ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

١٧٧٤٠ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ قَالَ:
هَذَا أَمْرٌ جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَأْدِيبِهِ نِسَاءَهُ لِكَيْ يَكُونَ ذَلِكَ أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِنَّ وَأَرْضَى فِي عَيْشَتِهِنَّ وَلَمْ نَعْلَمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَأَ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلا عَزَلَهُ بَعْدَ أَنْ خَيَرَهُنَّ فَاخْتَرْنَهُ «١».
١٧٧٤١ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قَالَ:
تَعْتَزِلُ من تشاء منهن لا تأتيه بِغَيْرِ طَلاقٍ وتؤوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَ: رُدَّهُ إِلَيْكَ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ أَنْ تؤويه إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ «٢».
١٧٧٤٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُمَا تُرْجِي قَالَ: تُؤَخِّرُ.
١٧٧٤٣ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُ، كَانَ يَعْتَزِلُ «٣».
١٧٧٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أنزلت هَذِهِ الْآيَةُ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ فَقُلْتُ لها: ما كنت تقولين؟ قال: كُنْتُ أَقُولَ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَي فَإِنِّي لَا أَرِيدُ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ
١٧٧٤٥ - عَنْ زِيَادٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِتْنَ أَمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ! قُلْتُ: قَوْلُهُ: لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ إِلَى قَوْلِهِ: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ثُمَّ قَالَ: لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ هَذِهِ الصِّفَةِ «٤».
١٧٧٤٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ، إِلا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ: لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا ما ملكت يمينك

(١) الدر ٦/ ٦٣٥.
(٢) الدر ٦/ ٦٣٥. [.....]
(٣) الدر ٦/ ٦٣٥.
(٤) الدر/ ٦٣٨- ٦٣٩.

صفحة رقم 3146

تفسير ابن أبي حاتم

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي

تحقيق

أسعد محمد الطيب

الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية
سنة النشر 1419
الطبعة الثالثة
عدد الأجزاء 1
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية