تفسير سورة الطلاق

تفسير الشافعي
تفسير سورة سورة الطلاق من كتاب تفسير الشافعي .
لمؤلفه الشافعي . المتوفي سنة 204 هـ

٤٢٠- قال الشافعي رحمه الله تعالى : ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق والفراق والسّراح، فقال عز وجل :﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ وقال جل ثناؤه :﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾١ وقال تبارك اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم في أزواجه :﴿ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيَواةَ اَلدُّنْيا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ ﴾ الآية٢.
قال الشافعي : فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء فقال : أنت طالق، أو قد طلقتك، أو فارقتك، أو قد سرحتك، لزمه الطلاق، ولم ينو في الحكم ونَوَّيْنَاهُ فيما بينه وبين الله تعالى. ( الأم : ٥/٢٥٩. ون أحكام الشافعي : ١/٢٢٢. )
ــــــــــــ
٤٢١- قال الشافعي : وقوله :﴿ يَاأَيُّهَا اَلنَّبِىءُ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاء ﴾ فهذا خاص يريد به العام. ( مناقب الشافعي : ١/٢٢٢. )
ــــــــــ
٤٢٢- قال الشافعي : قال الله تعالى :﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾٣ وقرئت :
﴿ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾ وهما لا يختلفان في معنى. أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أنه طلق امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض فقال عمر : فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال :« مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء »٤. أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمان بن أيْمَنَ مولى عِزَّةَ٥ يسأل عبد الله بن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر : طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم :« مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك ». قال ابن عمر : قال الله تبارك وتعالى :﴿ يَاأَيُّهَا اَلنَّبِىءُ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾ أو ﴿ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾٦ ـ شك الشافعي ـ.
أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد : أنه كان يقرؤها كذلك٧.
أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر : أنه كان يقرؤها :﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾٨.
قال الشافعي : فبين ـ والله أعلم ـ في كتاب الله عز وجل وبدلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والسنة في المرأة المدخول بها التي تحيض دون من سواها من المطلقات أن تطلق لقبل عدتها، وذلك أن حكم الله تعالى أن العدة على المدخول بها وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها التي يكون لها طهر وحيض، وبين أن الطلاق يقع على الحائض، لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق، فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق. وقد أمر الله تعالى بالإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، ونهى عن الضرر. وطلاق الحائض ضرر عليها لأنها لا زوجة ولا في أيام تعتد فيها من زوج ما كانت في الحيضة، وهي إذا طلقت وهي تحيض بعد جماع لم تدر ولا زوجها عدتها الحمل أو الحيض ؟ ويشبه أن يكون أراد أن يَعْلَمَا معا العدة ليرغب الزوج وتقصر المرأة عن الطلاق إن طلبته. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يعلم ابن عمر موضع الطلاق فلم يسم له من الطلاق عددا، فهو يشبه أن لا يكون في عدد ما يطلق سنة، إلا أنه أباح له الطلاق واحدة واثنتين وثلاثا مع دلائل تشبه هذا الحديث ودلائل القياس. ( الأم : ٥/١٨٠. ون أحكام الشافعي : ١/٢٢٠-٢٢١. )
ـــــــــــــــــــ
٤٢٣- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى :﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا اَلْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اَللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾٩ الآية. وقال عز ذكره في المطلقات :﴿ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَـاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾١٠.
قال الشافعي رحمه الله تعالى : فذكر الله عز وجل المطلقات جملة لم يخصص منهن مطلقة دون مطلقة، فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهم، وحرّم عليهم أن يخرجوهن، وعليهن أن لا يخرجن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن. فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى، لأن الساكن إذا قيل أُخْرِجَ من مسكنه فإنما قيل : منع مسكنه، وكما كان كذلك إخراجه إياها وكذلك خروجها بامتناعها من السكن فيه وسكنها في غيره، فكان هذا الخروج المحرم على الزوج والزوجة رضيا بالخروج معا أو سخطاه معا أو رضي به أحدهما دون الآخر، فليس للمرأة الخروج ولا للرجل إخراجها إلا في الموضع الذي استثنى الله عز ذكره من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر. فكان فيما أوجب الله على الزوج والمرأة من هذا تعبُّدا لهما، وقد يحتمل مع التَّعّبد أن يكون لتحصين فرج المرأة في العدة وولد إن كان بها، والله تعالى أعلم.
قال : ويحتمل أمر الله عز وجل إسكانهن وأن لا يُخْرَجَنَّ ولا يَخْرُجْنَ مع ما وصفت أن لا يخرجن بحال ليلا ولا نهارا ولا لمعنى إلا معنى عذر. وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهب، فقال : لا يخرجن ليلا ولا نهارا بحال إلا من عذر. ( الأم : ٥/٢٣٥. )
ــــــــــــ
٤٢٤- قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات :﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾١١ قال : فكانت هذه الآية في المطلقات، وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة، فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومنع إخراجهن تدل على أن في مثل معناهن في السكنى، ومنع الإخراج المتفوى عنهن لأنهن في معناهن في العدة.
قال : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المتوفى عنها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، واحتمل أن يكون ذلك على المطلقات دون المتوفى عنهن، فيكون على زوج المطلقة أن يسكنها لأنه مالك مَالَهُ، ولا يكون على زوج المتوفى عنها سكنها لأن ماله مملوك لغيره وإنما كانت السكنى بالموت إذ لا مال له، والله تعالى أعلم.
أخبرنا مالك، عن سَعْدٍ بن إسحاق بن كعب بن عُجْرَةَ، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة١٢ : أن الفُرَيْعَةَ بنت مالكِ بن سِنانٍ١٣ ـ وهي أخت أبي سعيد الخذري ـ أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خذرة فإن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ لهُ أَبَقُوا، حتى إذا كان في طرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« نعم » فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعيت له فقال :
« كيف قلت » فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. فقال :« امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ». قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت : فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به١٤.
قال : وبهذا نأخذ. قال : وإذا طلق الرجل المرأة فلها سكناها في منزله حتى تنقضي عدتها ما كانت العدة حملا أو شهورا كان الطلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملكها. ( الأم : ٥/٢٢٦-٢٢٧. ون مختصر المزني : ٢٢١-٢٢٢. )
ــــــــــــــــــ
٤٢٥- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات :﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾١٥ قال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن عباس أنه كان يقول : الفاحشة المبينة : أن تبذو١٦ على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها١٧. أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد ابن عمرو، عن محمد بن إبراهيم : أن عائشة كانت تقول : اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك١٨. قال : أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال : والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال :« ليس لك عليه نفقة » وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك١٩، ثم قال :« تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم٢٠ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك »٢١.
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عمرو بن ميمون بن مهران٢٢، عن أبيه قال : قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعْتُ إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة ؟ فقال : تعتد في بيت زوجها. فقلت : فأين حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقال : هاه ـ ووصف أنه تغيظ ـ وقال : فتنت فاطمة الناس، كانت للسانها ذرابت، فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم٢٣.
قال : أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمان بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمان بن الحكم، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم٢٤ وهو أمير المدينة فقالت : اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمان غلبني. وقال مروان في حديث القاسم : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة : لا عليك أن لا تذكر شأن فاطمة. فقال : إن كان إِنَّمَا بِكِ الشَّرُّ٢٥ فحسبك ما بين هذين٢٦ من الشر٢٧.
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك، عن نافع : أن ابنة لسعيد بن زيد كانت عند عبد الله، فطلقها البتة، فخرجت، فأنكر ذلك عليها ابن عمر٢٨.
قال الشافعي : فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت، ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر، ويزيد بن المسيب يتبين استطالتها على أحمائها ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت.
قال الشافعي : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس إذ بذت على أهل زوجها فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكثوم تدل على معنيين : أحدهما، أن ما تأول ابن عباس في قول الله عز وجل :﴿ إِلا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾٢٩ هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء
١ - الطلاق: ٢..
٢ - الأحزاب: ٢٨. وتمام المتروك: ﴿ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِبلا ﴾..
٣ - الطلاق: ١..
٤ - سبق تخريجه..
٥ - عبد الرحمن بن أيمن، مولى بني مخزوم. سأل ابن عمر عن طلاق الحائض. وعنه: أبو الزبير، وعمرو بن دينار. صدوق. الكاشف: ٢/١٥٢. ون التهذيب: ٥/٥٥. وقال في التقريب: لا بأس به..
٦ - رواه مسلم في الطلاق (١٨) باب: (١)(ر١٤٧١) وفيه: قال ابن عمر: وقرا النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَاأَيُّهَا اَلنَّبِىءُ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عِدَّتِهِنَّ ﴾.
ورواه أبو داود في الطلاق (٧) باب: في طلاق السنة (٤)(ر٢١٨٥).
ورواه الشافعي في المسند (ر١١١٨).
ورواه النسائي في أول كتاب الطلاق (٢٧)(ر٣٣٩٢).
ورواه البيهقي في كتاب الطلاق باب: طلاق السنة ٧/٣٢٣.
قال ابن جني: قرا ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾ النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان، وابن عباس، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، ومجاهد، وعلي بن الحسين، وجعفر بن محمد رضي الله عنهم (المحتسب ٢/٣٨٠)..

٧ - رواه الشافعي في المسند (ر١١١٩)..
٨ - رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق باب: ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة ٧/٣٢٣..
٩ - الطلاق: ١..
١٠ - الطلاق: ٦..
١١ - الطلاق: ١..
١٢ - زينب بنت كعب بن عجرة. عن: زوجها أبي سعيد. وعنها: سعد بن إسحاق، وسليمان بن محمد. وثقت. الكاشف: ٣/٤١٦. ون الإصابة: ٧/٦٧٩. والتهذيب: ١٠/٤٧٦. وقال في التقريب: مقبولة. وتعقبه صاحب التحرير ٤/٤١٧ فقال: بل مجهولة الحال، فقد روى عنها اثنان فقط، وذكرها ابن حبان وحده في «الثقات» وذكرها الذهبي ضمن المجهولات من «الميزان»..
١٣ - الفريعة: أخت أبي سعيد، ويقال: الفارعة. شهدت بيعة الرضوان. عنها: زينب بنت كعب. الكاشف: ٣/٤٢٤. ون الإصابة: ٥/٥٢. والتهذيب: ١٠/٤٩٨..
١٤ - رواه أبو داود في الطلاق (٧) باب: المتوفى عنها تنتقل (٤٤)(ر٢٣٠٠).
ورواه الترمذي في الطلاق واللعان (١٠) باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها (٢٣)(ر١٢٠٤). وقال هذا حديث حسن صحيح
ورواه النسائي في الطلاق (٢٧) باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (٦٠)(ر٣٥٢٨-٣٥٢٩-٣٥٣٠-٣٥٣٢).
ورواه ابن ماجة في الطلاق (١٠) باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها (٨)(ر٢٠٣١).
ورواه مالك، وأحمد، والدارمي، والبيهقي،
ورواه الشافعي في المسند (ر١١٨٧)..

١٥ - الطلاق: ١..
١٦ - من البِذَاء والمباذَأَةِ بمعنى: الفحش والمفاحشة. والرجل البذيء: الفاحش القول، والأنثى بذيئة. اللسان: بذأ..
١٧ - رواه البيهقي في كتاب العدد باب: ما جاء في قول الله عز وجل ﴿ إِلا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ ٧/٤٣١..
١٨ - رواه البيهقي في كتاب العدد باب: ما جاء في قول الله عز وجل ﴿ إِلا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ ٧/٤٣٣.
ورواه الشافعي في المسند (ر١١٨٩). ورواه البخاري بنحوه في الطلاق (٧١) باب: قصة فاطمة بنت قيس (٣٩)(ر٥٠١٦)..

١٩ - أم شريك العامرية. ويقال: الأنصارية، والدوسية، غُزبة، ويقال: غُزيلة. وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. عنها: جابر، وابن المسيب، وعروة. الكاشف: ٣/٤٣٤. ون الإصابة: ٨/٢٣٨. والتهذيب: ١٠/٥٢٣..
٢٠ - ابن أم مكتوم، عبد الله بن أبي أمية، واسمه حذيفة، وقيل: سهل، بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي، صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته عاتكة، وأخو أم سلمة. قال البخاري: له صحبة. ن الإصابة: ٤/١١..
٢١ - أخرجه مسلم في الطلاق (١٧) باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٦)(ر١٤٨٠) بكامله.
وأخرجه أبو داود في الطلاق (٧) باب: في نفقة المبتوتة (٣٩)(ر٢٢٨٤) بكامله.
وأخرجه النسائي في النكاح (٢٦) باب: إذا استشارة المرأة رجلا فيمن يخطبها (٢٢)(ر٣٢٤٥)، وباب: خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له (٢١)(ر٣٢٤٤).
وأخرجه مالك في الطلاق (٢٩) باب: ما جاء في نفقة المطلقة (٢٣)(ر٦٧).
وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح باب: التعريض بالخطبة ٧/١٧٧. والشافعي في المسند (ر١١٨٨). وفي الرسالة ص: ٣٠٩..

٢٢ - عمرو بن ميمون بن مهران الرقي. عن: أبيه، والشعبي، وعدة. وعنه: يزيد بن زريع، وابن المبارك، ويزيد بن هارون. كان رأسا في السنة والورع. ت سنة: ١٤٥هـ. الكاشف: ٢/٣٣١. ون التهذيب: ٦/٢١٥. وقال في التقريب: ثقة فاضل..
٢٣ - رواه أبو داود بانفراد عن الستة في الطلاق (٧) باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (٤٠)(ر٢٢٩٦).
ورواه البيهقي في كتاب النفقات باب: المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ٧/٤٧٤. ورواه الشافعي في المسند (ر١١٩١)..

٢٤ - مروان بن الحكم، ولد سنة اثنتين ولم يصح له سماع. وله عن: عثمان، وبسرة. وعنه: عروة، ومجاهد، وعلي بن الحسين. دولته تسعة أشهر وأيام. مات في رمضان سنة: ٦٥هـ، وتملك ابنه عبد الملك. الكاشف: ٣/١١٣. ون التهذيب: ٨/١١٠. وقال في التقريب: لا تثبت له صحبة..
٢٥ - إن كَان إنَّما بكِ الشَّرُّ: أي إن كنت تقولين إنها نُقِلت لعِلَّةٍ..
٢٦ - فحَسْبكِ ما بين هذين: أي كفاك في جواز انتقال بنت عبد الرحمن ما يكون بينها وبين زوجها من الشر لو سكنت داره..
٢٧ - رواه البخاري في الطلاق (٧١) باب: قصة فاطمة بنت قيس (٣٩)(ر٥٠١٥).
ورواه مسلم بنحوه في الطلاق (١٨) باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٦)(ر١٤٨١).
ورواه أبو داود في الطلاق (٧) باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (٤٠)(ر٢٢٩٥).
ورواه مالك في الطلاق (٢٩) باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه (٢٢)(ر٦٣).
ورواه الشافعي في المسند (ر١١٩٠)..

٢٨ - رواه مالك في الطلاق (٢٩) باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه (٢٢)(ر٦٤) عن نافع: أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بْنِ نُفَيْل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فطلقها البتة، فانتقلت، فأنكر عليها ذلك عبد الله بن عمر.
ورواه البيهقي في كتاب العدد باب: مقام المطلقة في بيتها ٧/٤٣١.
ورواه الشافعي في المسند (ر١١٩٢)..

٢٩ - الطلاق: ١..
٤٢٦- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل :﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾١ قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة، وسمى فيها عدد الشهادات فانتهى إلى شاهدين، فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان، فإذا كان ذلك كما لها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين، لأن ما كان دون الكمال مما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو غير ما أمر بالأخذ به ولا يجوز أن يأخذ بغير ما أمرنا بالأخذ به، وكذلك يدل على ما دل عليه ما قبله من نفي أن يجوز فيه إلا ذلك رجال لا نساء معهم، لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين.
فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع، ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة، على أنه ـ والله تعالى أعلم ـ دلالة اختيار لا فرض يعصى به من تركه ويكون عليه أداؤه إن فات في موضعه، واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق، ويشبه أن تكون في مثل معناه : لأنهما إذا تصادقا على الرجعة في العدة تثبت الرجعة، وإن أنكرت المرأة فالقول قولها، كما إذا تصادقا على الطلاق يثبت وإن أنكر الرجل فالقول قوله. والاختيار في هذا وفي غيره مما أُمِرَ فيه بالشهادة والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد. ( الأم : ٧/٨٤. ون أحكام الشافعي : ٢/١٣٠-١٣١. )
١ - الطلاق: ٢..
٤٢٧- قال الشافعي رحمه الله تعالى : سمعت من أرضى من أهل العلم يقول : إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد :﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـاثَةَ قُرُوءٍ ﴾١ فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها، وهي التي لا تحيض، ولا الحامل، فأنزل الله عز ذكره :﴿ وَالـْى يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمُ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـاثَةُ أَشْهُرٍ وَالـىْ لَمْ يَحِضْنَ ﴾ فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر. وقوله :﴿ إِنِ اِرْتَبْتُمْ ﴾ فلم تدروا ما تعتد غير ذات الأقراء. وقال :﴿ وَأُوْلَـاتُ اَلاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.
قال : وهذا والله تعالى أعلم يشبه ما قالوا. ( الأم : ٥/٢١٤. ون الأم : ٥/٢٢٠. وأحكام الشافعي : ١/٢٥٠. )
ــــــــــــ
٤٢٨- قال الشافعي : وقال الله :﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـاثَةَ قُرُوءٍ ﴾٢ وقال :
﴿ وَالـْى يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمُ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـاثَةُ أَشْهُرٍ وَالـىْ لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَـاتُ اَلاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾٣ وقال :﴿ وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾٤ فقال بعض أصحاب رسول الله٥ : ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا. فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وأن تضع حملها، حتى تأتي بالعدتين معا، إذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق. كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة، وأن الأربعة الأشهر وعشرا تعبُّد، وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها، فتأتي بأربعة أشهر، وأنه وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط أحدهما، كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر، وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الأول، واعتدت من الآخر.
وقال غيره من أصحاب رسول الله٦ : إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت، ولو كان زوجها على السرير٧.
فكانت الآية محتملة المعنيين معا، وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق. أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه : أن سُبَيْعَةَ الأسلمية٨ وضعت بعد وفات زوجها بليال، فمرَّ بها أبو السنابل بن بَعْكَكٍ٩، فقال : قد تصنعت للأزواج ! إنها أربعة أشهر وعشرا. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله، فقال :« كذب أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي »١٠. ( الرسالة : ٥٧٢-٥٧٥. ون الرسالة : ١٩٩-٢٠٠. والأم : ٧/٢٦٤. )
١ - البقرة: ٢٢٨..
٢ - البقرة: ٢٢٨..
٣ - الطلاق: ٤..
٤ - البقرة: ٢٣٤..
٥ - ومنهم علي وابن عباس رضي الله عنهم والحديث رواه البخاري في التفسير (٦٨) باب: ﴿ وَأُوْلَـاتُ اَلاَحْمَالِ.... ﴾(٣٨٥)(ر٤٦٢٦)..
٦ - ومنهم عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما..
٧ - رواه البخاري في الطلاق (٧١) باب: ﴿وَأُوْلَـاتُ اَلاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾(٣٧)(ر٥٠١٢-٥٠١٣-٥٠١٤) عن أم سلمة رضي الله عنها، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن المسور بن مخرمة.
وفي التفسير (٦٨) باب: ﴿ وَأُوْلَـاتُ اَلاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾(٣٨٥)(ر٤٦٢٦).
وفي المغازي (٦٧) باب: فضل من شهد بدرا (٨)(ر٣٧٧٠).
ورواه مسلم في الطلاق (١٨) باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها (٨)(ر١٤٨٤-١٤٨٥).
ورواه أصحاب السنن، ومالك، وأحمد، والدارمي، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر١١٧٨)..

٨ - سبيعة بنت الحارث الأسلمية، زوجة سعد بن خولة. عنها: مسروق، وزفر بن أوس. الكاشف: ٣/٤١٧. ون الإصابة: ٧/٦٩٢. والتهذيب: ١٠/٤٧٨. وقال في التقريب: لها صحبة..
٩ - أبو السنابل بن بعكك العبدي، من الطلقاء. عنه: زفر بن أوس، والأسود بن يزيد. الكاشف: ٣/٣٢٣. ون الإصابة: ٧/١٩٠. والتهذيب: ١٠/١٣٥. وقال في التقريب: صحابي مشهور..
١٠ - روى مالك في الطلاق (٢٩) باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها إذا طلقت فيه (٣٠)(ر٨٤) عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده: أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد، لَحَلَّتْ..
٤٢٩- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات :﴿ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ الآية إلى ﴿ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾١ قال : فكان بينا ـ والله تعالى أعلم ـ في هذه الآية أنها في المطلقة التي لا يملك زوجها رجعتها، من قبل أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى عاما، ثم قال في النفقة :﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَـاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾٢ دل على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن، صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن، لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على أنه لا تجب نفقة لمن كان في غير صفتها من المطلقات.
قال الشافعي : فلما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكناها، وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها، وأنه يرثها وترثه، كانت الآية على غيرها من المطلقات، ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها إلا مطلقة لا يملك الزوج رجعتها.
قال الشافعي : والدليل من كتاب الله عز وجل كان كاف فيما وصفت من سقوط نفقة التي لا يملك الزوج رجعتها، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال : مَالَكِ علينا نفقة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال :« ليس لك عليهم نفقة »٣.
أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله. أنه سمعه يقول : نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف٤.
أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال : قال عطاء : ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء، إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة عليها٥.
قال الشافعي : فكل مطلقة كان زوجها يملك رجعتها فلها النفقة ما كانت في عدتها منه، وكل مطلقة كان زوجها لا يملك رجعتها فلا نفقة لها في عدتها منه، إلا أن تكون حاملا، فيكون عليه نفقتها ما كانت حاملا. وسواء في ذلك كل زوج حر وعبد، وذمي، وكل زوجة أمة، وحرة، وذمية.
قال ما وصفنا من متعة لمطلقة، أو سكنى لها، أو نفقة، فليست إلا في نكاح صحيح ثابت. فأما كل نكاح كان مفسوخا فليست فيه نفقة، ولا متعة، ولا سكنى، وإن كان فيه مهر بالمسيس، حاملا كانت أو غير حامل. ( الأم : ٥/٢٣٧-٢٣٨. ون الأم : ٥/١٠٨-١٠٩. وأحكام الشافعي : ١/٢٦١-٢٦٢. ومختصر المزني ص : ٢٣٣. )
ــــــــــــ
٤٣٠- قال الشافعي : قال الله عز وجل :﴿ فَإِنَ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾٦ فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته، وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما في مثل معناه. ( الأم : ٤/٢٥. ون مختصر المزني ص : ١٢٦. )
ــــــــــــ
٤٣١- قال الشافعي : ولا يلزم المرأة رضاع ولدها، كانت عند زوجها، أو لم تكن، إلا إن شاءت، وسواء كانت شريفة أو دنية، أو موسرة، أو معسرة، لقول الله عز وجل :﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ﴾٧. ( أحكام الشافعي : ١/٢٦٤-٢٦٥. )
١ - الطلاق: ٦..
٢ - الطلاق: ٦..
٣ - سبق تخريجه..
٤ - رواه الشافعي في المسند (ر١١٩٣).
ورواه البيهقي في كتاب النفقات باب: المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ٧/٤٧٥..

٥ - رواه الشافعي في المسند (ر١١٩٤).
ورواه البيهقي في نفس الكتاب والباب ٧/٤٧٥..

٦ - الطلاق: ٦..
٧ - الطلاق: ٦..
Icon