ﰡ
وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات، وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات. فثبت بذلك هذا التأويل. وما كان طاهرا مطهرا، استحال أن تلحقه النجاسة، لأنه لو لحقته النجاسة، لم يكن مطهرا أبدا ؛ لأنه لا يطهرها إلا بممازجته إياها، واختلاطه بها. فلو أفسدته النجاسة من غير أن تغلب عليه، وكان حكمه حكم سائر المائعات التي تنجس بمماسة النجاسة لها، ولم تحصل لأحد طهارة، ولا استنجى أبدا.
والسنن شاهدة لما قلنا، بمثل ما شهد به النظر، من كتاب الله- عز وجل- فمن ذلك أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يصب على بول الأعرابي دلو من ماء، أو ذنوب من ماء، وهو أصح حديث يروى في الماء، عن النبي- صلى الله عليه وسلم٢. ( ت : ١/٣٣٠ )
٢ أخرج الإمام مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، حتى علا الصوت. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان. الموطأ: كتاب الطهارة، باب ما جاء في البول قائما وغيره: ٤٣..
حتى يعج ثخنا من عجعجا ويودي المودي وينجو من نجا.
انظر الشعر والشعراء: ٢/٥٩١-٥٩٣. واللسان. مادة "عجج": ٢/٣٢٠..
٢ ذكره في اللسان مادة "لغا": ١٥/٢٥٠. والبيت بشطريه هو :
ورب أسراب حجيج كطم عن اللغا ورفث التكلم.