٣ - قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير... (١) إلى قوله : يسألونك(٢) ماذا أحل لهم :
هذه الأشياء التي حرمها(٣) الله تعالى على ثلاثة أقسام : منها ما حرمه لعدم الذكاة وهي الميتة وحدها أو الميتة(٤) والمنخنقة وأخواتها، على ما يأتي من الخلاف في ذلك.
ومنها : ما حرمه لوصم(٥) من الذكاة، وهي(٦) ما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب. ومنها ما حرم لعينه لا لعدم الذكاة ولا لوصم فيها(٧) وهو الدم ولحم الخنزير، ولا بد من إفراد الكلام على كل لفظة من ألفاظ هذه الآية، فإنها تتضمن أحكاما كثيرة.
فأما الميتة، فالمراد بها ما مات حتف أنفه إلا أنها على قسمين : فقسم اتفق على تحريمه بالآية، وهو كل(٨) حيوان برّي له نفس سائلة مات حتف أنفه. وقسم اختلف في تحريمه على حسب الاختلاف في لفظ الآية هل يحمل(٩) عليه أم لا ؟ فمن ذلك ميت صيد البحر إذا لم تكن له حياة في البر فمات بغير (١٠) ذكاة، فأجازه الأكثر ورآه مخصصا من عموم الآية. ولم يجزه أبو حنيفة وقد مضى الكلام على ذلك في سورة البقرة. ومن ذلك أيضا ميت حيوان البر إذا لم تكن له نفس سائلة ومات من غير شيء(١١) صنع به(١٢). اختلف فيه أيضا على قولين، وحجة من لم يحله(١٣) عموم الآية. وقد مر الكلام على عظام الميتة وجلودها وشعرها في سورة البقرة. وكانت العرب تحل أكل الميتة، ولذلك نزلت فيها الآية. وأما الدم الذي حرمه(١٤) الله تعالى(١٥) في هذه الآية من غير تفصيل فيقتضي جميع الدماء مسفوحها وغير(١٦) مسفوحها(١٧) إلا أنه قد جاء في آية الأنعام تحريم الدم مقيدا بالمسفوح، فقال ابن شعبان(١٨) : قوله تعالى : أو دما مسفوحا [ الأنعام : ١٤٥ ]، ناسخ لقوله : حرمت عليكم الميتة والدم . وهذا منه غلط، لأن الأنعام مكية والمائدة مدنية، والمكي لا ينسخ المدني باتفاق. والذي ينبغي أن يقال في الآيتين أنه(١٩) يحتمل(٢٠) أن تكون الآية المطلقة محمولة على المقيدة، وهو مذهب أكثر الأصوليين، فلا يكون محرما بالآية إلا المسفوح ويحتمل أن لا (٢١) يحمل عليها، فتحمل المطلقة على عمومها على قول من يقول بالعموم، فيقتضي تحريم المسفوح وغير المسفوح ؟ إلا أن يخصص منها شيء بدليل آخر. ويكون تعالى قد خصص المسفوح بالذكر في آية أخرى تأكيدا لأمره، وإلى نحو هذا يذهب من لا يرى حمل(٢٢) المطلق على المقيد(٢٣) وكذلك الكثير من غير المسفوح(٢٤) للآية المطلقة.
واختلف في اليسير مما عدا المسفوح، فقال مالك مرة : الدم كله نجس دم بني آدم والبهائم كلها ودم الحوت والبراغيث، وإذا كان عنده نجسا فهو حرام. وحجة هذا القول عموم آية(٢٥) قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ، فلم يخص مسفوحا من غيره. و قال أيضا : لا تعاد الصلاة من الدم اليسير، قال عز وجل : أو دما مسفوحا [ الأنعام : ١٤٥ ]، وقال : محمد بن مسلمة(٢٦) : المحرم المسفوح، قال(٢٧) : وقد جاء عن عائشة أنها قالت : " لولا أن الله سبحانه وتعالى(٢٨) قال : أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون ما في العروق كما اتبعه اليهود ". وقد تطبخ البرمة وفيها الصفرة، ويكون في اللحم الدم(٢٩) فلا يكون على الناس غسله، قال : ولو كان قليله ككثيره لكان كبعض النجاسات تقع في الطعام فلا يؤكل. وقد اختلف في الشاة إذا قطعت وظهر الدم في اللحم، فقال مالك(٣٠) مرة(٣١) : حرام، وجعل الإباحة فيه(٣٢) ما(٣٣) يظهر لأن اتباعه من العروق حرج. وقال مرة : حلال لقوله سبحانه : أو دما مسفوحا [ الأنعام : ١٤٥ ]. واختلف في دم ما لا يحتاج إلى ذكاة(٣٤) وهو الحوت، فالمشهور عن مالك أنه نجس حرام، وقال أبو الحسن القابسي(٣٥) : ليس بنجس، وحمل قول مالك في غسله على الاستحسان(٣٦) فعلى ذلك يكون حلالا(٣٧). والقول الأول أحسن ؛ لأن الحوت كالمذكى(٣٨) من حيوان البر، فلما كان الدم حراما مع وجود الذكاة كان حراما من الحوت، لعموم(٣٩) قوله تعالى : والدم ؛ لأن الدم محرم بغير علة فإن كان سائلا جاريا كما يكون في بعض الحوت كان كالمسفوح من حيوان البر، وإن كان غير سائل ولا جار جرى(٤٠) الخلاف في مثله من البري(٤١) ويختلف فيما كان من الدم مما(٤٢) ليس له نفس سائلة من حيوان البر، فعلى القول باحتياجه إلى الذكاة يحرم من كان من دمه الذكاة، ويختلف فيما ظهر منه بعد الذكاة. وعلى القول بأنه لا يحتاج إلى ذكاة ويكون ما كان منه في حال الحياة(٤٣) وبعدها سواء يختلف فيه(٤٤) إذا ظهر وبان من الجسم. وكانت(٤٥) العرب تستبيح الدم منه. قولهم : لم(٤٦) يحر م من قصد له وكانوا يأكلون الدم بالقرا في الشدائد ويسمونه العلهز، ولذلك نزلت الآية في تحريم الدم. وأما الخنزير فإنما نص عليه تعالى(٤٧) وإن(٤٨) كان شحمه وجلده(٤٩) مثل ذلك في التحريم، لأنه الغالب والأكثر والمعتاد في الأكل من الحيوان. وكانت العرب تحل أكل(٥٠) لحم الخنزير فنزلت الآية لذلك أيضا. وقد تقدم الكلام على هذا الفصل فأغنى عن إعادته هنا. وأما ما أهل به لغير الله(٥١) فقد تقدم الكلام عليه أيضا، وكانت العرب تحل أكل(٥٢) ذلك.
وأما المنخنقة، فهي(٥٣) التي تختنق بحبل ونحوه. وذكّر عن قتادة(٥٤) : أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها، فإذا ماتت أكلوها.
والموقوذة المضروبة بعصا(٥٥) أو نحوها(٥٦)، من وقذه(٥٧) يقذه(٥٨) وقذا إذا ضربه، وكانت العرب تفعل ذلك بها حتى تموت ويأكلونها.
وقال بعضهم : ليس الموقوذة إلا فيما ملك(٥٩)، فأما(٦٠) الصيد فليس فيه موقوذ(٦١). وعن مالك وغيره من الفقهاء : أن من الصيد أيضا موقوذا(٦٢)، وعلى هذا الأصل اختلفوا فيما قتل المعراض- عصا(٦٣) برأسه حديد يسمى عنه العامة باللواي(٦٤) - بعرضه، فالجمهور على أنه لا يؤكل. وحكي أنه يؤكل. وقال(٦٥) الأوزاعي : خرق أو لم يخرق، ومما يؤيد قول الجمهور حديث عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل(٦٦) ؟ قال : " إذا رميت بالمعراض وذكرت الله تعالى فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل " (٦٧)، وفي رواية أخرى : " أصاب فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل " (٦٨). واختلفوا(٦٩) أيضا فيما قتل بالبندقية، فالجمهور على أنه لا يؤكل، خلافا لعمار وابن أبي ليلى(٧٠)، وابن المسيب(٧١)، في إجازة ذلك. وهذا كله يدل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم، ولهذا قال الشافعي في قول : إذا أخذ الكلب الصيد وقتله ضغطا فإنه لا يحل أصلا كما لا يحل صيد المعراض، وبه قال أصحاب مالك. وأما ما صدمه الكلب أو نطحه فمات من غير جرح، فقال ابن القاسم(٧٢) : لا يؤكل وهو قول أبي حنيفة. وعند أشهب(٧٣) : يؤكل وهو(٧٤) أحد قولي الشافعي، وهذا الصيد يحتمل أن يلحق بالموقوذة، ويحتمل أن يلحق بالنطيحة وكيفما كان، فالأظهر أنه(٧٥) لا يؤكل.
