ﰡ
٤٨٢- اختلفوا في مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون الجماع، فقال الثوري : لا بأس أن يقبل ويباشر، ويأتيها في غير الفرج ؛ لأنه إنما عني بالمسيس هاهنا : الجماع. وهو قول الحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة، كلهم يقولون في قوله تعالى :﴿ من قبل أن يتماسا ﴾، قالوا : الجماع وهو قول أصحاب الشافعي. ( س : ١٧/١٢٣ )
٤٨٣- قال مالك في قول الله تبارك وتعالى :﴿ والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ﴾، قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع – بعد تظاهره منها- على إمساكها وإصابتها، فلا كفارة عليه. قال مالك : فإن تزوجها بعد ذلك، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر٣.
قال أبو عمر : اختلف العلماء في معنى قول الله تعالى :﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ فقالوا في معنى العودة أقوالا منها : قول مالك إنه الإجماع على الإمساك والإصابة، هذا قوله في " موطئه " وغيره. وقال ابن القاسم في " المدونة " إنما تجب عليه الكفارة الظهار بالوطء، فإذا وطء، فقد وجبت عليه الكفارة، وما لم يطأ فهي واجبة إن طلقها، أو مات، أو ماتت. وقال يزيد بن هارون : سمعت سفيان الثوري يقول في قول الله عز وجل :﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾، قال : الجماع، وقال معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾، يحرمها، ثم يعود لوطئها. ( س : ١٧/١٢٨ )
٤٨٤- روي عن الفراء أنه قال : اللام في قوله تعالى :﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾، يعني " عن " والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء. وقال الزجاج : المعنى ثم يعاودون الجماع من أجل ما قالوا، يعني إلى إرادة الجماع. ( ت : ٧/١٣٨-١٣٩ )
٢ سورة البقرة: ٢٨١..
٣ الموطأ، كتاب الطلاق، باب ظهار الحر: ٣٥٦..