تفسير سورة سورة الأعلى من كتاب أحكام القرآن
.
لمؤلفه
الجصاص
.
المتوفي سنة 370 هـ
ﰡ
قوله تعالى :﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ ؛ رُوي عن عمر بن عبدالعزيز وأبي العالية قالا :" أدّى زكاة الفطر ثم خرج إلى الصلاة ". ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم :" أنه أمر بإخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلَّى ". وقال ابن عباس :" السُّنَّةُ أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ".
قال أبو بكر : ويستدل بقوله تعالى :﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ على جواز افتتاح الصلاة بسائر الأذكار، لأنه لما ذكر عقيب ذكر اسم الله الصلاة متصلاً به إذ كانت الفاء للتعقيب بلا تراخ دل على أن المراد افتتاح الصلاة.
قال أبو بكر : ويستدل بقوله تعالى :﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ على جواز افتتاح الصلاة بسائر الأذكار، لأنه لما ذكر عقيب ذكر اسم الله الصلاة متصلاً به إذ كانت الفاء للتعقيب بلا تراخ دل على أن المراد افتتاح الصلاة.
ت١٤