ﰡ
قال أبو بكر : الأظهر الأسير المشرك ؛ لأن المسلم المسجون لا يسمَّى أسيراً على الإطلاق. وهذه الآية تدل على أن في إطعام الأسير قربة، ويقتضي ظاهره جواز إعطائه من سائر الصدقات ؛ إلا أن أصحابنا لا يجيزون إعطاءه من الزكوات وصدقات المواشي وما كان أخذه منها إلى الإمام، ويجيز أبو حنيفة ومحمد جواز إعطائه من الكفّارات ونحوها، وأبو يوسف لا يجيز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى المسلم، وقد بيناه فيما سلف.