ﰡ
٢٧٨- أخبرنا عيسى بن سعيد، حدثنا مقسم، حدثنا أبو بكر محمد بن حمدان، حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عثمان بن نافع بن السائب، عن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف، قال : سمعت سفيان بن عيينة، وقد سئل عن المروءة ما هي ؟ قال : الإنصاف من نفسك، والتفضل على غيرك، ألم تسمع قول الله تعالى :﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾، لا تتم المروءة إلا بهما، العدل : هو الإنصاف، والإحسان : التفضل. ( بهجة المجالس : ٢/٦٤٥-٦٤٦ )
٢٨٢- قال أبو عمر : اختلف العلماء في طلاق المكره، فذهب مالك، والشافعي، وأصحابهما، والحسن بن حي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود إلى أن طلاق المكره لا يلزم ولا يقع ولا يصح، والحجة لهم قول الله- عز وجل- :﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾، فنفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، فكذلك الطلاق إذا لم يرده بقلبه، ولم ينوه، ولم يقصده، لم يلزمه. ( س : ١٨/١٥٠-١٥٢ )
٢ انظر جامع البيان: ١٢/١٨١-١٨٢..
قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكين، إلا أنه عندهم في الرجال، وقد يحتمل أن تكون ملة إبراهيم المأمور بإتباعها التوحيد، بدليل قوله :﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ﴾١. ( ت : ٢١/٥٩ )
٢ ذكره السيوطي في الدر: ٥/١٧٩. ونسبه لابن سعد، والبزار، وابن المنذر، وابن مردويه، والحاكم، والبيهقي في الدلائل، من حديث أبي هريرة..