تفسير سورة سورة الإسراء
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي
أحكام القرآن
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
الناشر
مكتبة الخانجي - القاهرة
الطبعة
الثانية
نبذة عن الكتاب
صنف الإمام الشافعي - صاحب المذهب - (المتوفى 204هـ) ، كتابا في أحكام القرآن، وهو مفقود
أما كتابنا هذا فهو من تصنيف الإمام البيهقي (المتوفى: 458هـ) ، جمعه من كلام الشافعي، وقال - في مناقب الشافعي ج2 ص 368 -:
«وجمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين»
وقد تتبع البيهقي نصوص الإمام الشافعي تتبعا بالغا فى كتبه وكتب أصحابه
فمن كتب الشافعي: (أحكام القرآن) له، والأم، والرسالة، واختلاف الحديث، وغيرها
ومن كتب أصحابه أمثال المزني، والبويطى، والربيع الجيزى، والربيع المرادي، وحرملة، والزعفراني، وأبى ثور، وأبى عبد الرحمن، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم
وقد رتب البيهقي - رحمه الله - الكتاب، على مسائل الفقه، فيقول: «ما يؤثر عنه فى الزكاة» ، «ما يؤثر عنه فى الصيام» .. وهكذا
فينقل نصوص الشافعي في هذه الأبواب كما هى مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسنن الواردة
لا يوجد تفسير لهذه الآيات في هذا الكتاب.
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «٥» (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ: ١٧- ٣٣). قَالَ: «لَا يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ «٦» وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قِيلَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى: ٢- ١٧٨) فَالْقِصَاصُ إنَّمَا يَكُونُ «٧» : مِمَّنْ فَعَلَ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ لَا: مِمَّنْ لَا يَفْعَلُهُ.»
(٢) رَاجع كَلَام الشَّافِعِي فى الرسَالَة (ص ٢٩٧- ٣٠٠) : فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(٣) فى الأَصْل: «دلّت صفة السّنة مِمَّا». وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٤) ثمَّ ذكر قَوْله تَعَالَى: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ: ٦- ١٤٠) وَقَول النَّبِي لِابْنِ مَسْعُود- وَقد سَأَلَهُ عَن أكبر الْكَبَائِر-: «... أَن تقتل ولدك من أجل أَن يَأْكُل مَعَك». وَانْظُر فتح الْبَارِي (ج ١٠ ص ٣٤٤ وَج ١٢ ص ٩٣- ٩٥ و١٥٢ وَج ١٣ ص ٣٨١- ٣٨٢).
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٣) وَقد ذكر فِيهَا الْآيَة الْآتِيَة، ثمَّ قَالَ: «قَالَ الشَّافِعِي فى قَوْله: (فَلَا يسرف فى الْقَتْل).» إِلَخ.
(٦) قد ذكر هَذَا أَيْضا فى الْأُم (ج ٦ ص ٨) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٥) معزوا إِلَى غَيره، بِدُونِ تَعْيِينه. ثمَّ رَوَاهُ فى السّنَن بِمَعْنَاهُ: عَن زيد بن أسلم فَرَاجعه هُوَ وَأثر ابْن عَبَّاس فى ذَلِك.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لكونهن» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٢» :
«مِنْ الْعِلْمِ الْعَامِّ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ: فَحَدَّثَنِيهِ «٣»، وَبَلَغَنِي عَنْهُ-: مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِ.-: أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : تُبَايِنُ فِي الْفَضْلِ، وَيَكُونُ بَيْنَهَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجِيرَانِ: مِنْ قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ.»
«وَكَانَ «٤» بَعْضُهَا: يَعْرِفُ لِبَعْضٍ الْفَضْلَ فِي الدِّيَاتِ، حَتَّى تَكُونُ دِيَةُ الرَّجُلِ الشَّرِيفِ: أَضْعَافَ دِيَةِ الرَّجُلِ دُونَهُ.»
«فَأَخَذَ بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ بَيْنِ أَظْهُرِهَا- مِنْ غَيْرِهَا «٥».-: بِأَقْصَدَ «٦» مِمَّا كَانَتْ تَأْخُذُ بِهِ فَكَانَتْ دِيَةُ النَّضِيرِيِّ: ضِعْفُ «٧» دِيَةِ الْقُرَظِيِّ «٨».»
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٧).
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْأَحْسَن. وفى الأَصْل: «فحدثنى».
(٤) فى الْأُم: «فَكَانَ».
(٥) كيهود بنى النَّضِير. [.....]
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نَاقِصَة» وَالظَّاهِر أَنه محرف.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ضعفى» وَهُوَ وَإِن كَانَ لَا يتعارض مَعَ مَا تقدم، إِلَّا أننا نجوز أَنه محرف عَمَّا فى الْأُم.
(٨) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٥) : حَدِيث ابْن عَبَّاس، الْمُتَعَلّق بذلك.
فَهُوَ مُفِيد.
مِنْ أَشْرَافِ الْقَبِيلَةِ الَّتِي قَتَلَهُ أَحَدُهَا «٢» وَرُبَّمَا لَمْ يَرْضَوْا: إلَّا بِعَدَدٍ يَقْتُلُونَهُمْ.»
«فَقَتَلَ بَعْضُ غَنِيٍّ «٣» شَأْسُ بْنَ زُهَيْرٍ [الْعَبْسِيَّ] : فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ أَبُوهُ «٤» زُهَيْرُ بْنُ جَذِيمَةَ فَقَالُوا لَهُ «٥» - أَوْ بَعْضُ مَنْ نُدِبَ عَنْهُمْ-: سَلْ فِي قَتْلِ شأس فَقَالَ: إحْدَى ثَلَاثٍ لَا يُرْضِينِي غَيْرُهَا فَقَالُوا «٦» : مَا هِيَ؟ فَقَالَ «٧» :
تُحْيُونَ لِي شأسا، أَو تملأون رِدَائِي مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَوْ تَدْفَعُونَ لِي غَنِيًّا بِأَسْرِهَا: فَأَقْتُلُهَا، ثُمَّ لَا أَرَى: أَنِّي أَخَذْتُ [مِنْهُ «٨» ] عِوَضًا.»
«وَقُتِلَ كُلَيْبُ وَائِلٍ: فَاقْتَتَلُوا دَهْرًا طَوِيلًا، وَاعْتَزَلَهُمْ «٩» بَعْضُهُمْ «١٠»
(٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٥) : أثر زيد بن أسلم فى ذَلِك.
(٣) يُقَال لَهُ: ريَاح بن الأشل الغنوي- كَمَا فى تَارِيخ ابْن الْأَثِير، وَشرح الْقَامُوس- أَو ابْن الأسك كَمَا فى الأغانى. وفى العقد الفريد: ابْن الأسل. وَهُوَ محرف عَن أحد مَا ذكرنَا.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَبُو ماهر بن خُزَيْمَة». وَهُوَ تَحْرِيف.
(٥) فى الأَصْل زِيَادَة: «سل». وهى من النَّاسِخ.
(٦) فى الْأُم: «قَالُوا».
(٧) فى الْأُم: «قَالَ».
(٨) زِيَادَة حَسَنَة عَن، الْأُم. وراجع فى ذَلِك وَمَا جر إِلَيْهِ: من مقتل زُهَيْر الأغانى (ط. الساسى: ج ١٠ ص ٨- ١٦)، وَالْعقد الفريد (ط. اللجنة: ج ٥ ص ١٣٣- ١٣٧ وتاريخ ابْن الْأَثِير (ط. بولاق: ج ١ ص ٢٢٩- ٢٣١)، وَأَيَّام الْعَرَب فى الْجَاهِلِيَّة (ص ٢٣٠- ٢٤١).
(٩) كذ بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَأعد لَهُم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٠) هُوَ الْحَارِث بن عباد الْبكْرِيّ صَاحب النعامة، وَقد قَالَ: لَا نَاقَة لى فِيهَا وَلَا جمل.
فَقَالُوا: بُجَيْرٌ «٥» بِشِسْعِ [نَعْلِ «٦» ] كُلَيْبٍ. فَقَاتَلَهُمْ «٧» : وَكَانَ مُعْتَزِلًا.»
«قَالَ: وَقَالَ «٨» : إنَّهُ نَزَلَ فِي ذَلِكَ [وَغَيْرِهِ «٩» ]-: مِمَّا «١٠» كَانُوا يَحْكُمُونَ بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.- هَذَا الْحُكْمَ الَّذِي أَحْكِيهِ [كُلَّهُ «١١» ] بَعْدَ هَذَا وَحُكْمُ اللَّهُ بِالْعَدْلِ: فَسَوَّى فِي الْحُكْمِ بَيْنَ عِبَادِهِ: الشَّرِيفِ مِنْهُمْ، وَالْوَضِيعِ:
(أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ؟! وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ: ٥- ٥٠).»
«فَقَالَ «١٢» : إنَّ الْإِسْلَامَ نَزَلَ: وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَطْلُبُ بَعْضًا بِدِمَاءٍ
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فتحير»، وَهُوَ تَحْرِيف
(٣) هَذِه الْجُمْلَة كلهَا غير مَوْجُودَة بِالْأُمِّ.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٥) فى الأَصْل: «بَحر سسع» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٦) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٧) وَهُوَ مغضب، بعد أَن ارتجل لَا ميته الجيدة الْمَشْهُورَة، الَّتِي يَقُول فِيهَا:
قربا مربط النعامة منى إِن قتل الْكَرِيم بالشسع غالى وَقد ألحق بتغلب هزيمَة مُنكرَة، وَأنزل بهم خسارة فادحة. فراجع ذَلِك كُله بالتفصيل:
فى أمالى القالي (ج ٣ ص ٢٥- ٢٦)، والأغانى (ج ٤ ص ١٣٩- ١٤٥)، وَالْعقد الفريد (ج ٥ ص ٢١٣- ٢٢١)، وَأَيَّام الْعَرَب فى الْجَاهِلِيَّة (ص ١٤٢- ١٦٤)، وأخبار المراقسة وأشعارهم (ص ٢٢- ٤١) وتاريخ ابْن الْأَثِير (ج ١ ص ٢١٤- ٢٢١).
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. أَي: من أخبر بِمَا تقدم. وفى الأَصْل: «فَيُقَال»
(٩) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِمَا»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١١) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(١٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. أَي: من أخبر بِمَا تقدم. وفى الأَصْل: «فَيُقَال»
(٢- ١٧٨).».
قَالَ «٣» :«وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ «٤» -: مِنْ الْعَرَبِ-: اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ: فَأَقْسَمُوا بِاَللَّهِ:
لَيَقْتُلُنَّ بِالْأُنْثَى الذَّكَرَ، وَبِالْعَبْدِ مِنْهُمْ الْحُرَّ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: رَضُوا وَسَلَّمُوا.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا «٥» أَشْبَهَ مَا قَالُوا مِنْ هَذَا، بِمَا قَالُوا-: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا أَلْزَمَ كُلَّ مُذْنِبٍ ذَنْبَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ جُرْمَ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ:
فَقَالَ: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) : إذَا كَانَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) قَاتِلًا لَهُ (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) :
إذَا كَانَ قَاتِلًا لَهُ (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) : إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً لَهَا. لَا: أَنْ يُقْتَلَ
(٢) ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (وَرَحْمَة) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة وَالْآيَة الَّتِي بعْدهَا».
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٢١)، وَقد روى مُخْتَصرا عَن الشّعبِيّ: فِي أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص ٣٣)، وروى مطولا عَن مقَاتل بن حَيَّان: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٦). [.....]
(٤) صرح أَبُو مَالك- على مَا رَوَاهُ السدى عَنهُ، كَمَا فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ: ص ٦١-: بِأَنَّهُمَا من الْأَنْصَار. فَالظَّاهِر: أَنَّهُمَا الْأَوْس والخزرج.
(٥) هَذَا إِلَى الحَدِيث الْآتِي: قد ذكر مُخْتَصرا فِي السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٦).
«وَلَا يُقْطَعُ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، إلَّا: مَنْ أَخَذَ قِيمَةِ رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قِيَاسًا عَلَى السُّنَّةِ: فِي السَّارِقِ «٤».».
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» :«وَنَفْيُهُمْ: أَنْ يُطْلَبُوا، فَيُنْفَوْا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ. فَإِذَا ظُفِرَ بِهِمْ: أُقِيمَ «٦» عَلَيْهِمْ أَيُّ هَذِهِ الْحُدُودِ كَانَ حَدَّهُمْ «٧».».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» :«وَلَيْسَ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ، عَفْوٌ:
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٣) حكى الشَّافِعِي عَن بعض أَصْحَابه، أَنه قَالَ: «كل مَا كَانَ لله-: من حد.-
سقط بتوبته وكل مَا كَانَ للادميين لم يبطل». ثمَّ اخْتَارَهُ. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٨٤). وراجع فِيهَا: مَا يُؤَيّدهُ: من قَول على وأبى مُوسَى وَمَا يُعَارضهُ: من قَول ابْن جُبَير وَعُرْوَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.
(٤) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «والمحاربون الَّذين هَذِه حدودهم: الْقَوْم يعرضون بِالسِّلَاحِ للْقَوْم، حَتَّى يغصبوهم (المَال) مجاهرة، فى الصحارى والطرق.» إِلَخ. فَرَاجعه لفائدته. وَقد ذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٧٣). [.....]
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٠٣) : بعد أَن ذكر نَحْو مَا تقدم عَن ابْن عَبَّاس، وَقبل مَا نَقَلْنَاهُ عَنهُ فى بحث التَّوْبَة.
(٦) فى الْأُم: «أُقِيمَت». والتأنيث بِالنّظرِ إِلَى الْمُضَاف إِلَيْهِ.
(٧) رَاجع فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ٩٠) : الْخلاف فى مسئلة النَّفْي.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٠٤). وراجع (ص ٢٠٣) : كَلَامه الْمُتَعَلّق: بِأَن لَا عُقُوبَة على من كَانَ عَلَيْهِ قصاص فعفى عَنهُ وَأَن إِلَى الْوَالِي: قتل من قتل على الْمُحَاربَة، لَا ينْتَظر بِهِ ولى الْمَقْتُول. ورده على من زعم: أَن للولى قتل الْقَاتِل غيلَة، كَذَلِك.
وتبيينه: أَن كل مقتول قَتله غير الْمُحَارب، فالقتل فِيهِ إِلَى ولى الْمَقْتُول. وَانْظُر أَيْضا السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٥٧). ليتضح لَك الْكَلَام، وتلم بأطرافه.
لا يوجد تفسير لهذه الآيات في هذا الكتاب.
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» (رَحِمَهُ اللَّهُ) :«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا: ١٧- ٣٦) وَقَالَ تَعَالَى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ: وَهُمْ يَعْلَمُونَ: ٤٣- ٨٦) وَحُكِيَ «٤» : أَنَّ إخْوَةَ يُوسُفَ (عَلَيْهِمْ السَّلَامُ) وَصَفُوا: أَنَّ شَهَادَتَهُمْ كَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ فَحُكِيَ: أَنَّ كَبِيرَهُمْ قَالَ: (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ، فَقُولُوا: يَا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا: بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ: ١٢- ٨٩).»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَسَعُ شَاهِدًا «٥»، أَنْ يَشْهَدَ إلَّا: بِمَا عَلِمَ «٦».
وَالزِّيَادَة مقدرَة فِيمَا ذكرنَا.
(٢) ثمَّ رد على من خَالف فى الْمَسْأَلَة-: كالعراقيين.- بِمَا هُوَ الْغَايَة فى الْجَوْدَة وَالْقُوَّة. فراجع كَلَامه (ص ٤١- ٤٢ و٨١- ٨٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ص ١٥٢- ١٥٥). ثمَّ رَاجع حَقِيقَة مَذْهَب الشّعبِيّ، وَالْخلاف مفصلا: فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٠- ١٦٣). وَانْظُر الْأُم (ج ٦ ص ٢١٤).
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٢). وَقد ذكر مُتَفَرقًا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٥٦- ١٥٧). وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٩).
(٤) هَذَا إِلَى قَوْله: بِمَا علم لَيْسَ بالمختصر. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى- وهى مقتبسة-:
«وَقَالَ فِي قصَّة إخْوَة يُوسُف... :(وَما شَهِدْنا) » إِلَخ. [.....]
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «شَاهد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٦) رَاجع حديثى أنس وأبى بكرَة فى شَهَادَة الزُّور فى شرح مُسلم للنووى (ج ٢ ص ٨١- ٨٢ و٨٧- ٨٨)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٥- ١٦٦). وراجع أثر ابْن عمر الْمُتَعَلّق بالْمقَام: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٦).
بِالْمُعَايَنَةِ «٢». (وَمِنْهَا) : مَا سَمعه «٣» فَيشْهد: بِمَا «٤» أَثْبَتَ سَمْعًا مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ «٥». (وَمِنْهَا) : مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ-: مِمَّا «٦» لَا يُمكن فى أَكْثَره الْعِيَانِ «٧».- وَثَبَتَتْ «٨» مَعْرِفَتُهُ: فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ «٩» عَلَيْهِ:
بِهَذَا الْوَجْهِ «١٠».». وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «١١».
(٢) قَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٧) :«وهى: الْأَفْعَال الَّتِي تعاينها فَتشهد عَلَيْهَا بالمعاينة». ثمَّ ذكر حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى سُؤال عِيسَى الرجل الَّذِي رَآهُ [عَلَيْهِ السَّلَام] يسرق. وراجع طرح التثريب (ج ٨ ص ٢٨٥).
(٣) عبارَة الْمُخْتَصر: «مَا أثْبته سمعا- مَعَ إِثْبَات بصر- من الْمَشْهُود عَلَيْهِ».
(٤) فى الْأُم: «مَا» وَمَا هُنَا أولى.
(٥) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «مَعَ إِثْبَات بصر». وهى زِيَادَة تضمنها كَلَام الْأُم فِيمَا بعد: مِمَّا لم يذكر فى الأَصْل. وراجع فى السّنَن، حَدِيث أَبى سعيد: فى النهى عَن بيع الْوَرق بالورق وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عقبه.
(٦) هَذَا إِلَى قَوْله: العيان، لَيْسَ بالمختصر.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «القان»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٨) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَتثبت». وَعبارَة الأَصْل والمختصر أحسن.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، والمختصر وَلم يذكر فِيهِ قَوْله: بِهَذَا الْوَجْه.
وفى الأَصْل: «فَشهد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(١٠) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، حَدِيث ابْن عَبَّاس: فى الْأَمر بِمَعْرِِفَة الْأَنْسَاب وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَنهُ.
(١١) ففصل القَوْل فِي شَهَادَة الْأَعْمَى، وَبَين حَقِيقَة مذْهبه، ورد على من خَالفه.
فراجع كَلَامه (ص ٨٢- ٨٤ و١١٤ و٤٢)، والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٧- ١٥٨). ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٧- ١٦٨).
لا يوجد تفسير لهذه الآيات في هذا الكتاب.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ لَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. فَذَكَرَ مَعْنَى هَذَا بِلَفْظٍ آخَرَ «٥» ثُمَّ قَالَ: «وَيُقَالُ:
نُسِخَ مَا وَصَفَتْ الْمُزَّمِّلُ «٦»، بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)، وَدُلُوكُ الشَّمْسِ: زَوَالُهَا (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) : الْعَتَمَةُ، (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) : الصُّبْحُ، (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ)
(٢) كَذَا بالرسالة. وَعبارَة الأَصْل. «يتْرك»، وهى خطأ، أَو لَعَلَّ (أَن) نَاقِصَة من النَّاسِخ. وعَلى كل فعبارة الرسَالَة أحسن وأخصر.
(٣) الزِّيَادَة عَن الرسَالَة.
(٤) اُنْظُرْهُ فى الرسَالَة (ص ١١٦- ١١٧).
(٥) اُنْظُرْهُ فى الام (ج ١ ص ٥٩).
(٦) عبارَة الام (ج ١ ص ٥٩) :«نسخت مَا وصفت من المزمل». وَلَعَلَّ صِحَة الْعبارَة، نسخ مَا وصفت من المزمل. [.....]
الصُّبْحُ، (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا) : الْعَصْرُ، (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) : الظُّهْرُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قِيلَ مِنْ هَذَا، بِمَا «١» قِيلَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ».
وَبِهِ «٢» قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَحْكَمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِكِتَابِهِ «٣» : أَنَّ مَا فَرَضَ-: مِنْ الصَّلَوَاتِ.- مَوْقُوتٌ وَالْمَوْقُوتُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : الْوَقْتُ الَّذِي نُصَلِّي فِيهِ، وَعَدَدُهَا. فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً: ٤- ١٠٣).
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ [قَالَ] : قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
(لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ: ٤- ٤٣).
قَالَ: يُقَالُ: نَزَلَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ. وَأَيُّمَا «٤» كَانَ نُزُولُهَا: قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
(٢) أَي. بِالْإِسْنَادِ السَّابِق.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الام (ج ١ ص ٦١) :«كِتَابه». وَلَعَلَّ الصَّوَاب «أعلم الله عز وَجل فى كِتَابه».
(٤) فى الأَصْل: «وَإِنَّمَا» وَهُوَ خطأ وتحريف من النَّاسِخ. والتصحيح عَن الْأُم (ج ١ ص ٦٠).
وَقَرَأْتُ [فِي] كِتَاب حَرْمَلَةَ، عَنْ الشَّافِعِيِّ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً: ١٧- ١٨)، فَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَشْهُودًا غَيْرُهُ» وَالصَّلَوَاتُ مَشْهُودَاتٌ، فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ «٣» مَشْهُودًا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُشْهَدُ بِهِ الصَّلَوَاتُ، أَوْ أَفْضَلُ، أَوْ مَشْهُودًا بِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ».
يُرِيدُ «٤» صَلَاةَ الصُّبْحِ.
أَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:
«فَرَضَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) الصَّلَوَاتِ وَأَبَانَ رَسُول اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَدَدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَوَقْتَهَا، وَمَا يُعْمَلُ فِيهِنَّ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ.
وَأَبَانَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنَّ «٥» مِنْهُنَّ نَافِلَةً وَفَرْضًا فَقَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) الْآيَةُ «٦». ثُمَّ أَبَانَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ
(٢) زِيَادَة يقتضيها الْمقَام، وَإِن حذفت (فى) كَانَ أحسن.
(٣) وَأي: تَأْوِيل قَوْله وَمَعْنَاهُ.
(٤) أَي: الشَّافِعِي، بقوله فِيمَا تقدم: «غَيره». وَقَوله. «يُرِيد إِلَخ» من كَلَام الْبَيْهَقِيّ على مَا يظْهر.
(٥) قَوْله: «أَن»، غير مُثبت فى الْأُم [ج ١ ص ٨٦]
(٦) تَمامهَا: (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً: ١٧- ٧٩)
[.....]
لا يوجد تفسير لهذه الآيات في هذا الكتاب.
تم عرض جميع الآيات
8 مقطع من التفسير