تفسير سورة الأحزاب

تفسير ابن خويز منداد
تفسير سورة سورة الأحزاب من كتاب تفسير ابن خويز منداد .
لمؤلفه ابن خويزمنداد . المتوفي سنة 390 هـ

٨٥- قوله تعالى :﴿ يَأَيُّهَا اَلنَّبِىءُ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيَوةَ اَلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ ( ٢٨ ).
٩٤- قوله تعالى :﴿ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ :( روي عن علي أنها إذا اختارت نفسها أنها واحدة بائنة. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ورواه ابن خويز منداد عن مالك١... وروى ابن خويز منداد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث، وتكون طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة )٢.
١ - أورد القرطبي هذا الكلام بعد قوله: »اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى: إنه لا يلزمه طلاق، لا واحدة ولا أكثر، هذا قول عمر ابن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعين عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب. وروى عن علي وزيد أيضا: إن اختارت زجها فواحدة بائنة؛ وهو قول الحسن البصريّ والليث، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. وتعلقوا بأن قوله: اختاري، كناية عن إيقاع الطلاق، فإذا أضافه إليها وقعت طلقة؛ كقوله: أنت بائن. والصحيح الأول، لقول عائشة: خيرنا رسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده عليها طلاقا. أخرجه الصحيحان. قال ابن المنذر: وحديث عائشة يدل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا، ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاق، ويدل على معنى ثالث؛ وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها؛ إذ غير جائز أن يطلق رسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بخلاف ما أمره الله. وروي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعيّ. وروى عن علي أنها... «..
٢ - الجامع لأحكام القرآن: ١٤/١٧١-١٧٢.
.

٨٦- قوله تعالى :﴿ يَأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ ( ٤٩ ).
٩٥- قال القرطبي :( وإن قال : كل امرأة أتزوجها إلى عشرين سنة، أو إن تزوجت من بلد فلان أو من بني فلان فهي طالق، لزمه الطلاق ما لم يخف العنت على نفسه في طول السنين، أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك، فله أن يتزوج. وإنما لم يلزمه الطلاق إذا عمم لأنه ضيق على نفسه المناكح، فلو منعناه ألا يتزوج لحرج وخيف عليه العنت. وقد قال بعض أصحابنا : إنه إن وجد ما يتسرر به لم ينكح ؛ وليس بشيء، وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام، فيصير هذا من حيث الضرورة كمن لم يحلف، قاله ابن خويز منداد )١.
١ - الجامع لأحكام القرآن: ١٤/٢٠٣..
Icon