
فجعل للفقير حلوبة وقال تعالى : أو مسكينا ذا متربة ( ١٦ ) [ البلد : ١٦ ] أي من لصق بالتراب من سوء حاله. وأيضا فإن المسكين مفعيل من السكون مبالغة في وصفه بذلك أي لا حركة له كالميت. وقيل لأعرابي : فقير أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين. أي أسوأ حالا من الفقير، وإلى هذا القول ذهب ابن السكيت (٧) ويونس (٨) وابن قتيبة (٩)، وحكى ابن القصار(١٠) أنه قول أصحاب مالك وإليه ذهب أبو حنيفة. وقيل المسكين أحسن حالا من الفقير لأنه الذي له البلغة من العيش، والفقير الذي لا شيء له واحتجوا بقوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر [ الكهف : ٧٩ ] فجعل لهم سفينة. وبقوله تعالى : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض [ البقرة : ٢٧٣ ] فإن الفقير المكسور الفقار. ومن كثر فقاره فلا حياة له. ويقول الشاعر :
هل لك من أجر عظيم تؤجره *** تغيث مسكينا كثيرا عسكره
عشر شياه سمعه وبصره(١١)
فجعل له عشر شياه. وإلى هذا القول ذهب الأصمعي (١٢) والأنباري (١٣) وهو قول الشافعي. ورجح جماعة القول الأول وردوا ما احتج به الآخرون فقالوا : أما قوله تعالى : فكانت لمساكين [ الكهف : ٧٩ ] فلا حجة فيه من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه سماهم مساكين ترحما وإن لم يكونوا مساكين في الحقيقة فسماهم بذلك مجازا على جهة التحريم. ويبين هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مسكين مسكين من لا زوجة له ". قالوا يا رسول الله : وإن كان ذا مال. قال : " نعم وإن كان ذا مال " (١٤) وقيل لقيلة يا مسكينة عليك السكينة (١٥) وقال عليه الصلاة والسلام : " اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ونعوذ بالله من الفقر " (١٦). والثاني : أن يكون إضاف السفينة إليهم على غير جهة الملك كما أن العرب قد تفعل مثل هذا كثيرا ولكن إذا كان من ذلك الشيء بسبب. ولما كان هؤلاء عاملين فيها نسب السفينة إليهم كما يقال هذه الدابة لفلان السائس، وكما قال تعالى : ولمن خاف مقام ربه جنتان ( ٤٦ ) [ الرحمن : ٤٦ ] كما قال الفرزدق (١٧) :
وأنتم لهذا الدين كالقبلة التي *** إن يضل الناس يهدي ظلالها(١٨)
في قول من جعل الضمير عائدا إلى القبلة لا إلى الناس، ولا ظلال على الحقيقة للقبلة وإنما الظلال لمن يصلي إليها. والثالث : ما جاء من أنه قد قرئ لمساكين بالتشديد للسين. وتفسيره على وجهين : أحدهما : أن يعني بهم دباغي المسوك وإليه ذهب جماعة من المفسرين (١٩). والثاني : أن يكون من الإمساك. إلا أن المشهور من هذا أمسك ومسك لغة قليلة. وأما قوله تعالى : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله [ البقرة : ٢٧٣ ] فبين أنه لا حجة فيه إذ ليس يخرج من الآية أنه لا شيء له وأن له شيئا. وسنتكلم على هذه الآية في موضعها إن شاء الله تعالى. وأما قولهم إن الفقير المكسور الفقار فلا حجة فيه لأنه قد يجوز أن لا يكون من ذلك. ويكون من قولهم فقرت البعير إذا حززته (٢٠) بحديدة ثم وضعت على موضع الحز الحديد وعليه وتر لتذله وتروضه. فيكون الفقير إنما سمي فقيرا لأن الدهر قد أذله وفعل به ما يفعل بالبعير الضعيف (٢١). وأما الشعر فلا حجة فيه أيضا لأنه لم يرد أن له عشر شياه (٢٢) وإنما معناه أن العشر شياه لو وهبت له لكنت سمعه وبصره فحذف ما لا يتم المعنى إلا به بدلالة الكلام عليه (٢٣). واعترض أهل القول الثاني احتجاج أهل القول الأول بيت الراعي : أما الفقير الذي كانت حلوبته، فإنه إنما سماه فقيرا بعد أن صار لا حلوبة له. وإنما ذكر أنه كانت له حلوبة لا أنه له الآن وهذا ضعيف يرده معنى الشعر لأنه إنما يصف مصدقين جاروا في الصدقة وأخذوا حلوبة هذا الفقير. وهل هو حظ أهل اللغة ومن تابعهم من أهل الكلام على الفقير والمسكين وبما قالوه يفسرون الآية وهي ثلاثة أقوال، وللمفسرين فيها أقوال أخرى. ذهب الضحاك إلى أن الفقراء هم المهاجرون، والمساكين من لم يهاجروا. وقال النخعي نحوه. قال سفيان : لا نعطي فقراء الأعراب شيئا. وعلى هذا القول قد انقطع صنف واحد من الثمانية وهم الفقراء فلم يبق إلا المساكين إذ لا هجرة بعد الفتح. وذهب عكرمة إلى أن الفقراء من المسلمين، والمساكين من أهل الذمة. قال : ولا تقولوا للفقراء المسلمين مساكين. وروي أيضا عن ابن عباس والضحاك. وذهب بعضهم إلى أن الفقير من لا مال له ولا حرفة، سائلا كان أو متعففا، ويحكى هذا عن الشافعي أيضا. وذهب قتادة إلى أن الفقير الزمن المحتاج والمسكين الصحيح المحتاج. وذهب ابن عباس وغيره إلى أن الفقراء هم الذين يتصاونون والمساكين الذين يسألون ولا يتصاونون، وروي هذا عن علي بن زياد (٢٤) عن مالك، وروي أيضا عن عكرمة. وقال مالك أيضا في المجموعة : الفقير الذي يحرم الرزق والمسكين الذي (٢٥) لا يجد غنى ولا يفطن له (٢٦). ومن حجة هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام : " ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس " (٢٧).
وذهب عبيد الله بن الحسن (٢٨) إلى أن المسكين الذي يخضع ويستكن وإن لم يسأل. والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سرا. فهذه سبعة أقوال لأهل التفسير. فالصدقة لا يجوز دفعها لغني ليس من الأصناف الستة الذين عهدهم الله تعالى بعد الفقراء والمساكين باتفاق لدليل الآية. فإن اجتهد الرجل في صدقته فدفعها إلى غني وهو يراه غير غني فلا تجزئه في المشهور من المذهب وتجزئه عند ابن القاسم في أحد قوليه وأبي حنيفة. ودليل القول الأول قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين فلم يجعل فيها نصيبا للأغنياء فمن أعطاها لغني فكأنه لم يعطها فلا تجزئه وهذا بخلاف ما لو فعله الإمام. واختلف في القوي على الاكتساب هل يجوز له أخذ الصدقة أم لا ؟ فذهب مالك وجماعة سواه إلى أنه يجوز له. وذهب يحيى بن عمر (٢٩) إلى أنه لا يجوز (٣٠) ولا تجزئ معطيها وجعل القوة كالغنى وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وإسحاق (٣١). واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " (٣٢) وفي آخر : " ولا لقوي مكتسب ". وحجة القول الأول عموم قوله تعالى : للفقراء والمساكين أما الحديث : " ولذي مرة سوي " فإنه مخصوص. واختلف في الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة فقيل هو الكفاية وإن كان دون نصاب لقوله عليه الصلاة والسلام : " من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا " (٣٣) وهو المشهور عن مالك وإليه ذهب الشافعي. وقيل إن هذا الحديث – وهو حديث الأوقية – منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام : " من سأل وله خمس إواق فقد سأل إلحافا " (٣٤). وقيل هو النصاب، ومن كان له دون النصاب فقد حلت له الصدقة. وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة للحديث : " أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم " (٣٥) ورواه المغيرة عن مالك وقاله المغيرة وهو قول عبد الملك (٣٦) وقيل الكفاية (٣٧) فمن (٣٨) كان له (٣٩) أكثر من نصاب ولا كفاية فيه حلت له، وإن كان (٤٠) له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه(٤١) فأحرى أن لا تكون له كفاية فيما دون النصاب. فكان هذا القول اعتبر فيه الكفاية مع النصاب. وقيل هو وجود قوت اليوم، الغداء والعشاء. واحتج من قال هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار " قالوا يا رسول الله و ما يغنيه ؟ قال : " قدر ما يغذيه ويعشيه " (٤٢) وقال من رد هذا الحديث منسوخ. وقال بعضهم المعنى فيه غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا كان عنده ما يكفيه لمدة طويلة فقد حرمت عليه المسألة. وقيل هو أربعون درهما لقوله عليه الصلاة والسلام : " من سأل وله أوقيه... " وهو قول أبي عبيد، وقيل هو خمسون، وقد ضعفت جماعة هذا الحديث. فهذه ستة أقوال أسدها القول باعتبار الكفاية لأن من ليس له ما يكفيه فهو فقير أو مسكين. وقد أحل الله تعالى لهما الصدقة بقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال بعضهم : وكل من حد في الغناء حدا أو لم يحد فإنما هو بعد ما لا غنى له عنه من دار يحلها أو خادم (٤٣) وهو (٤٤) محتاج (٤٥) إليها ولا فضلة في ثمنها، ومن كان كهذا فالفقهاء مجمعون على أنه يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه. واختلف هل يجوز صرف الصدقة إلى الذمي أم لا ؟ فعندنا أنه لا يجوز وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز واستدل بعموم (٤٦) قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء... ولم يخص. ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام : " خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم " (٤٧) وهذه الإضافة لا بد لها من اختصاص. وقد ثبت أنه لم يرد القبيلة ولا البلد فعلم أن المراد المسلم وعندنا أنه لا يجوز دفع الرجل صدقته لمن تلزمه نفقته خلافا لأبي حنيفة في ذلك تعلقا بعموم الآية. وحجتنا أنهم إذا كانت تلزمهم نفقتهم فليسوا بفقراء بعد. فمن وضع الصدقة فيهم فقد وضعها في غير موضعها، كذا ذكر بعضهم الخلاف في هذه المسألة. ورأيت بعضهم حكى الاتفاق على أنه لا يجوز دفع الصدقة إليهم، وأما دفعها لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه، فعن مالك فيه روايتان : الجواز والكراهة. وذكر أنه رؤي مالك يعطي زكاته أقاربه. وحجة الجواز عموم الآية، وليسوا بأغنياء لأن نفقتهم لا تلزم. وإذا قلنا إنه يعطي قرابته فمن أحق هم أو جيرانه الفقراء ؟ أما إن كان قريبه حاضرا معه فهو أولى وإن كان غائبا غيبة تقصر في مثلها الصلاة. فقيل هو أولى من الجار وقيل الجار أولى وظاهر الآية التسوية لأنه إنما جعل السبب في الأخذ الفقر، فإذا تساووا في ذلك استووا في جواز الأخذ. واختلف في الزوجة هل يجوز أن تدفع صدقتها إلى زوجها ؟ فمنع مالك من ذلك، وذكر ابن القصار أن ذلك عند شيوخه على وجه الكراهة، فإن فعلت أجزأها. وأجازها أشهب (٤٨) إذ لم يرجع إليها شيئا من ذلك في نفقتها. وعن أبي حنيفة والشافعي الروايتان. وحجة الجواز قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين فعم. وأما الزوج فلا يجوز له أن يدفع صدقته إلى زوجه لأن نفقتها تلزمه إلا على ما ذكرنا من قول أبي حنيفة في هذا الأصل، وإن كان بعضهم قد حكى الإجماع على أن ذلك لا يجوز. واختلف هل تحل الصدقة لآل النبي صلى الله عل

١ نسبه القرضاوي إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإلى ابن القاسم من أصحاب مالك. راجع فقه الزكاة ٢/ ٥٤٤..
٢ ابن الجلاب هو أبو القاسم عبد الله بن الحسن، وقيل عبيد الله بن الحسن، وقيل عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن الجلاب. توفي سنة ٣٧٨هـ/ ٩٨٨م وقيل سنة ٣٧٥هـ/ ٩٨٥م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٦٨، الديباج لابن فرحون ص ١٤٦..
٣ "بينهما" ساقط في (ب)، (د)، (هـ)..
٤ وقال القرطبي على تسعة أقوال. راجع الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٨..
٥ نسبه الجصاص إلى أبي الحسن الكرخي. راجع أحكام القرآن ٤/ ٣٢٢..
٦ والبيت:
أما الفقير الذي كانت حلوبته *** وفق العيال فلم يترك له سبد
وقد نسبه الجصاص إلى ابن الأعرابي. راجع م. س. ، ن. ص..

٧ ابن السكيت: هو أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق. إمام في اللغة والأدب. تعلم ببغداد. من كتبه إصلاح المنطق. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٣٠٩..
٨ يونس: هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي البصري، بارع في النحو، من أصحاب أبي عمرو بن العلاء. توفي سنة ١٨٢هـ/ ٨٠٢م. انظر طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٨٥..
٩ ابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري اللغوي النحوي نزيل بغداد كان شغوفا بالعلم وأنواع المعارف. له عدة مؤلفات منها معاني القرآن. توفي سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٨م. انظر طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٥١..
١٠ ابن القصار: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي، القاضي المعروف بابن القصار أصولي، من كبار فقهار المالكية. توفي سنة ٣٩٨هـ/ ١٠٠٨م. انظر الديباج ص ١٩٩..
١١ البيت من البحر الرجز..
١٢ الأصمعي: هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رباح الأصمعي، اللغوي المشهور. انظر أخبار النحويين للسيرافي ص ٦٧..
١٣ ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي. اشتهر بالحفظ. توفي سنة ٣٢٨هـ/ ٩٤٠م. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ٨٤٢..
١٤ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب: في تحريم الفروج، فصل في الترغيب في النكاح ٤/ ٣٨٢..
١٥ ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته. وقيلة هي قيلة بنت مخرمة. انظر طبقات ابن سعد ١/ ٣١٩..
١٦ الحديث رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزهد، باب: مجالسة الفقراء ٢/ ١٣٨١..
١٧ الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع الدارمي التميمي من شعراء العهد الأموي. انظر لسان العرب لابن منظور ٣/ ٢٨٨..
١٨ البيت من البحر الطويل..
١٩ نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز ٨/ ٢٠٩..
٢٠ في (ز): "خرزته"..
٢١ "الضعيف" ساقطة في (ح)..
٢٢ "عشر شياه" ساقط في (أ)..
٢٣ في (أ)، (ز): "لا يتم الكلام... الكلام عليه"..
٢٤ علي بن زياد التونسي. سمع من مالك الموطأ وتفقه عليه وله كتب على مذهبه منها كتاب يسمى "خير من زنته" وبه تفقه سحنون عاش بعد مالك نحو من خمس سنين. انظر طبقات الفقهاء ص ١٥٢..
٢٥ في (أ): زيادة:"لا يحرمه"..
٢٦ في (أ): "لا يتفطن له"..
٢٧ الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة، كتاب الزكاة، باب: قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا ٢/ ١٣٣. رواه مسلم عن أبي هريرة، كتاب الزكاة، باب: المسكين الذي لا يجد غنى ٣/ ٩٥..
٢٨ عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري، القاضي، فقيه بصري، ثقة. توفي سنة ١٦٨هـ/ ٧٨٥م. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/٧..
٢٩ يحيى بن عمر: هو الصحابي يحيى بن عمر بن الحرث بن زائدة بن كندة بن ثعلبة الأنصاري. انظر الإصابة لابن حجر ٣/ ٦١٣..
٣٠ من قوله: "فذهب مالك... إلى: لا يجوز" ساقط في (ح)..
٣١ إسحاق: لعله إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي الماروزي المعروف بابن راهويه، فقيه ومحدث. توفي سنة ٢٣٨هـ/ ٨٥٢م. انظر طبقات الفقهاء ص ٥٤..
٣٢ الحديث أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة ٣/ ١٥٠..
٣٣ الحديث رواه أحمد عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد ٤/ ٣٦..
٣٤ الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٢٠٣..
٣٥ كما أوصى عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قائلا له: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم". راجع المغني لابن قدامة ٢/ ٥١٠. والترمذي، كتاب الزكاة، باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ٣/ ٢١..
٣٦ عبد الملك: هو عبد الملك بن الماجشون. انظر ترجمته في صفحة ٢٥..
٣٧ وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة. راجع فقه الزكاة للقرضاوي ٢/ ٥٦٦..
٣٨ في (ب)، (د)، (هـ): "فيمن"..
٣٩ "له" ساقط في (أ)..
٤٠ في (د)، (هـ)، (و)، (ز): "وإذا"..
٤١ من قوله: "حلت له... إلى قوله: ولا كفاية فيه" ساقط في (أ)..
٤٢ الحديث ذكره أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة ٢/ ٢٨١..
٤٣ في (د)، (هـ)، (و): "وخادم"..
٤٤ في (ب)، (هـ)، (و): "هو"..
٤٥ في (ز): "يحتاج"..
٤٦ "بعموم" ساقطة في غير (أ)، (ز)..
٤٧ الحديث رواه ابن عباس وذكره الباجي في المنتقى. كتاب الزكاة، باب: أخذ الإمام الزكاة من المزكي ٢/ ٩٤..
٤٨ أشهب: هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي. روى عن مالك والليث. توفي سنة ٢٠٤هـ/ ٨١٩م. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ١/ ٣٥٩..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير