تفسير سورة الجمعة

تفسير الشافعي
تفسير سورة سورة الجمعة من كتاب تفسير الشافعي .
لمؤلفه الشافعي . المتوفي سنة 204 هـ

٤١٣- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَواةِ مِنْ يَّوْمِ اِلْجُمُعَةِ فَاسْعَوِا اِلَى ذِكْرِ اِللَّهِ ﴾ الآية، وقال الله عز وجل :﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾١.
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير وعطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :« شاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة »٢. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله٣.
قال الشافعي : ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى.
قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« نحن الآخرون ونحن السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا. والنصارى بعد غد »٤.
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مثله، إلا أنه قال : بائد٥ أنهم.
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم ( يعني الجمعة ) فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع السبت والأحد »٦.
قال الشافعي : والتنزيل ثم السنة، يدلان على إيجاب الجمعة، وعلم أن يوم الجمعة الذي بين الخميس والسبت من العلم الذي يعلمه الجماعة عن الجماعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من بعده من المسلمين، كما نقلوا الظهر أربعا، والمغرب ثلاثا ؛ وكانت العرب تسميه قبل الإسلام « عروبة ».
قال الشاعر :
نفسي الفداء لأقوام همو خلطوا يوم العـروبـة أزوادا بأزواد٧
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي٨، عن محمد ابن كعب القرضي أنه سمع رجلا من بني وائل٩ يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأة، أو صبيا، أو مملوكا »١٠.
قال الشافعي : ومن كان مقيما ببلد تجب فيه الجمعة، من بالغ حر لا عذر له، وجبت عليه الجمعة.
قال الشافعي : والعذر المرض الذي لا يقدر معه على شهود الجمعة، إلا بأن يزيد في مرضه، أو يبلغ به مشقة غير محتملة، أو يحبسه السلطان، أو من لا يقدر على الامتناع منه بالغلبة أو يموت بعض من يقوم بأمره من قرابة، أو ذي آصرة من صهر أو مودة، أو من يَحْتَسِبُ في ولاية أمره الأجر، فإن كان هذا فله ترك الجمعة. ( الأم : ١/١٨٨-١٨٩. ون أحكام الشافعي : ١/٩٢. )
ـــــــــــــــــ
٤١٤- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى :﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَواةِ مِنْ يَّوْمِ اِلْجُمُعَةِ فَاسْعَوِا اِلَى ذِكْرِ اِللَّهِ ﴾١١ قال الشافعي : وإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها، وجبت الجمعة على من يسمع النداء من ساكني المصر، أو قريبا منه بدلالة الآية.
قال الشافعي : وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر وإن كثر أهلها، حتى لا يسمع أكثرهم النداء، لأن الجمعة تجب بالمصر والعدد، وليس أحد منهم أولى بأن تجب عليه الجمعة من غيره إلا من عذر.
قال الشافعي : وقولي :« سمع النداء » إذا كان المنادي صيتا، وكان هو مستمعا، والأصوات هادئة، فأما إذا كان المنادي غير صيت، والرجل غافل، والأصوات ظاهرة، فقل من يسمع النداء.
قال الشافعي : ولست أعلم في هذا أقوى مما وصفت. وقد كان سعيد بن زيد وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ستة أميال، فيشهدان الجمعة ويَدَعانها١٢. وقد كان يروى : أن أحدهما كان يكون بالعقيق، فيترك الجمعة ويشهدها. ويروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف، فيشهد الجمعة ويدعها١٣.
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني عبد الله بن زيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال : تجب الجمعة على من يسمع النداء١٤. ( الأم : ١/١٩٢. ون مختصر المزني ص : ٢٦. )
ــــــــــــ
٤١٥- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى :﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَواةِ مِنْ يَّوْمِ اِلْجُمُعَةِ فَاسْعَوِا اِلَى ذِكْرِ اِللَّهِ ﴾١٥ قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال : ما سمعت عمر قط يقرأها إلا :﴿ فَامْضُوا اِلَى ذِكْرِ اِللَّهِ ﴾ ١٦.
قال الشافعي : ومعقول أن السعي في هذا الموضع : العمل. قال الله عز وجل :﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى ﴾١٧ وقال :﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلاِنسَانِ إِلا مَا سَعى ﴾١٨ وقال عز ذكره :﴿ وَإِذَا تَوَلّى سَعى فِى اِلاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾١٩.
قال الشافعي : قال زهير٢٠ :
سعى بعهدهم قوم لكي يدركوهم *** فلم يبلغوا ولم يليمُوا ولم يألوا.
وزادني بعض أصحابنا في هذا البيت :
وما يك من خير أتوه فإنـــما *** توارثه آباء أبائهم قبــــل
وهل يحمل الخطي إلا وشيجــه *** وتغرس إلا في منابتها النخـل
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني عبد الله بن عبد الرحمان بن جابر بن عتيك، عن جده جابر بن عتيك٢١ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك »٢٢.
قال الشافعي : وفيما وصفنا من دلالة كتاب الله عز وجل أن السعي : العمل، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا »٢٣.
قال الشافعي : وصلاة الجمعة كاف من أن يروى في ترك العدو على القدمين إلى الجمعة أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وما علمت أحدا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة أنه زاد فيها على مشيه إلى سائر الصلوات، ولا عن أحد من أصحابه.
قال الشافعي : ولا تؤتى الجمعة إلا ماشيا، كما تؤتى سائر الصلوات، وإن سعى إليها ساع، أو إلى غيرها من الصلوات، لم تفسد عليه صلاته، ولم أحب ذلك له. ( الأم : ١/١٩٦. ون أحكام الشافعي : ١/٩٣-٩٤. )
ــــــــــــ
٤١٦- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى :﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَواةِ مِنْ يَّوْمِ اِلْجُمُعَةِ فَاسْعَوِا اِلَى ذِكْرِ اِللَّهِ وَذَرُوا اَلْبَيْعَ ﴾٢٤ قال الشافعي : والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن ينذر عنده البيع : الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر، فإذا أذن مؤذن قبل جلوس الإمام على المنبر وبعد الزوال لم يكن البيع منهيا عنه كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر، وأكرهه لأن ذلك الوقت الذي أحب للإمام أن يجلس فيه على المنبر، وكذلك إن أذن مؤذن قبل الزوال والإمام على المنبر لم ينه عن البيع، إنما ينهى عن البيع إذا اجتمع أن يؤذن بعد الزوال والإمام على المنبر.
قال الشافعي : وإذا تبايع من لا جمعة عليه في الوقت المنهي فيه عن البيع لم أكره البيع، لأنه لا جمعة عليهما، وإنما المنهي عن البيع المأمور بإتيان الجمعة. ( الأم : ١/١٩٥. ون أحكام الشافعي : ١/٩٣. )
١ - البروج: ٣..
٢ - رواه البيهقي في أول كتاب الجمعة ٣/١٧٠. ورواه الشافعي في المسند (ر٣٦٨)..
٣ - رواه الشافعي في المسند (ر٣٦٩)..
٤ - رواه البخاري في أول كتاب الجمعة (١٧)(ر٨٣٦) وفي باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل (١١)(ر٨٥٦)، وفي الأنبياء (٦٤) باب:﴿ اَم حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ اَلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾(الكهف: ٩.)(٥٢)(ر٣٢٩٨).
ورواه مسلم في الجمعة (٧) باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٦)(ر٨٥٥).
ورواه النسائي، وأحمد، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر٣٧١)..

٥ - رواه الشافعي في المسند (ر٣٧٢)، وفي نسخ الأم بلفظ « بائد أنهم » وهو خطأ، والصواب هو: بيد أنهم، بمعنى: غير أنهم، وهكذا جاء في الأحاديث والله أعلم..
٦ -رواه الشافعي في المسند (ر٣٧٣). وسبق تخريجه في الهامش ٥ من الصفحة السابقة..
٧ - أزواد الركب: مسافر بن أبي عمرو، وزمعة بن الأسود، وأبو أمية بن المغيرة، لأنه لم يكن يتزود معهم أحد في سفر، يطعمونه ويكفونه. القاموس المحيط: زود..
٨ - سلمة بن عبد الله بن محصن الخطمي. عن: أبيه. وعنه: ابن أبي شميلة. الكاشف: ١/٣٣٨. ون التهذيب: ٣/٤٣٥. وقال في التقريب: مجهول..
٩ - بنو وائل بن قاسط إحدى القبائل العربية، وفروعها: بكر، وثغلب، وعنز، وشخيص. الاشتقاق ص: ٣٣٥..
١٠ - رواه أبو داود في الصلاة (٥) باب: الجمعة للمملوك والمرأة (٢١٥)(ر١٠٦٧) عن طارق بن شهاب رضي الله عنه بزيادة لفظ: « أو مريض ».
ورواه الشافعي في المسند (ر٣٨٥).
ورواه البيهقي في كتاب الجمعة باب: من تجب عليه الجمعة ٣/١٧٣..

١١ - الجمعة: ٩..
١٢ - رواه البيهقي عن الشافعي في كتاب الجمعة باب: من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارا ٣/١٧٥..
١٣ - رواه البيهقي عن الشافعي في كتاب الجمعة باب: من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارا ٣/١٧٥..
١٤ - رواه البيهقي عن الشافعي، عن سعيد بن المسيب مرسلا في كتاب الجمعة باب: وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء ٣/١٧٥.
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (٢) باب: من تجب عليه الجمعة (٢١٢)(ر١٠٥٦) موصولا عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الجمعة على كل من سمع النداء ». قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة. اهـ. وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي وفيه مقال..

١٥ - الجمعة: ٩..
١٦ - رواه الشافعي في المسند (ر٣٩٩).
ورواه البيهقي في كتاب الجمعة باب: المشي إلى الجمعة ٣/٢٢٧.
ورواه ابن كثير في التفسير ٤/٣٦٥ عن عمر بن الخطاب وابن مسعود يقرآنها ﴿ فَامْضُوا اِلَى ذِكْرِ اِللَّهِ ﴾والظاهر ـ والله أعلم ـ أن هذا كان في بدء الإسلام، ولكن لما وقع الخلاف بين الصحابة جمعهم عثمان بن عفان رضي الله عنه على مصحف واحد..

١٧ - الليل: ٤..
١٨ - النجم: ٣٩..
١٩ - البقرة: ٢٠٥..
٢٠ - زهير بن أبي سلمى هو زهير بن ربيعة بن قرط، والناس ينسبونه إلى مُزَيْنَةَ، وإنما نسبه في غطفان. ويقال: إنه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير، وكان زهير راوية أوس بن حجر. وكان زهير يسمى كُبْرَ قصائده « الحوليات ». ن الشعر والشعراء ص: ٧٦..
٢١ - جابر بن عتيك السلمي. أخو جبر، أحدي. عنه: ابناه، وابن أخيه عتيك. الكاشف: ١/١٣٠. ون الإصابة: ١/٤٣٩. والتهذيب: ٢/٩. وقال في التقريب: صحابي جليل..
٢٢ - رواه الشافعي في المسند (ر٣٩٨).
على هينتك: على رِسْلك متمهلا..

٢٣ - أخرجه البخاري في الجمعة (١٧) باب: المشي إلى الجمعة (١٦)(ر٨٦٦)، وفي الأذان (١٤) باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار (٢١)(ر٦١٠).
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (٢٨)(ر٦٠٢).
وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة..

٢٤ - الجمعة: ٩..
٤١٧- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى :﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اِنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ﴾ الآية. قال الشافعي : فلم أعلم مخالفا أنها نزلت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وكان لهم سوق يقال لها البطحاء١، كانت بنو سُلَيْم٢ يجلبون إليها الخيل والإبل والغنم والسمن فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم لَهْوٌ إذا تزوج أحد من الأنصار ضربوا بالكَبَرِ٣ فعَيَّرَهم الله بذلك فقال :﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اِنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ﴾٤. ( الأم : ١/١٩٩. ون أحكام الشافعي : ١/٩٤. )
١ - البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى. معجم مقاييس اللغة: بطح..
٢ - بنو سُلَيْم قبيلة من قيس عيلان، وهو سُلَيْم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. اللسان: سلم. ون الاشتقاق ص: ٣٠٧..
٣ - الكَبَرُ بفتحتين: الطَّبْل فيما بلغنا، وقيل: هو الطبل ذو الرأسين، وقيل الطبل الذي له وجه واحد. اللسان: كبر..
٤ - رواه البخاري بنحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الجمعة (١٧) باب: إذا نفر الناس عن الإمام (٣٦)
(ر٨٩٤). وفي البيوع (٣٩) باب: قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اِنفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾(٦)(ر١٩٥٣). وباب:
﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اِنفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾(١١)(ر١٩٥٨). وفي التفسير (٦٨) باب: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا ﴾
(٣٧٤)(ر٤٦١٦).
ورواه مسلم في الجمعة (٧) باب: في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا ﴾(١١)(ر٨٦٣).
ورواه الترمذي، وأحمد، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر٣٨٤).
ون لباب النقول ص: ٣٢٧. وتفسير ابن جرير: ١٢/٩٨-٩٩..

Icon