٩٧ قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا :|آل عمران : ٩٧|
تضمنت هذه الآية أن(١) الأمن إنما يكون للداخل الذي يجني خارج الحرم(٢) ثم يلجأ إليه أما الجاني فيه خلاف(٣) ذلك فالأكثر(٤) على إقامة الحد عليه فيه(٥)، خلافا لمن منع ذلك من أهل العلم وحجة الجمهور ظاهر هذه الآية. وقد اختلف الناس أيضا فيمن أصاب حدا في غير الحرم من قتل أو زنا أو سرقة أو نحو ذلك(٦)، ثم لجأ إلى الحرم على حسب اختلافهم في تأويل (٧) هذه الآية، وهل هي محكمة أو منسوخة ؟
فقال قوم : بنص الآية أنه آمن لا يقام عليه حد ولا يخرج من الحرم لذلك(٨) حتى يخرج بنفسه(٩) لكنه لا يجالس ولا يبايع ولا يكلم حتى يخرج فيؤخذ بما يجب عليه، وإن أتى في الحرم حدا أقيم ذلك(١٠) عليه فيه. روي ذلك عن ابن عباس وهو قول عطاء وغيره. واحتج أهل هذا القول بظاهر قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا (١١)، قالوا : فجعل الله تعالى بيته آمنا(١٢) لمن دخله فداخله آمن من كل شيء وجب عليه قبل دخوله حتى يخرج عنه، ومن أتى فيه حدا فالواجب على السلطان أخذه ؛ لأنه ليس ممن دخله مستجيرا به(١٣) وإنما جعله الله تعالى آمنا لمن دخله من غيره(١٤)، وعلتهم في أنه لا يكلم حتى يخرج، أن يكون سببا لخروجه(١٥) وأخذ الحد. وقال قوم : لا يخرج من لجأ إلى الحرم حتى يخرج منه ولم يحظروا مبايعته ولا مجالسته، وروي ذلك عن ابن عمر قال : لو وجدت(١٦) قاتل عمر في الحرم ما هجرته(١٧) وحجتهم(١٨) قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا . قالوا(١٩) : ومن كان خائفا من الاحتيال عليه فإنه(٢٠) غير آمن، فغير جائز إذايته بالامتناع من مكالمته وغير ذلك مما يضطره إلى الخروج.
وقال أبو حنيفة : تقام فيه سائر الحدود الواقعة(٢١) في غير الحرم سوى القتل والرجم في الزنا(٢٢)، وهذا ضعيف ؛ فإن الأمن إذا اعتبر لم يتحقق مع إقامة سائر(٢٣) الحدود. وقال قوم : لا يجير الحرم ظالما ومن أتى فيه ما يوجب حده(٢٤) أو لجأ إليه ممن وجب عليه أقيم عليه الحد(٢٥) وحيث وجد منه ؛ لما جاء في الحديث(٢٦) الصحيح من أن الحرم لا يجير(٢٧) عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بجزية(٢٨)، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي رحمهما الله(٢٩).
واحتج بعض أصحابنا بأن(٣٠) النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة(٣١)، لم تعذه الكعبة، وهذا القول أولى بالصواب ؛ لأن الله تعالى أمر بإقامة الحدود ولم يخص بها مكانا دون مكان. ومما يشهد لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق والمؤذية(٣٢) فيقوم الدليل من هذا أن كل(٣٣) فاسق استعاذ بالحرم أخذ بجريمته(٣٤).
واختلف الذين ذهبوا إلى هذا القول في تأويل قوله : كان آمنا (٣٥)، فقيل : كان ذلك(٣٦) في الجاهلية، ثم نسخ. وهذا قول ضعيف، وقيل : إن " من " هنا لمن لا يعقل، والآية في أمان الصيد، وهو قول شاذ. وقال يحيى ابن جعدة(٣٧) في معنى الآية : أي (٣٨) أن من دخل البيت(٣٩) كان آمنا من النار.
واختلف الناس في قوله تعالى(٤٠) : مقام إبراهيم أي مقام هو، فقيل : هو الحجر المعروف، وقيل : البيت كله، وقيل مكة كلها، وقيل : الحرم. والضمير في قوله : " ومن(٤١) دخله " يجوز أن يعود على المقام، ويجوز أن يعود على البيت(٤٢)، وهو قول الجمهور، وقالوا : إن المعنى يفهم منه أن من دخل الحرم فهو في الأمن، إذ الحرم حرم للبيت، إذ هو(٤٣) بسببه ولحرمته(٤٤).
قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا :
اختلف الناس في هذه الآية(٤٥) : هل هي من مجمل القرآن أو من عامة على قولين مشهورين :
قول مالك وأكثر الفقهاء أنها عامة، والآية خبر في معنى الأمر. وقد أجمع العلماء على(٤٦) أن على الإنسان في عمره حجة واحدة إذا كان مستطيعا. واختلفوا في الاستطاعة : فزعم(٤٧) قوم أنه من قدر على الوصول(٤٨) إلى البيت راجلا أو راكبا مع السبيل الآمنة المسلوكة فهو مستطيع، وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه وغيره. وزعم قوم : أن الاستطاعة الزاد والراحلة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم. وروي نحوه عن مالك، وحجة قول مالك المشهور عنه(٤٩) قوله تعالى : من استطاع إليه سبيلا وإذا(٥٠) كانت الحال التي ذكرنا فالاستطاعة موجودة وقوله تعالى : يأتوك رجالا الآية [ الحج : ٢٧ ].
ومن حجة أهل(٥١) القول الثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : " السبيل : الزاد والراحلة " (٥٢)، وهذا الحديث أحد رواته(٥٣) ضعفه ابن معين(٥٤) وغيره، مع أن التأويل يدخله دخولا حسنا.
واختلف في الحج مع لزوم الغرامة، فمنع(٥٥) من ذلك بعض أصحاب مالك جملة، ورأى / أن فرض الحج قد سقط بذلك. وذهب أكثرهم(٥٦) إلى أن الغرامة الكثيرة تسقط الفرض واليسيرة لا تسقطه، وهذا القول أظهر ؛ لأن الاستطاعة مع هذا موجودة إذا كان ما يغرمه لا يشق عليه وجوده، فهو ممن أوجب الله تعالى الحج عليه(٥٧) بقوله : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية(٥٨).
واختلف(٥٩) قول مالك فيمن يخرج إلى الحج(٦٠) على أن يسأل جائيا(٦١) وذاهبا، وليست تلك عاداته في إقامته ؛ فروى عنه(٦٢) ابن وهب أنه قال : لا بأس بذلك. قيل له : فإن مات في الطريق ؟ قال : حسابه(٦٣) على الله.
وروى عنه ابن القاسم أنه قال : لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون(٦٤) أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون، وإني لأكره ذلك لقول الله سبحانه وتعالى(٦٥) : ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون(٦٦) حرج (٦٧).
واختلف في الابن إذا بذل للأب الاستطاعة التي هي المال، هل يلزمه فرض الحج أم لا ؟ ففي المذهب أنه لا يلزم الفرض(٦٨) ؛ لأنه غير مستطيع بنفسه فلا يلزمه قبوله. وقال الشافعي : يلزمه قبول الاستطاعة لأنه صار بمنزلة الواجد، ودليلنا قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها [ الطلاق : ٧ ]، وقال : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [ النجم : ٣٩ ].
واختلف فيمن مات ولم يحج هل يحج عنه من ماله أم لا ؟ فقال مالك : لا يحج عنه(٦٩) إلا ما يوصي به. وقال الشافعي : يلزم(٧٠) الحج عنه من رأس ماله، ودليل قولنا الآية المذكورة ومعناها أن يحجوا بأنفسهم وذلك ممتنع بعد الموت.
واختلف أيضا في المعصوب الذي لا يتمسك(٧١) على الراحلة هل يلزمه أن(٧٢) يحج عنه غيره من ماله أم لا ؟
ففي المذهب أنه لا يلزمه، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه مستطيع يلزمه أن يخرج غيره يؤدي(٧٣) غيره الحج.
ودليلنا قوله تعالى(٧٤) : من استطاع إليه سبيلا فأخبر عن صفة التكليف، وهو أن يفعله بنفسه فانتقى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة.
واختلف في الأعمى، ففي المذهب أن الحج يلزمه إذا وجد من يهديه الطريق ؛ لأنه مستطيع إذا كان على تلك الحال. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يخرج غيره يحج عنه ودليلنا ما قدمناه في المسألة التي قبل هذه.
واختلف في الطريق إذا كان على البحر هل يسقط ؟ وهذا عندنا إنما هو إذا كان البحر شديد الخوف والغالب فيه الغرر. وأما البحار المسلوكة التي يتصرف فيها التجار فلا تقع من وجوب الحج. والدليل على ذلك أن الاستطاعة هي القدرة إما بالدين أو بالمال(٧٥) وهذا قادر فهو إذن مستطيع. وقد قال تعالى : من استطاع إليه سبيلا . وذكر ابن شعبان(٧٦) لمالك قولا مثل الشافعي، واحتج بقوله تعالى : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا [ الحج : ٢٧ ] (٧٧).
واختلف في حج النساء ماشيات مع القدرة على ذلك : فجمهور أهل(٧٨) المذهب أنهن والرجال في ذلك سواء، فعليهن أن يمشين. وروي عنه أنه لا حج عليها إذا كانت لا تحج إلا ماشية(٧٩)، قال : لأن المشي منها عورة إلا أن يكون المكان قريبا(٨٠) من مكة. والقول الأول أظهر، لعموم قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لعموم الآية(٨١)، وهذه مستطيعة(٨٢)، وهي داخلة تحت لفظ الناس.
واختلف في ذي المحرم هل هو من شرط الاستطاعة في(٨٣) المرأة أم لا ؟.
ففي المذهب وغيره أنها تحج إن(٨٤) لم يكن لها محرم إذا وجدت رفقة(٨٥) مأمونة. وقال أبو حنيفة : المحرم من الاستطاعة، ودليلنا قوله تعالى : من استطاع إليه سبيلا فعم.
واختلف هل للزوج أن يمنع المرأة(٨٦) من حج الفريضة أم لا ؟ فالجمهور على أنه ليس له منعها(٨٧). واضطرب قول الشافعي في ذلك، ومن حجة الجمهور أن الله تعالى(٨٨) قد فرض عليها(٨٩) الحج(٩٠) بقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية وما هو فرض عليها فلن يسقطه الزوج.
واختلف في العبد يحج هل يجزيه عن حج الفريضة إذا أعتق(٩١) فالجمهور على أنه لا يجزيه. وقال داود ابن علي : يجزيه، وحكى الرازي هذا عن الشافعي وهو منه غلط. وهذا مبني على أن الخطاب هل يدخل تحته العبد أم لا ؟ (٩٢) وفيه خلاف بين الأصوليين، فمنهم من لا يدخله فيه إلا بدليل وهو قول ضعيف، ومنهم من يدخله تحته حتى يخرج منه بدليل، وهذا أصح في النظر، وكذا(٩٣) اختلف في الصغير(٩٤) إذا حج أو حج به هل يجزيه عن حجة الفريضة أم لا ؟ فالجمهور على أنه لا يجزيه، وشذت فرقة فأجازت حجه تعلقا بحديث ابن عباس في المرأة التي قالت : " ألهذا حج يا رسول الله ؟ " قال : " " نعم ولك أجر(٩٥) وبظاهر الآية. وحجة الجمهور أن الخطاب قاصر عن(٩٦) الصبي والعبد لأن(٩٧) من شرط الخطاب الحرية والبلوغ فلا يتعلق بالعبد والصبي.
وإن قلنا : إنهما داخلان تحت الخطاب فإنهما خارجان عنه بالدليل وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى " (٩٨) وهذا إذا صح أغنى عن تكلف كل معنى.
واختلف في الحج : هل هو على الفور أم(٩٩) على التراخي ؟ على قولين : ولمالك(١٠٠) ما يدل على كلا القولين لكن الذي عليه رؤساء المذهب والمنصوص عن مالك أنه على الفور، لا يجوز تأخيره إلا من عذر، ومن حجة بعضهم في أنه على الفور أن الأوامر عندهم على الفور، قالوا : فكذلك الإيجاب المطلق، يعنون أن قوله تعالى : ولله على الناس الآية إيجاب مطلق فهو على الفور كالأمر.
قوله تعالى : ومن كفر فإن الله غني عن العالمين :
اختلف في تأويله، فقال ابن عباس : أي من زعم أن الحج ليس بفرض ففسر الكفر بذلك، وقال قوم : المعنى من كفر بالله، وقيل : المعنى من كفر بهذه الآيات التي في البيت. وقيل : المعنى من كفر بأن من(١٠١) وجد ما يحج به ثم لم يحج، وهذا التأويل موافق لم ذهب إليه ابن حبيب وانفرد به دون سائر أهل العلم من أن الحج والصيام والزكاة مثل الصلاة من ترك فعل(١٠٢) شيء منها وإن كان مقر بفرضها فهو كافر وإنما قال جماعة من أهل العلم ذلك في ترك(١٠٣) الصلاة خاصة، فقالوا : لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا بترك الصلاة خاصة(١٠٤). وأما مالك والشافعي(١٠٥) وجمهور أهل العلم فلا يرون التكفير بشيء من ذلك وإنما اختلفوا هل يقتل أو يؤدب بالضرب والسجن.
٢ في (هـ):"الذي يجني من خارج الحرم"..
٣ في (د): "خلاف ذلك".
٤ في (ب): "الأكثر" ؛ وفي (هـ): "والأكثر"..
٥ "فيه" ساقط في (ب)..
٦ في (هـ): "أو غير ذلك"..
٧ كلمة "تأويل" ساقطة في (هـ)..
٨ في (ب) و(ج) و(د): "كذلك"..
٩ في غير (هـ) "بنفسه" ساقطة..
١٠ سقوط كلمة "ذلك" في غير (هـ)..
١١ في (هـ): "لظاهـر الآية"..
١٢ في (هـ): "جعل الله بيته وبين آمنا"..
١٣ في (هـ): "مستجيرا به من غيره"..
١٤ قوله: "وإنما جعله الله تعالى أمنا لمن دخله من غيره) ساقط في (هـ)..
١٥ في (ب) و(ج): "إلى خروجه"..
١٦ في (ب): "ولو وجد"..
١٧ في غير (هـ): "هـجته"..
١٨ في (ب): "وحجته"..
١٩ "قالوا" ساقط في (هـ)..
٢٠ "فإنه" ساقط في (هـ)..
٢١ في غير (هـ): "المعلومة"..
٢٢ في (أ): "والزنى"..
٢٣ "سائر" ساقطة في (هـ)..
٢٤ في غير (ج): "حدا"..
٢٥ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "أقيم الحد على كل واحد منهـم"..
٢٦ كلمة "الحديث" ساقطة في (هـ)..
٢٧ في (أ) و(ب) و(هـ): "لا يعيذ"..
٢٨ صحيح البخاري، كتاب الصيد، ج١، الباب الثامن، وج٥، باب ٥١ ؛ صحيح مسلم، باب ٧٢، ص ٩٨٨؛ وسنن الترمذي، ج ٣، كتاب الحج باب ١، ص ٧٤..
٢٩ في غير (ب) و(هـ): سقوط كلمة "رحمهـما الله"..
٣٠ في (هـ): "أن"..
٣١ صحيح البخاري، في كتاب الصيد، باب ١٨، وكتاب الجهـاد، باب ١٦٩، وكتاب المغازي، باب ٤٨، وكذلك صحيح مسلم: كتاب الحج، باب ٨٥ ؛ وسنن الترمذي، كتاب الجهـاد، باب١٨، وسنن النسائي، كتاب ٥، الباب ١٨، سنن الدارمي: كتاب المناسك، الباب ٨، ومسند الإمام أحمد: ج٣، ص ١٦٤، ١٨٢، ٢٣١، ٢٣٣، ٢٤٠، وكذلك ج٤، ص ٤٢٣، ٤٢٤..
٣٢ صحيح البخاري: كتاب الصيد، باب ٧، وكذلك صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ٩..
٣٣ في (ب) و(د) "على كل" وفي (ج): "على كل هـذا من كل" وفي (هـ): "على أن كل"..
٣٤ قولهـ (بالحرم أخذ بجريمتهـ) ساقطة في (ب) وأما في (ج) و(د) و(هـ) "بجريرته"..
٣٥ في (هـ): "في تأويل الآية" كلمة "تأويل" ساقطة في (ب)..
٣٦ في (ب): "فقيل ذلك كان"..
٣٧ كلمة "جعدة" ساقطة في (ب)..
٣٨ كلمة "أي" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٣٩ في (د): "للبيت"..
٤٠ كلمة "تعالى" ساقطة في (و)..
٤١ و"من" ساقطة في (ج) و(د)..
٤٢ في (ب) و(ج) و(د): "ويجوز للبيت" وفي (هـ): "يكون للبيت"..
٤٣ قوله: "وهـو قول الجمهـور... إذ هـو" ساقطة في (ج) و(د) و(هـ) ؛ وأما في (ب) فقوله: "وهـو قول الجمهـور... حرم البيت" ساقط.
٤٤ في (ب) و(هـ): "وسببه وحرمته"..
٤٥ في (هـ): "فيهـا"..
٤٦ "على" ساقطة في (ج)..
٤٧ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "فذهـب"..
٤٨ في (ج): "من قدر الوصول"؛ وفي (هـ) كلمة "الوصول" ساقطة..
٤٩ في (ب) و(هـ): "رحمه الله"..
٥٠ في (هـ): "إن"..
٥١ "أهـل" ساقطة في (هـ)..
٥٢ انظر سنن الترمذي: كتاب الحج باب ٣، ٤..
٥٣ في (ب): "رواياته": وفي (هـ): "رواية" ولعل في العبارة سقط تمامهـا "ضعف ابن معين"..
٥٤ في (ج): "ابن سفين"..
٥٥ في (ج) "يمنع"..
٥٦ في (ج): "عضهـم"..
٥٧ في (هـ): "فهـذا ممن أوجب اللهـ تعالى عليهـ الحج"..
٥٨ "الآية" سقطة في (ج) و(د) و(ب).
.
٥٩ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): "إلا أنه اختلف"..
٦٠ في (هـ): "إلى الحج ذاهبا أبيا"..
٦١ قوله: "على أن يسأل جائيا" ساقطة في (ب)..
٦٢ في (ب): "فروى عن ابن وهب"، وفي (هـ): "فروى عنه"..
٦٣ في (هـ): "فحسابه"..
٦٤ في (ج): "حرج"..
٦٥ في (هـ) "لقوله تعالى"..
٦٦ من قوله: "أن يخرجون للحج... ينفقون" ساقط في (ب)..
٦٧ ورد في (ج) و(د): "وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون حرجا في الابن إذ أبذل للأب الاستطاعة التي هي أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون، وإني لأكره ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجدون ما ينفقون"..
٦٨ قوله: "الغرض" ساقط في (هـ)..
٦٩ قوله"عنه" ساقط في (هـ)..
٧٠ في (د): "يلزمه"..
٧١ في (ب): "يتملك"..
٧٢ "أن" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٧٣ في (هـ) و(د): "يؤدي"..
٧٤ في (غير (ب) و(هـ): "قوله"..
٧٥ في غير (ب) و(هـ): "المال"..
٧٦ في (ج) و(د): "ابن سفيان"..
٧٧ في (ب) و(ج) و(هـ): "وأذن... يأتوك رجالا وعلى كل ضامر"..
٧٨ كلمة "أهل" ساقطة في غير (د)..
٧٩ في (هـ): "عليهن إذا كن لا يحججن إلا ماشيات"..
٨٠ في غير (هـ):"لقريب"..
٨١ قوله: "لعموم الآية" ساقط في غير (هـ)..
٨٢ قوله: "وهذه مستطيعة" ساقطة في غير (ج) و(د) و(هـ)..
٨٣ في (ج) و(د) و(هـ):"استطاعة المرأة"..
٨٤ في (ب) و(ج) و(د):"وإن"..
٨٥ في (ه):"صحبة"..
٨٦ في (ج) و(د): "الزوجة" قوله: "المرأة" ساقط في (هـ)..
٨٧ في (ج): "والجمهور على أنه ليس ذلك"وفي (هـ): "والجمهور أنه ليس له ذلك"..
٨٨ "تعالى" هذه الكلمة ساقطة في (هـ)..
٨٩ في (هـ): "علينا"..
٩٠ قوله: "إن الله تعالى قد فرض عليها الحج" ساقطة في (ج)..
٩١ "إذا أعتق" ساقط في غير (هـ)..
٩٢ "لا" ساقطة في (ب)..
٩٣ في (هـ): "وكذلك"..
٩٤ في (هـ):"الصبي"..
٩٥ والحديث في صحيح مسلم ٢/٩٧٤/١٣٣٦..
٩٦ في (ج) و(د): "على"..
٩٧ في (ب): "لا"..
٩٨ الجامع الصحيح للترمذي: أبواب الحج، باب٩٢، ص٢٠٢، وقد نقل في ص٢٠٣، إجماع أهل العلم على عدم إجزاء حج الصبي قبل أن يدرك الإسلام إذا أدرك، وكذلك المملوك في رقه إذا أعتق ووجد إلى ذلك سبيلا أن هذا قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق..
٩٩ في (أ) و(د): "أو"..
١٠٠ في (ب) و(د): "ولمالك رحمه الله"..
١٠١ في (و):"بأن وجدج"..
١٠٢ "فعل" ساقط في (هـ)..
١٠٣ "ترك" ساقط في (هـ)..
١٠٤ قوله: فقالوا: "لايكفر... الصلاة" ساقط في (هـ) وفي (ب) سقوط كلمة "خاصة"..
١٠٥ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة"..
أحكام القرآن
ابن الفرس