تفسير سورة سورة الطلاق
أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني
تيسير الكريم الرحمن
السعدي
جامع البيان في تأويل آي القرآن
الطبري
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
أبو بكر الجزائري
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
حكمت بشير ياسين
تفسير القرآن العظيم
ابن كثير
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
محمد نسيب الرفاعي
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مركز تفسير للدراسات القرآنية
التفسير الميسر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الشنقيطي - أضواء البيان
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
معالم التنزيل
البغوي
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
أبو البركات النسفي
التفسير الميسر
مجموعة من المؤلفين
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
أبو السعود
أيسر التفاسير
أسعد محمود حومد
إعراب القرآن وبيانه
محيي الدين الدرويش
التفسير الوسيط
وهبة الزحيلي
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
الواحدي
أحكام القرآن
البيهقي
تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين بن عبد السلام
تفسير السمعاني
أبو المظفر السمعاني
تفسير ابن أبي حاتم
ابن أبي حاتم الرازي
صفوة التفاسير
محمد علي الصابوني
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
السمين الحلبي
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
برهان الدين البقاعي
اللباب في علوم الكتاب
ابن عادل الحنبلي
المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم
أحمد بن محمد الخراط
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
صديق حسن خان
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
ابن عاشور
معالم التنزيل
البغوي
تفسير مجاهد
مجاهد بن جبر
تفسير الجلالين
المَحَلِّي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
التفسير المظهري
محمد ثناء الله المظهري
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد
نووي الجاوي
روح المعاني
الألوسي
التفسير المنير
وهبة الزحيلي
أضواء البيان
محمد الأمين الشنقيطي
التبيان في إعراب القرآن
أبو البقاء العكبري
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الثعلبي
أحكام القرآن
الجصَّاص
أحكام القرآن للكيا الهراسي
الكيا الهراسي
إعراب القرآن
مجموعة من المؤلفين
إعراب القرآن
ابن النَّحَّاس
أنوار التنزيل وأسرار التأويل
البيضاوي
التفسير الواضح
محمد محمود حجازي
التفسير الوسيط
محمد سيد طنطاوي
البحر المحيط في التفسير
أبو حيان الأندلسي
إيجاز البيان عن معاني القرآن
بيان الحق النيسابوري
بحر العلوم
أبو الليث السمرقندي
بيان المعاني
ملا حويش
تفسير آيات الأحكام للسايس
محمد علي السايس
تفسير التستري
سهل التستري
التفسير الحديث
محمد عزة دروزة
التفسير القرآني للقرآن
عبد الكريم يونس الخطيب
تفسير المراغي
أحمد بن مصطفى المراغي
الموسوعة القرآنية
إبراهيم الإبياري
روح البيان
إسماعيل حقي
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
نظام الدين القمي النيسابوري
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
الثعالبي
زاد المسير في علم التفسير
ابن الجوزي
غريب القرآن
ابن قتيبة الدِّينَوري
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
الشوكاني
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية
النخجواني
التسهيل لعلوم التنزيل
ابن جُزَيِّ
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
الزمخشري
تفسير القشيري
القشيري
مجاز القرآن
أبو عبيدة معمر بن المثنى
محاسن التأويل
جمال الدين القاسمي
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
ابن عطية
معاني القرآن للفراء
الفراء
مفاتيح الغيب
فخر الدين الرازي
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
الفيروزآبادي
الجامع لأحكام القرآن
القرطبي
الهداية الى بلوغ النهاية
مكي بن أبي طالب
أوضح التفاسير
محمد عبد اللطيف الخطيب
فتح البيان في مقاصد القرآن
صديق حسن خان
تفسير غريب القرآن - الكواري
كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي
غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني
أحمد بن إسماعيل الكَوْرَاني
تأويلات أهل السنة
أبو منصور المَاتُرِيدي
التفسير البسيط
الواحدي
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
محمد الأمين الهرري
المختصر في تفسير القرآن الكريم
مجموعة من المؤلفين
لباب التأويل في معاني التنزيل
الخازن
تفسير القرآن العزيز
ابن أبي زَمَنِين
مختصر تفسير ابن كثير
محمد علي الصابوني
النكت والعيون
الماوردي
معاني القرآن وإعرابه للزجاج
الزجاج
تفسير ابن عرفة
ابن عرفة
فتح الرحمن في تفسير القرآن
مجير الدين العُلَيْمي
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
محمد علي الصابوني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحدادي اليمني
الجامع لأحكام القرآن
القرطبي
النكت والعيون
الماوردي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
السُّيوطي
معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن
محمد الخضيري
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه
مكي بن أبي طالب
أسباب نزول القرآن - الواحدي
تفسير مقاتل بن سليمان
مقاتل بن سليمان
كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل
أبو بكر الحداد اليمني
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
الصاوي
تفسير النسائي
النسائي
كتاب نزهة القلوب
أبى بكر السجستاني
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
ابن الجوزي
النهر الماد من البحر المحيط
أبو حيان الأندلسي
الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم
الكَازَرُوني
غريب القرآن
زيد بن علي
تفسير الإمام مالك
مالك بن أنس
تفسير الشافعي
الشافعي
معاني القرآن
الفراء
مجاز القرآن
أبو عبيدة
تفسير القرآن
الصنعاني
معاني القرآن
الأخفش
أحكام القرآن
الجصاص
جهود ابن عبد البر في التفسير
ابن عبد البر
لطائف الإشارات
القشيري
أحكام القرآن
إلكيا الهراسي
جهود الإمام الغزالي في التفسير
أبو حامد الغزالي
أحكام القرآن
ابن العربي
أحكام القرآن
ابن الفرس
جهود القرافي في التفسير
القرافي
التبيان في تفسير غريب القرآن
ابن الهائم
جامع البيان في تفسير القرآن
الإيجي محيي الدين
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن
زكريا الأنصاري
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
الشربيني
التفسير المظهري
المظهري
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
ابن عجيبة
تفسير المراغي
المراغي
المصحف المفسّر
فريد وجدي
التفسير الحديث
دروزة
تيسير التفسير
إبراهيم القطان
صفوة البيان لمعاني القرآن
حسنين مخلوف
التيسير في أحاديث التفسير
المكي الناصري
تفسير القرآن الكريم
عبد الله محمود شحاتة
فتح الرحمن في تفسير القرآن
تعيلب
التفسير الشامل
أمير عبد العزيز
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين
التفسير الميسر
التفسير الميسر
المنتخب في تفسير القرآن الكريم
المنتخب
ﰡ
آية رقم ١
الآية الأولى : قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : ١ ].
٩٠٠- يحيى : عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر قرأ : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال مالك : يعني بذلك، أن يطلق في كل طهر مرة. ١
٩٠١- ابن جرير : حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ٢
قوله تعالى : وأحصوا العدة [ الطلاق : ١ ].
٩٠٢- ابن العربي : قال مالك : هو زمان الطهر. ٣
قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن [ الطلاق : ١ ].
٩٠٣- ابن العربي : قال مالك : لكل مطلقة السكنى، كان الطلاق واحدا أو ثلاثا. ٤
٩٠٠- يحيى : عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر قرأ : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال مالك : يعني بذلك، أن يطلق في كل طهر مرة. ١
٩٠١- ابن جرير : حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ٢
قوله تعالى : وأحصوا العدة [ الطلاق : ١ ].
٩٠٢- ابن العربي : قال مالك : هو زمان الطهر. ٣
قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن [ الطلاق : ١ ].
٩٠٣- ابن العربي : قال مالك : لكل مطلقة السكنى، كان الطلاق واحدا أو ثلاثا. ٤
١ - الموطأ: ٢/ ٥٨٧ كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق..
٢ -جامع البيان: م١٤ ج ٢٨/١٣١..
٣ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٨٢٤..
٤ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٨٢٩..
٢ -جامع البيان: م١٤ ج ٢٨/١٣١..
٣ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٨٢٤..
٤ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٨٢٩..
آية رقم ٢
الآية الثانية : قوله تعالى : ومن يتق الله يجعل له مخرجا [ الطلاق : ٢ ].
٩٠٤- ابن أبي زيد : قال ابن القاسم، قال مالك : كان هاهنا رجل يقول : ما بقي دين إلا دخلت فيه، يعني أهل الأهواء، فلم أر شيئا مستقيما، يعني بذلك فرق الإسلام فقال رجل : أنا أخبرك لم ذلك، لأنك لا تتقي الله، يقول الله سبحانه : ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ١
٩٠٤- ابن أبي زيد : قال ابن القاسم، قال مالك : كان هاهنا رجل يقول : ما بقي دين إلا دخلت فيه، يعني أهل الأهواء، فلم أر شيئا مستقيما، يعني بذلك فرق الإسلام فقال رجل : أنا أخبرك لم ذلك، لأنك لا تتقي الله، يقول الله سبحانه : ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ١
١ - النوادر والزيادات: ١٤/٥٥٣..
آية رقم ٤
الآية الثالثة : قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : ٤ ].
٩٠٥- ابن رشد : قال أشهب سألته- يعني مالكا- عن قول الله عز وجل : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . ما تلك الريبة من المحيض ؟ لا تدري لمَ لمْ تحض ؟ فقال : لا، ولكن الله ذكر التي تحيض فبين عدتها ثلاثة قروء وذكر الحامل فبين عدتها أن تضع حملها، وبقيت التي يئست من المحيض، واللائي لم تبلغ المحيض، فبين عدتها فقال ؛ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يقول : إن ارتبتم فلم تدروا ما عدتهن ثلاثة أشهر، فجعل ثلاثة أشهر عدة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وعدة التي يئست من المحيض فقلت له : وليست تلك الريبة أن ترتاب في الحيض، فلا تدري لم لمْ تحض ؟ فقال لا إنما هي إن ارتبتم فلم تدروا بأي شيء يعتد من الحوامل ولا من اللائي يحضن، فتعتد ثلاثة قروء. ١
٩٠٦- ابن العربي : روى ابن القاسم وأشهب، وعبد الله بن الحكم عن مالك في قوله تعالى : إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر يقول في شأن العدة : إن تفسيرها إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها فهذه سبيلها. والله أعلم. ٢
٩٠٧- السيوطي : أخرج مالك عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. ٣
٩٠٥- ابن رشد : قال أشهب سألته- يعني مالكا- عن قول الله عز وجل : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . ما تلك الريبة من المحيض ؟ لا تدري لمَ لمْ تحض ؟ فقال : لا، ولكن الله ذكر التي تحيض فبين عدتها ثلاثة قروء وذكر الحامل فبين عدتها أن تضع حملها، وبقيت التي يئست من المحيض، واللائي لم تبلغ المحيض، فبين عدتها فقال ؛ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يقول : إن ارتبتم فلم تدروا ما عدتهن ثلاثة أشهر، فجعل ثلاثة أشهر عدة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وعدة التي يئست من المحيض فقلت له : وليست تلك الريبة أن ترتاب في الحيض، فلا تدري لم لمْ تحض ؟ فقال لا إنما هي إن ارتبتم فلم تدروا بأي شيء يعتد من الحوامل ولا من اللائي يحضن، فتعتد ثلاثة قروء. ١
٩٠٦- ابن العربي : روى ابن القاسم وأشهب، وعبد الله بن الحكم عن مالك في قوله تعالى : إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر يقول في شأن العدة : إن تفسيرها إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها فهذه سبيلها. والله أعلم. ٢
٩٠٧- السيوطي : أخرج مالك عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. ٣
١ - البيان والتحصيل: ٥/٣٨٨، وأضاف محمد بن رشد قائلا: "ذهب مالك رحمه الله في هذه الرواية إلى أن الريبة في قول الله عز وجل: وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ريبة ماضية في الحكم لا ريبة مستقبلة في معاودة الحيض لهن" ينظر: المقدمات: ١/٥١٠-٥١١..
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/١٨٣٧. وينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٣/٤٥٧، والمنتقى: ٤/١٠٩، والجامع: ١٨/١٦٤، ولباب التأويل: ٧/١١٠ وعن ابن وهب: وقال لي مالك مثله: ٢/٤٨..
٣ - الدر: ٨/٢٠٦. وأخرجه الألوسي في روح المعاني: م١٠ ج ٢٨/١٣٧..
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/١٨٣٧. وينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٣/٤٥٧، والمنتقى: ٤/١٠٩، والجامع: ١٨/١٦٤، ولباب التأويل: ٧/١١٠ وعن ابن وهب: وقال لي مالك مثله: ٢/٤٨..
٣ - الدر: ٨/٢٠٦. وأخرجه الألوسي في روح المعاني: م١٠ ج ٢٨/١٣٧..
آية رقم ٦
الآية الرابعة : قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [ الطلاق : ٦ ].
٩٠٨- ابن العربي : قال أشهب، عن مالك، يخرج عنها إذا طلقها، ويتركها في المنزل لقول الله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، فلو كان معها ما قال : أسكنوهن . ١
وروى ابن نافع قال : قال مالك في قول الله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن، لا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان، ولا رجعة له عليها، وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها.
فأما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثن، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن، لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، كن حوامل أو غير حوامل، وإنما أمر الله بالسكنى للاتي بن من أزواجهن. قال تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة.
٩٠٨- ابن العربي : قال أشهب، عن مالك، يخرج عنها إذا طلقها، ويتركها في المنزل لقول الله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، فلو كان معها ما قال : أسكنوهن . ١
وروى ابن نافع قال : قال مالك في قول الله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن، لا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان، ولا رجعة له عليها، وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها.
فأما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثن، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن، لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، كن حوامل أو غير حوامل، وإنما أمر الله بالسكنى للاتي بن من أزواجهن. قال تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة.
١ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/١٨٣٩. قال ابن العربي في تحقيق هذه المسألة: "إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقه لها. ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٣/٤٥٩، والجامع: ١٨/١٦٦-١٦٨.
قال محمد بن رشد في المقدمات حين تحدث عن المطلقة طلاقا بائنا: "والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه من أن لها- يعني البائن- السكنى ولا نفقة لها، ودليلهم من كتاب الله عز وجل على سقوط النفقة لها، قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: ٦]. لأن في ذلك دليلا على أن غير الحامل لا نفقة لها. وهو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس: "ليس لك عليه نفقة" إذ طلقها ثلاثا فأرسل إليها شعيرا فسخطته فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلهم على وجوب السكنى لها قول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم [الطلاق: ٦] لأن المراد بذلك في اللائي قد بنّ من أزواجهن لدليل قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأن غير البائن لها النفقة حاملا أو غير حامل إذ لم تخرج بعد من العصمة باتفاق": ١/٥١٥..
قال محمد بن رشد في المقدمات حين تحدث عن المطلقة طلاقا بائنا: "والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه من أن لها- يعني البائن- السكنى ولا نفقة لها، ودليلهم من كتاب الله عز وجل على سقوط النفقة لها، قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: ٦]. لأن في ذلك دليلا على أن غير الحامل لا نفقة لها. وهو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس: "ليس لك عليه نفقة" إذ طلقها ثلاثا فأرسل إليها شعيرا فسخطته فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلهم على وجوب السكنى لها قول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم [الطلاق: ٦] لأن المراد بذلك في اللائي قد بنّ من أزواجهن لدليل قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأن غير البائن لها النفقة حاملا أو غير حامل إذ لم تخرج بعد من العصمة باتفاق": ١/٥١٥..
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
4 مقطع من التفسير