ﰡ
١٥٧- خلف سعد بن الربيع ابنتين، فأعطاهما رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الثلثين، فكان ذلك أول بيانه للآية في قوله- عز وجل- :﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾، وفي ذلك نزلت الآية، وبذلك علم مراد الله- عز وجل- منها، وعلم أنه أراد بقوله :﴿ فوق اثنتين ﴾، أي اثنتين فما فوقهما، وذلك أيضا عند العلماء قياس على الأختين، إذ إحداهما النصف وللاثنتين الثلثان، فكذلك الابنتان. ( الاستيعاب : ٢/٥٩١ )
٢ - هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي عقبي، بدري، كان أحد نقباء الأنصار، وكان كاتبا في الجاهلية، وشهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا، وقتل يوم أحد شهيدا. الاستيعاب: ٢/٥٨٩-٥٩٠..
٣ - أي ابن الطباع الذي تقدم التعريف به..
وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ : " وله أخ أو أخت من أم "، فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم خاصة.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن، قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار. قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال : أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، قال : أخبرنا هشيم، قال : أخبرنا يعلى بن عطاء، عن قاسم بن ربيعة بن قائف، قال : سمعت سعد١ يقرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه " ورواه شعبة عن يعلى بن عطاء مثله بإسناد سواء.
وأما الآية التي في آخر سورة النساء، قوله تعالى :﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ –الآية، إلى قوله :﴿ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴾٢، فلا يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا، أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه، أو لأبيه. ودلت الآيتان جميعا أن الإخوة كلهم كلالة، وأنهم إذا ورثوا المتوفى فإنه يورث كلالة، وهذا ما لا خلاف فيه، ولهذا – والله أعلم- قال من قال من الصحابة٣ : إن وراثة من عدا الوالد والولد كلالة ؛ لأن الإخوة إذا كانوا كلالة، كان من هو أبعد منهم أولى أن يسمى كلالة.
وقد اختلف الناس في المسمى بالكلالة، أهو الميت الذي لا ولد له ولا والد. أم ورثته ؟ فقال أكثر المدنيين والكوفيين : الكلالة : الذين لا ولد فيهم ولا والد. وقال البصريون : الكلالة : الميت الذي لا ولد له ولا والد، وروي ذلك عن ابن عباس. ( ت : ٥/١٩٩-٢٠٠. وانظر س : ١٥/٤٦٠ )
٢ - سورة النساء: ١٧٥..
٣ - قال ابن جرير، حدثنا الوليد بن شجاع السكوني، قال: ثني علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي. قال: قال أبو بكر- رضي الله عنه- إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني والشيطان. والله منه بريء. إن الكلالة: ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر- رضي الله عنه- قال: إني لأستحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. جامع البيان: ٤/٢٨٤..
وهذه الآية تفسر قوله عز وجل- :﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾١، يريد حضور الموت على ما وصفنا، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الله تعالى قد نص في كتابه للمذنبين من المسلمين وللكفار أيضا. ( ت : ١٥/١٥ )
٢ - أي سنيد..
١٦٣- مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال :( لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ). ٣
هذا في معنى تفسير :﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾، أنها الأم وإن علت، والابنة وإن سفلت، وكما لا يجوز نكاح المرأة على عمتها، كذلك لا يجوز نكاح عمتها عليها، وكذلك حكم الخالة مع بنت أختها، لأن المعنى : الجمع بينهما.
وهذا كله مجتمع عليه، لا خلاف فيه، وقدوري مرفوعا من أخبار الآحاد العدول هذا المعنى مكشوفا بما حدثني سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثني قاسم بن أصبغ، قال : حدثني محمد بن وضاح، قال : حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة، قال : حدثني ابن فضيل، عن داود، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- :( لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تنكح العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تتزوج الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى ). ٤
وفي هذا الحديث زيادة بيان على ما نص عليه القرآن، وذلك أن الله عز وجل- لما قال :﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ﴾، إلى قوله :﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾، بان بذلكم ما عدا النساء المذكورات داخلات في التحليل، ثم أكد ذلك بقوله – عز وجل- :﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾٥. فكان هذا من الزمن ما كان، ثم نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن تجمع بين المرأة مع عمتها، وخالتها في عصمة واحدة، فكان هذا زيادة بيان على نص القرآن، كما ورد المسح على الخفين وليس في القرآن إلا غسل الرجلين، أو مسحهما وماسح الخفين ليس بماسح عليهما ولا غاسل لهما.
وأجمعت الأمة كلها على أن القول بحديث هذا الباب على حسب ما وصفنا فيه، فارتفع عن ذلك توهم نسخ القرآن له، وأن يكون قوله :﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾٦ نزل بعده، فلم يبق إلا أن يكون زيادة بيان، كما لو نزل بذلك قرآن ؛ قال الله- عز وجل- :﴿ واذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾٧، يعني القرآن والسنة. وروي عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال :( وأوتيت الكتاب، ومثله معه )٨. وأمر الله- عز وجل- عباده بطاعته والانتهاء إلى ما أمرهم به، ونهاهم عنه أمرا مطلقا، وأنه أخبرهم أنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وحذرهم عن مخالفته بالعذاب الأليم، فقال – عز وجل- :﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾٩. ( س : ١٦/١٦٨-١٧١ )
٢ - أخرج الإمام مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، وعن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة). الموطأ، كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة: ٣٩٠..
٣ - الموطأ، كتاب النكاح، باب ما لا يجمع بينه وبين النساء: ٣٣٦..
٤ - أخرجه البخاري في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها: ٦/١٢٨. ومسلم في النكاح أيضا، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح: ٢/١٠٢٨. وأبو داود في النكاح كذلك، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء: ٢/٢٢٤. وابن ماجة في النكاح كذلك، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها: ١/٦٢١. والدارمي في النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها: ٢/١٣٦. وهو عندهم جميعا من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..
٥ - سورة النساء: ٢٤..
٦ - سورة النساء: ٢٤...
٧ -سورة الأحزاب: ٣٤..
٨ - أخرجه أبو داود في السنة، باب في لزوم السنة: ٤/٢٠٠. وأحمد: ٤/١٣١. كلاهما من حديث أبي المقدام بن عبد يكرب عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم..
٩ - سورة النور: ٦١..
وهذا التفسير مما لم يختلف فيه. واختلفوا في الطول المذكور في هذه الآية، فقال أكثر أهل العلم : الطول : المال. ومعناه ها هنا وجود صداق الحرة في ملكه، وممن قال بهذا مالك في بعض أقاويله، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. ( س : ١٦/٢٣١-٢٣٢ )
١٦٥- أخبرنا سعيد بن نصر، وأحمد بن قاسم، وعبد الوارث بن سفيان، قالوا : وحدثني قاسم بن أصبغ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل، قال : حدثني عبد الله بن صالح، قال : حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن طلحة، عن ابن عباس في قوله :﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾. يقول : هذا لمن لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين، ﴿ ذلك لمن خشي العنت ﴾، وهو الفجور، وليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة، ويخشى العنت. ( س : ١٦/٢٣٣ )
١٦٦- أجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت، فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر، من الجلد، لقول الله- عز وجل- :﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾، والإحصان في الإماء على وجهين عند العلماء، منهم من يقول : فإذا( أحصن ) أي تزوجن، ومنهم من يقول : إحصان الأمة : إسلامها.
واختلف القراء في القراءة في هذه الكلمة ؛ فمنهم من قرأ ( أحصن ) بضم الهمزة وكسر الصاد، يريدون تزوجن وأحصن بالأزواج، يعني أحصنهن غيرهن، يعني الأزواج بالنكاح، وقد قيل أحصن بالإسلام، فالزوج محصنها، والإسلام محصنها. ومن قرأ بفتح الهمزة والصاد، أراد تزوجن أو أسلمن، على مذهب من قال ذلك، والمعنيان في القراءتين متقاربان متداخلان. ١ ( س : ٢٤/١٠١-١٠٢ )
قال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وأكثر أهل العراق، وطائفة من أهل الحجاز : الملامسة التي ذكر الله –عز وجل- في كتابه في قوله :﴿ أو لامستم النساء ﴾، ( أو لمستم ) على ما قرىء من ذلك كله، هي الجماع نفسه الموجب للغسل، وأدنى ذلك مس الختان، وأما ما كان دون ذلك من القبلة والجسة وغيرها، فليس من الملامسة، ولا ينقض الوضوء، وهو مذهب ابن عباس، ومسروق، وعطاء، والحسن، وطاوس، وروي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. ( ت : ٢١/١٧٢ )
١٧٢- قال أبو عمر : وقال أكثر أهل الحجاز وبعض أهل العراق : اللمس ما دون الجماع ؛ مثل القبلة، والجسة، والمباشرة باليد، ونحو ذلك مما دون الجماع، وهو مذهب مالك وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، إلا أنهم اختلفوا في معنى اللغة على ما نذكره بعد في هذا الباب- إن شاء الله١. وممن روي عنه أن اللمس ما دون الجماع عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وجماعة من التابعين بالمدينة، والكوفة والشام٢. ( ت : ٢١/١٧٦ )
١٧٣- قال أبو عمر : القول الصحيح في هذا الباب : ما ذهب إليه مالك والقائلون بقوله- والله أعلم ؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم- لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان، أحدهما : الجماع، والآخر : ما دون الجماع، والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع، إنما أرادوا ما يلتذ به مما ليس بجماع. ولم يريدوا من اللمس اللطم، واللمس بغير لذة ؛ لأن ذلك ليس من الجماع، ولا يشبهه، ولا يؤول إليه، ولما لم يجز أن يقال إن اللمس أريد به اللطم وغيره، لتباين ذلك من الجماع، لم يبق إلا أن يقال إنه ما وقع به الالتذاذ لإجماعهم على أن من لطم امرأته، أو داوى جرحها، أو المرأة ترضع ولدها لا وضوء على هؤلاء والله أعلم. ( ت : ٢١/١٨١ )
٢ - قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله:﴿أو لامستم النساء﴾، الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. انظر جامع البيان: ٥/١٠٥..
١٧٥- أخبرنا محمد بن خليفة، قال : حدثنا محمد بن الحسين، قال : حدثنا أحمد بن سهل الأسناني، قال : حدثنا الحسين بن علي بن الأسود، قال : حدثنا يحيى ابن آدم، قال : حدثنا ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء ابن أبي رباح في قول الله- عز وجل- :﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾، قال : إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، قال : مادام حيا، فإذا قبض، قال : سنته. ( المصدر السابق : ٢/٣٥. وانظر : ٢/٢٢٩ و ٢/٢٣٢. وس : ١١/١٦ )
١٧٨- في قوله عز وجل :﴿ فحيوا بأحسن منها ﴾، دليل على أنه أراد التحية الحسنة، وأما التحية السيئة، فليس على سامعها أن يحيي بأحسن منها، وإن فعل، فقد أخذ بالفضل، وعليه أن يرد مثلها. ( ت : ١٧/٨٩ )
١٧٩- جاء في التفسير، أحسن منها : لأهل الإسلام، أو ردوها لأهل الذمة. ( بهجة المجالس : ٢/٧٥١-٧٥٢ )
١٨١- قال أبو عمر : قد قال الله- عز وجل- :﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة على أهله ﴾، فأجمع العلماء أنه لا يدخل العبيد في هذه الآية، وإنما أراد بها الأحرار. ( س : ٢٥/٢٦٦ )
١٨٢- أما قوله – عز وجل- :﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾، فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله :﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ﴾، ثم قال :﴿ وإن كان من قوم ﴾، يريد ذلك المؤمن – والله أعلم- وقوله :﴿ فدية مسلمة ﴾، على لفظ النكرة، ليس يقتضي دية بعينها. ( ت : ١٧/٣٦١ )
١٨٣- روى عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس :﴿ وتحرير رقبة مؤمنة ﴾، قال : من عقل الإيمان، وصام، وصلى٣. ( س : ٢٣/١٧١-١٧٢ )
٢ - أخرجه ابن جرير في تفسيره انظر: ٥/٢٠٤..
٣ - أخرجه ابن جرير في تفسيره: ٥/٢٠٥..
٢ - سورة النساء: ١٠٢..
وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى :﴿ فليغيرن خلق الله ﴾ قال : دين الله. وروي ذلك عن ابن عباس أيضا، وعن إبراهيم، وجماعة. ٢ ( س : ٢٧/٧٢-٧٣ )
٢ - انظر جامع البيان: ٥/٢٨٣..
١٩٠- أرفع ما قيل في تأويل قول الله تعالى :﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ﴾-الآية، ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة، قال : حدثني أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن خالد بن غزية، عن علي بن أبي طالب أن رجلا سأله عن هذه الآية، فقال : هي المرأة تكون عند الرجل، فتنبو عيناه من دمامتها، أو فقرها، أو كبرها، أو سوء خلقها، وتكره فراقه، فإن وضعت له شيئا من مهرها حل له، فإن جعلت له من أيامها فلا حرج. ( س :/٣٨١ )
وروى مجاهد عن ابن عباس :﴿ قبل موته ﴾، قبل موت صاحب الكتاب، فقيل لابن عباس : وإن ضربت عنقه ؟ فقال : وإن ضربت عنقه، وقد روي عن مجاهد وعكرمة مثل ذلك أيضا.
وروى معمر عن ثابت البناني، عن أبي رافع، قال : رفع عيسى –عليه السلام- وعليه مدرعة٢ وخفاراع، وخذافة٣ يخذف بها الطير، وهذا لا أدري ما هو ؟ ويحتمل أنه كانت تلك هيئته ولباسه إلى أن رفع، ورفع كيف شاء الله بعد.
وفائدة هذا الخبر، رفعه حيا لا غير – والله أعلم. ( ت : ١٤/٢٠٣-٢٠٤ )
٢ - المدرعة: ضرب من الثياب التي تلبس ولا تكون إلا من الصوف خاصة. اللسان: مادة "درع": ٨/٨٢..
٣ - الخذافة والمخذفة: الاست، والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير وغيرها. مثل المقلاع وغيره. اللسان: مادة "حذف": ٩/٦١..