ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

٦٧٦- حصرها بصيغة " إنما " فيهم، فإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا. ( الذخيرة : ٣/١٤٠ )
٦٧٧- اللام التي في قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين هل هي للتمليك كقولنا : " المال لزيد " أو لبيان اختصاص الحكم بالثمانية كقوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن (١).
أي : الطلاق مختص بهذا الزمان، وقوله عليه السلام : " صوموا لرؤية الهلال " (٢) أي : وجوب الصوم مختص بهذا السبب، فليس في الآية على هذا تعريض لملك، وهذا هو الظاهر لما فيه من عدم المخالفة لظاهر اللفظ، ومن قال بالتمليك يلزمه مخالفة ظاهر اللفظ. ( نفسه : ٣/١٤٠-١٤١ )
٦٧٨- من لاحظ قبول النوع للملك قال : اللام للملك، ومن لاحظ عدم التعيين وعدم الحصر قال : تمليك غير المحصور، لا يتصور جعلها للاختصاص. ( شرح التنقيح : ١٠٤ )
٦٧٩- الصنف الأول : الفقير : في الجواهر : " هو الذي يملك اليسير لا يكفيه لعيشه " (٣) وفي الكتاب : " من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن غيرهما فيعطى، وإلا فلا " (٤) قال سند : مذهب الكتاب : تراعى الحاجة دون قدر النصاب من غير العين، فإن من ملك نصابا من العين فهو غني تجب عليه الزكاة فلا يأخذها. والفرق أن الشرع حدد نصاب العين ولم يحدده من غيرها. وروي عنه المنع مع النصاب من غير العين إذا فضل عن قيمة المسكن. وروي جواز الأخذ مع النصاب للعين. وأما المستغني بقوته وصنعته فعلى مراعاة القوة لا يعطي شيئا، وقاله الشافعي. قال مالك وأبو حنيفة : يعطى لأنه ليس بغني، وإنما هو يقدر على شيء ما حصل إلى الآن. قال اللخمي : " وقال يحيى بن عمر(٥) : لا يجزئ لقوله عليه السلام في أبي داود : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " (٦).
والصحيح خمسة أقسام :
من له قوة صناعية تكفيه لا يعطى، لقيام الصنعة مقام المال.
ومن لا تكفيه يعطى تمام الكفاية.
ومن كسدت صنعته يعطى.
ومن ليس له صناعة ولا يجد في الموضع ما يتحرف به يعطى.
ومن وجد ما يتحرف لو تكلف ذلك، فهو موضع الخلاف.
ويؤكد المنع : إنما هي مواساة، فلا تحل للقادر على الكسب، كمواساة القرابة بطريقة الأولى لتأكيد القريب على الأجنبي.
وفي الجواهر : " لا تشترط الزمانة ولا التعفف عن السؤال، والمكفى بنفقة ابنه، والزوج لا يعطى " (٧).
الصنف الثاني : المسكين، قال سند : " المشهور أن المسكين أشد حاجة من الفقير " وقاله أبو حنيفة. وقال الشافعي وبعض أصحابنا : الفقير أشد لقوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر (٨) فجعل لهم سفينة، ولأن الفقير مأخوذة من فقار الظهر، إذا انكسرت، وذلك شأن الموت.
وقال ابن الجلاب : " هما سواء لمن له شيء لا يكفيه " (٩). فعلى هذا تكون الأصناف سبعة، وقاله ابن وهب : " الفقير المتعفف عن السؤال مع الحاجة، والمسكين الذي يسأل في الأبواب والطرق " لقوله عليه السلام في مسلم : " ليس المسكين هو الطواف " الحديث(١٠).
لنا قوله تعالى : أو مسكينا ذا متربة (١١) وهو الذي ألصق جلده بالتراب، ولقوله عليه السلام : " ليس المسكين هو الطواف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، قالوا : فما المسكين يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا ".
وقول الشاعر(١٢) :
أما الفقير الذي كانت حلوبته*** وفق العيال فلم يترك له سبد(١٣)
فجعل له حلوبا، قال الأخفش(١٤) : " والفقير من قولهم : فقرت له فقرة من مالي أي : أعطيته ". فيكون الفقير من له قطعة من المال، والمسكين من السكون، ولو أخذ الفقير من الذي قالوه، فالذي سكن عن الحركة أقرب للموت منه.
وأما الآية : فالمراد بالمساكين : المقهورون، كقوله تعالى : ضربت عليهم الذلة والمسكنة (١٥) وذلك لا ينافي الغنى، ومعنى الآية : " لا طاقة لهم بدفع الملك بدفع الملك عن غصب سفينتهم ". وورد على الثاني أن المراد بالمسكين في قوله : " ليس المسكين بهذا الطواف " أي المسكين الكامل المسكنة، ولا يلزم من نعته بصفة الكمال نفيه مطلقا. واللام تكون للكمال، قاله سيبويه " (١٦) وجعلها في " اسم الله تعالى له " (١٧). وعن البيت : أن الحلوبة لم يتمها له إلا في الزمن الماضي، لقوله : كانت في زمن سماه فقيرا، فلعله كان في ذلك الزمان يسمى غنيا.
الصنف الثالث : هو العامل، وفي الجواهر : " نحو : الساعي، والكاتب، والقاسم، وغيرهم. أما الإمام، والقاضي، والفقيه، والقارئ، فرزقهم من الخراج، والخمس، والعشر، وغير ذلك " (١٨). قال سند : " وروي عن مالك : من يسوقها ويرعاها، وهو شاذ " قال اللخمي : " ويجوز أن يكون العامل، لقوله عليه السلام في الموطأ : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله، أو العامل عليها أو الغارم، أو لرجل اشتراها بمال، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني " (١٩). وأجاز أحمد بن نصر أن يكون من آل النبي عليه السلام، أو عبدا أو ذميا قياسا على الغني. والفرق : أنها أجرة له، فلا تنافي الغنى، وكونها أوساخ الناس ينافي آل البيت لنفاستهم، ولكونها قربة، تنافي الكفار والعبيد لخصاصتهم.
الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم، وفي الجواهر : " كانوا في صدر الإسلام يظهرون الإسلام، فيؤلفون بالعطاء لينكف غيرهم بانكفافهم ويسلم بإسلامهم وقد استغني الآن عنهم " (٢٠). قال عبد الوهاب : " فلا سهم لهم إلا أن تدعو حاجة إليهم. "
وقيل : هم صنف من الكفار يتألفون على الإسلام، لا يسلمون بالقهر.
وقيل : قوم إسلامهم ضعيف فيقوى بالعطاء.
وقيل : عظماء من ملوك الكفار أسلموا فيعطون ليتألفوا أتباعهم، لأن الجهاد يكون تارة بالسنان وتارة بالبيان وتارة بالإحسان، يفعل مع كل صنف ما يليق به " (٢١).
الصنف الخامس : فك الرقاب. في الجواهر : " يشتري الإمام الرقاب من الزكاة فيعتقها عن المسلمين، والولاء لجميعهم. قال ابن القاسم : ولا يجزي فيها إلا ما يجزي في الرقاب الواجبة، خلافا لابن حبيب في الأعمى والأعرج والمقعد.
وقال ابن وهب : هو فكاك المكاتبين(٢٢) قال محمد : يعطي مكاتبة من زكاته ما لم يتم به عتقه، وفي قطاعة مدبره(٢٣) ما يعتق به ؛ وهما لا يجزئان في الواجب.
فرع : قال : " لو اشترى من زكاته رقبة فأعتقها ليكون الولاء له النية لا يجزئه عند ابن القاسم لاستثنائه الولاء، خلافا لأشهب، محتجا بمن أمر عبده بذبح أضحيته فذبحها عن نفسه ؛ فإنها تجزئ عن الآمر، أو أمره بعتق عبده عن نفسه فأعتقه الوكيل عن نفسه ؛ فإن العتق عن الآمر، ولا يجزئ فك الأسير عند ابن القاسم خلافا لابن حبيب " (٢٤).
تمهيد قوله تعالى : وفي الرقاب اجتمع فيه العرف الشرعي واللغة، أما العرف فلأنه تعالى أطلق الرقبة في الظهار والقتل ولم يرد بها إلا الرقيق الكامل الرق والذات، وأما اللغة، فإن الرقبة تصدق لغة على الأحرار والعبيد، ومن كمل رقه ومن نقص، فالمشهور قدم العرف الشرعي، وهو المشهور في أصول الفقه بأنه ناسخ للغة، ومن لاحظ اللغة لكونها الحقيقة، وغيرها مجازا أجاز المكاتب والمدبر والمعيب والأسير وعتق الإنسان عن نفسه، وإن كان الولاء له دون المسلمين، فإن حق المسلمين إنما يتعين في بيت المال. وكذلك سائر مصارف الزكاة لا يعم منها شيء للمسلمين، وقياسا على الرقاب في غير الزكاة، فإنه يجزئ، والولاء للمعتق. قال سند : " وجوز ابن حبيب عتق من بعضه حر تفريعا على المكاتبين ". قال اللخمي : " اختلف في خمسة : المعيب، وإعطاء المكاتب، وإعطاء الرجل مالا لتعتق عبده، والأسير، وعتق بعض عبد، فيبقى الباقي رقيقا، أو كان بعضه حرا، قال : وقول مالك وأصحابه إجزاء المعيب، ومن اشترى رقبة من زكاته وقال : هي حرة عن المسلمين ولا ولاء لي، فولاؤها للمسلمين وتجزئه، وإن قال : حر عني وولاؤه للمسلمين، قال ابن القاسم لا يجزئه وولاؤه له، وقال أشهب : يجزئه وولاؤه للمسلمين ".
