قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فرضية من الله والله عليم حكيم .
الصدقات جمع صدقة. وهي إذا أطلقت في القرآن دلت على أنها الزكاة المفروضة. على أن الزكاة المفروضة قد جعلها الله لأصناف ثمانية من الناس على الخصوص دون غيرهم، وقد بينهم الآية. ويأتي في طليعة هذه الأصناف من الناس المستحقين للزكاة : الفقراء والمساكين. وثمة خلاف بين العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين. وذلك على عدة أقوال نقتضب منها أربعة.
القول الأول : الفقير هو المحتاج المتعفف، أما المسكين فهو الفقير السائل، فالفقير لا يسأل الناس، والمسلكين يسألهم.
القول الثاني : الفقير، هو الذي ليس له شيء. وأما المسكين فهو الذي له شيء، وبذلك فإن المسكين أسوأ حالا من الفقير، ويحتج لذلك بما رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من الفقر. وروي عنه أنه قال :( اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا ). ولو كان المسلكين أسوأ حالا والفقير لتناقض الخبران. والفقير في اللغة أو المفقور هو الكسير الفقار. أو المكسور فقار الظهر. وهو يدل على شدة الحاجة وسوء الحال. هذا قول الشافعية١.
القول الثالث : المسكين هو الذي لا شيء له، والفقير هو الذي له أدنى بلغة، أو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه. وهو قول الكرخي. وحكاه أبو العباس ثعلب، ويحتج لذلك بما روي البخاري عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ؛ ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحق أو لا يسأل الناس إلحافا ). وأخرج البخاري كذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسلكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس ) وذلك يدل على أن المسكين لهم أسوأ حالا من الفقير٢.
القول الرابع : الفقير هو المحتاج الذي به زمانة، والمسكين هو المحتاج الصحيح. وهو قول قتادة٣.
الصنف الثالث : العاملين عليها وهم السعاة أو الجباة الذين يبعثهم الإمام لجمع الزكاة من المالكين ؛ فهم بذلك وكلاء عن الإمام في هذه الوجيبة، وهؤلاء السعاة يستحقون حظا من الزكاة جزاء عملهم.
أما ما يأخذونه من الزكاة، فقيل : يأخذون الثمن. وذلك بقسمة الله الصدقات على أصناف ثمانية. وهو قول الشافعي. وقيل : يعطون قدر عملهم من الأجرة. وهو قول الحنفية والمالكية. وقال به ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز. وقيل : يعطون من بيت المال، ومن غير مال الزكاة، وهو ضعيف ؛ لأن سهمهم في الزكاة مذكورا نصا في الآية والعاملين عليها .
الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم قوم يتألفهم المسلمون على الإسلام فيعطون نصيبا من الزكاة. وهم ثلاثة أنواع :
النوع الأول : كفار يعطون لدفع معرتهم وكف أذيتهم عن المسلمين والاستعانة بهم على غيرهم من المشركين، والمعرة هي الإثم وهو يعر قومه ؛ أي يدخل عليهم مكروها، وعرة بضم العين، وعارورة ؛ أي قذر٤.
النوع الثاني : كفار يعطون لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار من اجل الدخول في الإسلام، ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام، وعلى هذا فالمؤلفة قلوبهم من الكفار صنفان : من يرجي إسلامه، ومن يخشى شره. فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من اجل استمالتهم او دفع شرهم٥.
النوع الثالث : مسلمون حديثو عهد بالكفر، يتألفهم الإمام من سهم الزكاة أو المصالح، على الخلاف في ذلك. وذلك لترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوبهم ودفع الفتنة عنهم، المحتملة من الشرك والمشركين.
