– قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل... إلى قوله تعالى : رقيبا :
اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ الذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال أبي بن كعب وغيره ١ : معناها لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سميت. وهذا على قول من جعل الآية في الأصناف المذكورة غير مطلقة في جميع النساء. وقال مجاهد وأبو أمامة بن سهل ٢ وأبو رزين وابن جبير : لا يحل له اليهوديات ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات. وكذلك قدروا : ولا أن تبدل بهن أي ولا أن تبدل اليهوديات والنصرانيات بالمسلمات ٣. قال أمامة لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين ٤ وفي هذا القول بعد لأنه لم يجز للمسلمات ذكر فيضمرن. وقال الحسن وابن سيرين وغيرهما ٥ إن هذه الآية حظرت عليه صلى الله عليه وسلم النساء إلا التسع اللواتي كن عنده فكأن الآية ليست بمتصلة بما قبلها. قال ابن عباس وقتادة : لما هجرهن رسول الله صلى الله عليه شهرا وآلى منهن ثم خرج ٦ وخيرهن اخترن الله ورسوله جازاهن بأن حظر عليه النساء غيرهن وقنعه بهن وحظر عليه تبديلهن ونسخ بذلك ما أباحه الله تعالى له قبل من التوسعة في جميع النساء. فعلى هذا القول تكون هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة على القول بأنها مبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم جميع النساء. فقد كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من شاء. وقد تزوج سليمان عليه السلام – فيما يذكر عنه – سبعمائة امرأة حرة وكانت له ثلاثمائة أمة مملوكة. ؟ وكان لداود عليه السلام مائة حرة. وقد روي أن اليهود قالت : ما لمحمد شغل إلا التزوج. فحسدوه على ذلك فأنزل الله تعالى : أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.... إلى قوله : وآتيناهم ملكا عظيما [ النساء : ٥٤ ] فروي ٧ أن معنى ملكا عظيما ما كان لسليمان وداود من النساء. وقيل لما قال : ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الآية [ الأحزاب : ٣٨ ] كان له أن يتزوج من شاء بغير عدد كما كان للأنبياء قبله ثم نسخ ذلك بهذه الآية، قاله محمد بن كعب ٨.
وقال أبي بن كعب والضحاك المعنى : لا تحل لك العمات والخالات ونحوهن وأمر مع ذلك أن لا يتبدل بأزواجه التسع ومنع أن يطلق منهن ويتزوج غيرهن. وقيل من تزوجت حصلت في عصمته أي لا يبدلها بأن يأخذ زوجة إنسان ويعطيه هو زوجته. قال ابن زيد هذا الشيء كانت العرب تفعله. وقد أنكر الطبري وغيره ٩ هذا المعنى في الآية. والعرب لم يعرف لها أنها كانت تفعل ذلك. وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال من هذه الحميراء ؟ فقال هذه عائشة فقال عيينة يا رسول الله إن شئت نزلت لك عن سيدة نساء العرب جمالا ونسبا ١٠ فليس بتبديل ولا أرى ذلك وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية. فالآية على القول بأن مقتضاها القصر على من عنده من النساء، قيل إنها محكمة لم ينسخها شيء، إلا أنه يختلف هل هي ناسخة لما كان قبلها من إباحة جميع النساء أم لا ؟ وقيل إنها منسوخة. والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة اختلفوا في الذي نسخها. فقيل نسختها السنة، روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له جميع النساء ١١. وهذا القول ضعيف لأن الحديث لو كان صحيحا لما صح النسخ به لأنه خبر آحاد وخبر الآحاد لا ينسخ به القرآن. وقيل هي منسوخة بالقرآن، واختلفوا في الناسخ فقيل قوله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك. وجائز أن ينسخ الشيء ما بعده لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة. على أنه قد روي عن ابن عباس أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان وقد أجمع على أن قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم [ البقرة : ٢٤٠ ] منسوخ بما قبله وهو : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن [ البقرة : ٢٣٠ ] منسوخ بما قبله وهو : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن [ البقرة : ٢٣٤ ] فهذا مثله. وقد مر الكلام على هذا. وقيل نسخها قوله تعالى : إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن على القول بأنها مبيحة جميع النساء ١٢ ومما يدل على ١٣ النسخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعد نزول النهي بقوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد ميمونة، ومليكة بنت كعب وصفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث ١٤.
وقوله تعالى : ولو أعجبك حسنهن :
قال ابن عباس نزل ذلك بسبب أسماء بنت عميس ١٥ أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات عنها جعفر بن أبي طالب ١٦. وفي هذا اللفظ ١٧ ولو أعجبك حسنهن دليل على جواز النظر من الرجل إلى المرأة التي يريد زواجها، وهي مسألة مختلف فيها. فقيل يجوز من غير اغتفال لها. وقيل يجوز اغتفلها النظر أو لم يغتفلها. وإلى مثل هذا ذهب الشافعي فقال يجوز بأمرها وبغير أمرها. والقولان قائمان من المذهب. ومعنى ذلك عندنا أن ينظر إلى وجهها وكفيها خاصة. قال أبو حنيفة : وإلى القدمين. قال داود إلى جميع البدن سوى السوءتين. وقيل لا يجوز شيء من ذلك اغتفلها أو لم يغتفلها. هذه ثلاثة أقوال في جواز النظر. وعلى القول بالجواز ثلاثة أقوال فيما يجوز أن ينظر إليهن. / والحجة للجواز دليل الآية المتقدم وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم أري عائشة في منامه قبل أن يتزوجها في خرقة حرير ١٨ وتصعيده النظر صلى الله عليه وسلم وتصويبه ١٩في المرأة التي وهبته نفسها وما ذكر ٢٠ من أن المغيرة بن شعبة أراد زواج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " ٢١. وقال عليه الصلاة والسلام لآخر :" وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا " ٢٢. قال الحميدي ٢٣ يعني صفراء وقال سهل بن أبي حثمة ٢٤ رأيت محمد بن مسلمة يطارد تبيتة بنت الضحاك٢٥على إجار من أجاجير المدينة. فقلت له أتفعل هذا ؟ فقال نعم، قال النبي صلى الله عليه سلم : " إذا ألقى الله تعالى في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " ٢٦ ومن حجة من منع قوله عليه الصلاة والسلام : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى " ٢٧. وجمع أهل القول الأول بين الأحاديث، وقد تقدمت هذه المسألة قبل هذا.
٢ أبو أمامة بن سهل: هو صدى بن عجلان بن وهب الباهلي أبو أمامة. صحابي كان مع علي في صفين. توفي سنة ٨١هـ/ ٧٠٠م. انظر تهذيب التهذيب ٤/ ٤٢٠..
٣ أضاف الكيا: ولا كافرة: راجع أحكام القرآن ٤/ ٣٤٩..
٤ نسبه القرطبي إلى مجاهد. راجع الجامع لأحكام القرآن ١٤/٢٢٠..
٥ أضاف القرطبي أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. راجع م، س، ، ن، ص..
٦ "ثم خرج" كلام ساقط في (أ)، (ز)..
٧. في (ج): "فقيل"..
٨ محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي، أبو حمزة المدني، من خلفاء الأوس. ثقة. توفي سنة ١٢٠هـ/ ٧٤٢م، وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب ٩/ ٤٢٠..
٩ أضاف القرطبي النحاس. راجع الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٢٠..
١٠ الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح ٢/ ٣٨٠..
١١ الحديث أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب: تفسير سورة الأحزاب ٥/ ٣٥٦..
١٢ راجع الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢١٩، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٣٤٩..
١٣ في (ب)، (ج)، (ح)، (د)، (هـ) زيادة: "أن"..
١٤ ميمونة: وهي أم المؤمنين. وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. اختلف في تاريخ وفاتها بين ٤٩هـ و٦٦هـ. انظر الإصابة ٤/ ٣٩٨.
مليكة بنت كعب من بني ليث ماتت وهي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر طبقات ابن سعد ٨/ ٢٢٠. وصفية بنت حيي بن أخطب من الخزرج. توفيت سنة ٥٨هـ/ ٦٧٠م. انظر الإصابة لابن حجر ٤/ ٣٣٧. وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من خزاعة. توفيت سنة ٥٦هـ/ ٦٧٦م. انظر الإصابة ١/ ٢٦٥..
١٥ أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمي. صحابية كان لها شأن. وصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين. توفيت سنة ٤٠هـ/ ٦٦١م. انظر طبقات ابن سعد ٨/ ٢٦٥..
١٦ جعفر بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، أبو عبد الله. ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين إلى الإسلام. مات شهيدا بأرض الشام. انظر الإصابة ١/ ٢٣٩..
١٧ في (أ)، (ز): "وفي قوله"..
١٨ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة، كتاب التعبير، باب: كشف المرأة في المنام ٨/ ٧٥. وأحمد في مسنده ٦/ ١٦١..
١٩ "تصويبه" كلمة ساقطة في (ج)..
٢٠ "وما ذكر" كلام ساقط في (و)..
٢١ الحديث أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة ٣/ ٣٩٧..
٢٢ الحديث أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها ٤/ ١٤٢..
٢٣ الحميدي: هو عبد الله بن زبير الحميدي الأسدي، أبو بكر. أحد الأئمة في الحديث. توفي سنة ١٩٠هـ/ ٨٣٤م. انظر تهذيب التهذيب ٥/ ٢١٥..
٢٤ سهل بن أبي حثمة: واسمه عبد الله، وقيل عامر، وقيل هو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة عامر بن ساعدة، الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الرحمن. انظر تهذيب التهذيب ٤/ ٢٤٩..
٢٥ محمد ين مسلمة: هو أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي. صحابي شهد بدرا وما بعدها. توفي سنة ٤٣هـ/ ٦٦٣م. انظر الإصابة ٣/٣٦٢.
ثبيتة بنت الضحاك: هي ثبيتة بنت الضحاك بن خليفة الأنصارية ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الإصابة ٤/ ٢٥١ وطبقات ابن سعد ٣/ ٥٦٦..
٢٦ حكاه القرطبي وقال: والإجار: السطح بلغة أهل الشام والحجاز. قال أبو عبيد: وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة. راجع الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٢٢، والمحرر الوجيز ١٣/ ٩٢..
٢٧ الحديث أخرجه الترمذي، كتاب الأدب، باب: ما جاء في نظرة الفجأة ٥/ ١٠١..
أحكام القرآن
ابن الفرس