الصنف السادس : الغارم : وهو من أدان في غير سفه ولا فساد، ولا يجد وفاء أو معهم أموال لا تفي ديونهم، فيعطون من الزكاة قضاء ديونهم وإن لم تكن لهم أموال فهم فقراء غارمون يعطون بالوصفين، وفي الدفع لمن ادّان في سفه ثم نزع عنه خلاف، وفي دينه لله تعالى كالكفارات والزكوات التي فرط فيها خلاف.
قال أبو الوليد : " ويجب أن يكون الغارم بحيث ينجبر حاله بأخذ الزكاة ويفسد بتركها بأن تكون له أصول يستغلها فيلجئه الدين إلى بيعها فيفسد حاله فيؤدي ذلك من الزكاة. وأما إن كان يتدين أموال الناس ليكون غارما فلا، لأن الدفع يديمه على عادته الردية، والمنع يردعه " (٢٥).
قال سند : " من تدان لفساد ثم حسنت حاله دفعت إليه ".
قال أبو الطاهر في نظائره : " وشروط الغارم أربعة : أن يكون عنده ما يقضي بها دينه، وأن يكون الدين لآدمي، وأن يكون مما يحسن فيه، وأن لا يكون استدانه في فساد ".
الصنف السابع : سبيل الله تعالى، وفي الجواهر : " هل الجهاد دون الحج " (٢٦) خلافا لابن حنبل. لنا قوله عليه السلام :" لا تحل الصداقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله... الحديث(٢٧) " ولم يذكر الحج ؛ ولأن أخذ الزكاة إما لحاجته إليها كالفقير، أو لحاجتنا إليه كالعامل. والحاج لا يحتاج إليها لعدم الوجوب عليه حينئذ إن كان فقيرا، ولأنه عنده كفاية إن كان غنيا، نحتاج نحن إليه.
قال سند : " قال عيسى بن دينار(٢٨) وأبو حنيفة : إن كان غنيا ببلده ومعه ما يغنيه في غزوه، فلا يأخذها، وافقنا الشافعي. " لنا : أن الآية مشتملة على الفقراء، فيكون سبيل الله تعالى غيرهم عملا بالعطف، ويؤكده الحديث المتقدم. قال ابن عبد الحكم : " ويشتري الإمام منها المساحي(٢٩)، والحبال، والمراكب، وكراء النواتية(٣٠) للغزو، وكذلك الجواسيس وإن كانوا نصارى، ويبني منها حصن على المسلمين، ويصالح منها العدو ". وقال أبو الطاهر : " في ذلك قولان، والمشهور : المنع لأنهم فهموا من السبيل الجهاد نفسه ".
الصنف الثامن : ابن السبيل، وفي الجواهر : " وهو المنقطع به بغير بلده، المستديم السفر، وإن كان غنيا ببلده، ولا يلزمه التداين لاحتمال عجزه عن الأداء. وقيل : إن قدر على السلف لا يعطى، فإن كان معه ما يغنيه فلا يعطى لكونه ابن السبيل. أو يعطى : روايتان، والأول المشهور، وما أخذ لا يلزمه رده إذا صار لبدله لأخذه إياه باستحقاق، ولصرفه في وجوه الصدقة(٣١).
قال سند : " إن كان مستمر السفر فلا خلاف، وإن أقام مدة ثم أراد الخروج أجاز مالك والشافعي الدفع له لأنه غريب يريد السفر قياسا على المستديم بجامع الحاجة ومنع أبو حنيفة، ومن اضطر إلى الخروج من بلده : زعم بعض المتأخرين الدفع له لما يسافر به، وإن كان ذاهبا إلى غير مستعيب، دفع له نفقة الرجوع. شبهه بابن السبيل، وإن لم يقع عليه، ومنع عبد الوهاب مطلقا، ولو احتاجت زوجة ابن السبيل التي خلفها النفقة، قال مالك : يعطى لها، وفي الكتاب : " الحاج ابن السبيل " (٣٢).
قال أبو الطاهر في نظائره : " شروط ابن السبيل ثلاثة : أن يكون سفره غير معصية، وأن يكون فقيرا في الموضع الذي هو فيه، وأن لا يجد من يسلفه ". ( الذخيرة : ٣/١٤٣ إلى ١٤٩ )
٦٨٠- في الجواهر : " يعطى ا

١ - سورة الطلاق: ١..
٢ - خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا" وخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، عن أبي هريرة..
٣ - الجواهر الثمينة: ١/٣٤٣..
٤ - المدونة: ١/٣٤٢ بتصرف..
٥ - هو يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكتاني، وقيل: البلوي، أبو زكرياء، من مصنفاته: "فضل الوضوء والصلاة" (ت: ٢٨٩). ن: الديباج: ٤٣٢..
٦ - سنن أبي داود، كتاب: الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني. عن عبد الله بن عمرو بن العاص..
٧ - الجواهر الثمينة: ١/٣٤٣..
٨ - سورة الكهف: ٧٩..
٩ - التفريع: ١/٢٩٧..
١٠ - خرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا وخرجه مسلم في كتاب الزكاة أيضا، باب: المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن به فيتصدق عليه. والحديث مروي عن أبي هريرة..
١١ - سورة البلد: ١٦..
١٢ - البيت من قصيدة الراعي يمدح عبد الملك بن مروان، ويشكر إليه سعاته، ن: اللسان: ٥/٦٠..
١٣ - السبد: الوبر، وقيل: الشعر، والعرب تقول: ما له سبد ولا لبد أي: ما له ذو وبر ولا صوف متلبد، يكنى بها عن الإبل والغنم... وقال الأصمعي: ما له سبد ولا لبد أي: ما له قليل ولا كثير... ن: السان: ٣/٢٠٢..
١٤ - هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي، ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش، نحوي عالم باللغة والأدب (ت: ٢١٥ هج) من مصنفاته: "تفسير معاني القرآن" و"شرح أبيات المعاني". و"الاشتقاق" وغيرهما. ن: وفيات الأعيان: ١/٢٠٨. والأعلام: ٣/١٠٢. وانباه الرواة: ٢/٣٦..
١٥ - سورة البقرة: ٦١..
١٦ - قال سيبويه: "إن قلت: هذا عبد الله كل الرجل، أو: هذا أخوك كل الرجل" فليس في الحسن كالألف واللام، لأنك إنما أردت بهذا الكلام: هذا الرجل المبالغ في الكمال" ن: الكتاب: ٢/١٢..
١٧ - نفسه: ٢/١٩٥..
١٨ - الجواهر الثمينة: ١/٣٤٤ بتصرف..
١٩ - رواه مالك في الموطأ مرسلا، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، عن عطاء بن يسار..
٢٠ - الجواهر الثمينة: ١/٣٤٤ بتصرف..
٢١ - نفسه: ١/٣٤٤ بتصرف..
٢٢ - المكاتبون: جمع مكاتب، وهو العبد الذي يكاتبه سيده. والكتابة: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. ن: الرصاع على حدود ابن عرفة: ٥٢٤..
٢٣ - المدبر: هو العتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم، نفسه: ٥٢٤..
٢٤ - الجواهر الثمينة: ١/٣٤٥ بتصرف..
٢٥ - المقدمات: ن: ملحق المدونة الكبرى: ٥/١٣٨..
٢٦ - الجواهر الثمينة: ١/٣٤٧.
٢٧ خرجه أبو داود في سننه: ٢/٢٨٨. وأحمد في مسنده: ٣/٥٦. ومالك في الموطإ: ١/٢٦٨..
٢٨ - هو عيسى بن دينار بن واقد الغافقي الأندلسي (ت: ٢١٢ هج)، تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ٢٦٢..
٢٩ - المساحي: جمع مسحاة، وهي المجرفة من الحديد... اللسان: ٢/٥٩٨..
٣٠ - النواتية: الملاحون في البحر، وهو من كلام أهل الشام، واحدهم: نوتي. اللسان: ٢/١٠١..
٣١ - الجواهر الثمينة: ١/٣٤٧. بتصرف..
٣٢ - المدونة: ١/٣٤٦..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير