عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما قال : كان١ أهل الجاهلية يستحلون أشياء ويحرمون أشياء فقال : لا أجد شيئا فيما كنتم تستحلون إلا هذا، يقول : إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال تلا هذه الآية : قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه فقال ابن عباس : ما خلا هذا فهو حلال.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : لولا هذه الآية : أو دما مسفوحا لا تبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : أو دما مسفوحا قال : حرم الله٢ الدم ما كان مسفوحا، فأما لحم يخالطه دم فلا بأس به.
معمر وعن قتادة في قوله تعالى : كل ذي ظفر قال : الإبل والنعام، ظفر يد البعير ورجله، والنعام أيضا كذلك، قال : وحرم عليهم من الطير البط وشبهه، كل شيء ليس مشقوق الأصابع.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : أو الحوايا قال : هو البقر.
٢ في (م) حرم الدم..
تفسير القرآن
الصنعاني