١٩٥- روى سعيد بن أبي عروبة١، ومعمر، عن قتادة في قول الله عز وجل- : حرمت عليكم الميتة الآية، قال : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة، حتى إذا ماتت أكلوها. والموقوذة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا، حتى إذا ماتت أكلوها. والمتردية كانت تتردى في البئر فتموت، فيأكلونها والنطيحة : كبشان يتناطحان فيموت أحدهما، فيأكلونه، وما أكل السبع : كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه، أكلوا ما بقي، فقال الله تعالى : إلا ما ذكيتم فكل ما ذكر الله ههنا- ما خلا الخنزير- إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرك، أو قائمة تركض فذكيته، فقد أحل الله لك ذلك. وعن الضحاك بن مزاحم مثل قول قتادة هذا، كله سواء. قال الضحاك : فإن لم تطرف له عين ولم تتحرك له قائمة ولا ذنَب، فهي ميتة. ( ت : ٥/١٤٨-١٤٩ )
جهود ابن عبد البر في التفسير
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي