ﰡ
٨١٢- يحيى : قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي رضي الله عنها قالت : إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال : وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول " قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه صلى الله عليه وسلم ليصفد عرقا. ١
٨١٣- يحيى : عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تغضب ". ١
٨١٤-السيوطي : أخرج الخطيب في رواية مالك، عن علي رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء. قال : " اجمعوا له العباد من أمتي واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد ". ١
٨١٥- ابن العربي : روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، وسئل – يعني مالكا- عن قول سعيد بن المسيب : " لا أحلل أحدا " فقال : ذلك يختلف فقلت له : يا أبا عبد الله الرجل يسلف الرجل١ فيهلك ولا وفاء له ؟ قال : أرى أن يحلله وهو أفضل عندي، فإن الله تعالى يقول :﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴾٢ فقيل له الرجل يظلم الرجل ؟ فقال : لا أرى ذلك، هو عندي مخالف للأول : يقول الله تعالى :﴿ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ﴾، ويقول تعالى :﴿ ما على المحسنين من سبيل ﴾٣ فلا أرى أن يجعله من ظلمه في حل٤. ٥
٢ - سورة الزمر: الآية: ١٨..
٣ - سورة التوبة: الآية: ٩١..
٤ - في المقدمات: "فلا أرى أن يجعل في حل من ظلم": ٣/٤٢٤..
٥ - أحكام القرآن لابن العربي: ٤/١٦٧٠ وأضاف قائلا: "فصار في المسألة ثلاثة أقوال:
- أحدهما: لا يحلله بحال، قاله سعيد بن المسيب.
- والثاني: يحلله، قاله محمد بن سرين.
- والثالث: إن كان مالا حلله، وإن كان ظلما لم يحلله، وهو قول مالك. ووجه الأول ألا يحلل ما حرم الله، فيكون كالتبديل لحكم الله ووجه الثاني أنه حقه، فله أن يسقطه كما يسقط دمه وعرضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على حقك فمن الرفق به أن تحلله، وإن كان ظالما فمن الحق أن لا تتركه لئلا يغتر الظلمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة". ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ٤٠٦، والجامع: ١٦/ ٤٢..