ﰡ
٤٩٨- قال أبو عمر : اختلف العلماء في تأويل قول الله-عز وجل- في المطلقات :﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾، فقال قوم : الفاحشة ههنا : الزنا والخروج لإقامة الحد، وممن قال ذلك : عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشعبي، ( وهذا فيمن أوجب السكنى عليها، ولم يجب السكنى باتفاق إلا على الرجعية )١.
وقال ابن مسعود، وابن عباس : الفاحشة : إذا بذت بلسانها٢، وهو قول سعيد ابن المسيب وغيره.
وقال قتادة : الفاحشة : النشوز٣، قال : وفي حرف ابن مسعود : إلا أن تفحش.
وتذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة والثوري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس في قوله :﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾، قال : إذا بذت بلسانها، فهو الفاحشة، له أن يخرجها٤. ( ت : ١٩/١٤٩ )
٢ انظر جامع البيان: ٢٨/١٣٣-١٣٤..
٣ انظر المصدر السابق: ٢٨/١٣٤..
٤ قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية، وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدى فيه حده. جامع البيان: ٢٨/١٣٤..
٥٠٠- قال أبو عمر : في قول الله- عز وجل :﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾، وقوله :﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾١، دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي، وان من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة. وقد اتفقوا في الحدود، والقصاص، وكذلك كل شهادة، وبالله التوفيق. ( س : ٢٢/٣٣ )