وما ينبغي لمرتاب أو جاهل أن يعجب أو يتساءل عن وجه الإعطاء لها النصيب من الزكاة من أجل أن تتألف قلوب الكافرين والحاقدين والمترددين ؛ فإنه المسألة معقولة وجلية لمن تدبر أو تفكر. وأساس الأمر في هذه المسألة أن الإسلام يراعي أصناف البشر من حيث اختلاف طبائعهم وأهوائهم وفطرهم فما خلق الله الناس على نسق واحد متحد من الطبع والفطرة. وإنما الناس في ذلك مختلفون متفاوتون. فمن الناس من تستميله الكلمة الرقيقة الرحيمة والأسلوب الكريم الحاني ليسلس لمحدثه القياد والطاعة فيسير معه في لين وود، ومنهم من يؤثر فيه البرهان الساطع والحجة الدامغة حتى إذا دخله اليقين وغشيته القناعة ؛ جنح للصواب، واستجاب لنداء الحق المبين، وسار مع السائرين في ظل الله وفي ضوء منهجه الحكيم الشافي. ومن الناس من لا تستميله حجة ولا برهان، ولا يؤثر فيه علم ولا بيان، ولا يعطف عقله أو قلبه أساليب العاطفة الغامرة أو التحنان الندي ؛ بل تؤثر فيه أسباب القوة والسنان، وتردعه عن ظلمه وترديه في الفاحشة والضلال ؛ شدة البأس وقوة الشكيمة والترهيب. ومن الناس من لا يعطفه أو يؤثر فيه شيء مما ذكر ؛ فلا يجدي معه النقاش والبرهان، ولا يستميله الخلق وقوة البيان. ولا يستميله أو يستعطفه الترهيب واشتداد الشكيمة. وإنما يستميله المال وحده. فإذا هو أوتي نصيبا من المال رق ولان، وجنح لحب من يحسن إليه بالعطية. ومن أجل ذلك شرع الإسلام نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة مراعاة لطبائع البشر التي لا يحبط بحقيقتها ولا يعلمها كامل العلم إلا بارئها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير .
انقطاع سهم المؤلفة قلوبهم.
هل انقطع سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ثمة قولان للعلماء في ذلك :
القول الأول : وهو سقوط سهم المؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول الحنيفة والشافعية في أحد القولين لهم. وقال به عمر والحسن والشعبي وآخرون ؛ فقد ذهب هؤلاء إلى انقطاع هذا الصنف من مستحقي الزكاة بعز الإسلام وظهوره. وعللوا انتهاء هذا الحكم بانتهاء علته ؛ وذلك كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار. وأجيب عن ذلك : بأن الحكم في البقاء لا يحتاج إلى علته كما في الرمل والاضطباع٦ في الطواف، فإن انتهاءها لا يستلزم انتهاءه.
القول الثاني : إثبات سهم المؤلفة قلوبهم وعدم انقطاعه، وهو قول الحنبلية والشافعية في المعتمد من مذهبهم، واحتجوا بظاهر الآية ؛ فقد سمى الله المؤلفة قلوبهم في الأصناف الثمانية الذين سمى لهم الصدقة. وكذلك السنة ؛ فقد أخرج البيهقي بإسناده عن زياد بن الحارث الصدائي ( رضي الله عنه ) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، ثم أتاه آخر فقال : أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله عز وجل لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم هو فيها ؛ فجزأها ثمانية أجواء، فغن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك –أو أعطيناك- حقك ) وقد ثبن عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار مشهورة أنه أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يزل كذلك حتى مات. ولا يجوز نرك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ ؛ ولا نسخ.
قال الزهري في هذا المعنى : لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة. وقال ابن العربي أيضا : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم٧.
والراجح عندي أن إعطاءهم منوط بالإمام ؛ فإن وجد في إعطائهم مصلحة للإسلام أعاطهم، وإلا توقف إعطاؤهم ؛ فإنما يعول في ذلك على مصلحة الإسلام من حيث ترغيب الناس فيه واستمالتهم إليه ودرء شرهم وكيديهم عنه.
الصنف الخامس : وفي الرقاب والمراد بهؤلاء موضع خلاف نوجزه في قولين :
الصنف الأول : المراد بهم المكاتبون ؛ وهو أن يصرف إليهم هذا السهم من الزكاة ؛ فلا يجزي العتق من الزكاة ؛ وهو قول أكثر العلماء ؛ وهو أن إعطاء المكاتبين من الزكاة هو المراد من الآية، أما عنق الرقبة ؛ فإنه لا يسمى صدقة ؛ لأن إيتاء الزكاة تمليك الأخذ، وليس العتق تمليكا لمال. ويستدل على ذلك أيضا من السنة بما أخرجه البيهقي عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا مؤمل أول مكاتب في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم :( أعينوا أبا مؤمل ) فأعين ما أعطى كتابه،
وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجعلها في سبيل الله.
القول الثاني : وفي الرقاب معناه فك الرقاب ؛ وبذلك يجوز للإمام أن يشتري رقابا من مال الصدقة ويعتقها عن المسلمين ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين، وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز، وهو قول المالكية، وقد روي عن ابن عباس والحسن، وهي رواية عن أحمد، وقال به إسحاق وأبو عبيد وأبوة ثور. واحتجوا بقوله : وفي الرقاب فإن كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتري فرسا من الزكاة ؛ فإنه يجوز له أن يشتري رقبة، ولا فرق بين ذلك٨.
الصنف السادس : والغارمين وهو جمع ومفرده الغارم. وهو المدين، وقد يكون الغريم الدائن. والغرامة ما لزم أداؤه. وكذا المغرم والغرم، وعلى العموم فإن الغارمين هم الذين أثقلهم الدين وليس عندهم ما يوفون به دينهم، فإن هؤلاء يعطون من الزكاة بغير خلاف إلا إذا كان استدان في سفاهة ؛ فإنه لا يعطي من الزكاة إلا أن يتوب إلى ربه٩. وثمة مسائل في هذا الصدد :
المسألة الأولى : إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته فقال له : جعلته عن زكاتي ؛ ففي جواز ذلك قولان :
القول الأول : عمد الجواز، وهو قول الحنبلية والشافعية، وكذا المالكية في أحد القولين لهم. ووجه ذلك : أن الزكاة في ذمة المزكي ولا يبرأ إلا بإقباضها. واحتسابها بدلا عن الدين لا يكون إقباضا ؛ فلا يحتسب الدين من الزكاة قبل قبضه. ومعلوم أن الزكاة إيتاء، أما هذا فهو إسقاط، وهما مختلفان.
القول الثاني : الجواز، وعلى هذا لو تصدق على مدينه الفقير جاز ؛ لأن المدين قبض عينا، والعين تجوز عن العين والدين جميعا، وهو قول الحنفية وكذا الشافعية والمالكية في قول لهم، وقد ذهب إليه الحسن البصري وعطاء١٠.
المسألة الثانية : لو مات وعليه دين وليس له تركة، هل يقضي دينه من سهم الغارمين ؟ ثمة قولان في هذا :
أحدهما : الجواز، وهو قول المالكية، والشافعية في أحد قوليهم. وعلى هذا لو مات فإنه يوفى دينه من الزكاة إن استدان في غير فساد كشرب خمر أو قمار ونحو ذلك.
ثانيهما : عدم الجواز، وهو قول الحنفية، والشافعية في قولهم الثاني، وهو مذهب أحمد. ووجه هذا القول : أن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه. ودليل ذلك أن ما أخرجه الدراقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أنا أولى بكل مؤمن من نفشه ؛ من ترك كالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي ؛ أنا أقضي دينه، وأفك عانيه ) ١١.
المسألة الثالثة : وهي نقل الزكاة من بلد على بلد آخر. فثمة خلاف بين العلماء في ذلك ؛ فقد ذهبت الحنفية إلى أن الزكاة تقسم في كل بلد في فقرائه ولا يخرجها إلى غيره من البلدان. وإن أخرجها وأعطاها الفقراء جاز مع الكراهة. وروي عن أبي ح
٢ أحكام القرآن للجصاص جـ ٤ ص ٣٢٣ وأحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ ص ٩٤٩ والقاموس المحيط جـ ٢ ص ١١٥..
٣ أحكام القرآن للجصاص جـ ٤ ص ٣٢٢، ٣٢٣ وأحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ ص ٩٤٩..
٤ مختار الصحاح ص ٤٢٢، ٤٢٣..
٥ أحكام القرآن للجصاص جـ ٤ ص ٣٢٤ والمجموع جـ ٦ ص ١٩٨ وشرح فتح القدير جـ ٢ ص ٢٥٩..
٦ الاضطباع: ما يؤمر به الطائف بالبيت أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه على يساره، وبيدي منكبه الأيمن، ويغطي الأيسر. سمي بذلك الإبداء أحد الضبعين. انظر مختار الصحاح ص ٣٧٦..
٧ شرح فتح القدير ومعه شرح العناية جـ ٢ ص ٢٦٠ والمغنى جـ ٢ ص ٦٦٦ وأحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ ص ٩٥٤ وتفسير القرطبي جـ ٨ ص ١٨١..
٨ تفسير القرطبي جـ ٨ ص ١٨٢ وأحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ ص ٩٥٥..
٩ تفسير القرطبي جـ ٨ ص ١٨٤ وأحكام القرآن للجصاص جـ ٤ ص ٣٢٧..
١٠ البيان شرح الهداية جـ ٣ ص ٢٠٨ وبلغة السالك على شرح الدردير جـ ١ ص ٢٣٦ والمجموع جـ ٦ ص ٢١٠..
١١ البناية جـ ٣ ص ٢٠٨ والمجموع جـ ٦ ص ٢٢١ وأحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ ص ٩٥٦ وبلغة السالك على شرح الدردير جـ ١ ص ٢٣٣..
التفسير الشامل
أمير عبد العزيز