والمتردية هي التي(٧٦) تتردى من العلو(٧٧) إلى الأسفل، مفتعلة من الردى وهو الهلاك، وكانت الجاهلية تأكلها. وقد اختلف في الصيد إذا جرحه السهم أو(٧٨) الكلب ولم ينفذ مقاتله فسقط في ماء أو من(٧٩) أعلى جبل، فقيل : إنه يؤكل، وقيل : إنه(٨٠) لا يؤكل. واختلف فيه عن مالك رحمه الله(٨١)، فروى ابن القاسم : أنه لا يؤكل، وروى ابن وهب(٨٢) : أنه يؤكل(٨٣). ومن حجة من لا يرى الأكل إلحاقه بالمتردية. والنطيحة الشاة التي نطحتها الأخرى أو غير ذلك، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقيل : النطيحة الناطحة ؛ لأن(٨٤) الشاتين قد تتناطحان فتموتان(٨٥)، فهي فعيلة بمعنى فاعلة. وما أكل السبع : كل(٨٦) ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والسبع ونحوها، وهذه كلها سباع. ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد. وكانت العرب(٨٧) تأكل أيضا، وكانت العرب لا تعتقد الميتة إلا ما(٨٨) ماتت(٨٩) بوجع ونحوه دون سبب يعرف. فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة، فحضر(٩٠) الشرع الذكاة إلى صفة مخصوصة وبقيت هذه كلها ميتة(٩١). وقد اختلف المفسرون في المنخنقة وأخواتها التي ذكرناها(٩٢) آنفا هل المراد بها(٩٣) ما مات من ذلك، أو ما أشرف على الموت نفذت مقاتله أو لم تنفذ ؟ على ثلاث أقوال : فذهب جماعة إلى أن المراد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من ذلك، وقالوا : إنما ذكر الله تعالى الميتة حتف أنفها، والتي تموت(٩٤) بهذه الأسباب، فأخبر أن جميعها بمنزلة سواء في التحريم، وهذا قول ضعيف لأن الميتة اسم عام يدخل تحته الميتة حتف أنفها، والتي(٩٥) تموت بهذه(٩٦)، فلو كان المعنى كذلك لم يكن(٩٧) لذكر المنخنقة وأخواتها في الآية معنى، إلا أنه(٩٨) قد(٩٩) يقال : إنما ذكر الله تعالى هذه الأشياء مع الميتة لما قدمناه مما(١٠٠) كانت العرب تعتقده فيها. والاستثناء على هذا القول متصل بلا خلاف. وذهب كثير من العلماء إلى ان المراد بذلك ما أشرف على الهلاك ولم ينفذ له مقتل. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمنخنقة وأخواتها ما أشرف على الهلاك، نفذت مقاتله(١٠١) أم لا.
٣ وقوله تعالى : إلا ما ذكيتم :
مختلف(١٠٢) فيه على هذين القولين هل هو استثناء متصل أو منفصل ؟ فالذين فسروا المنخنقة وأخواتها وإن صارت بما أصابها إلى حال اليأس(١٠٣) ما لم ينفذ لها مقتل(١٠٤)، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك. وذهبت جماعة منهم أيضا إلى أنه استثناء منفصل. قالوا : فالتقدير : لكن ما ذكيتم من غير هذه الأشياء، فلم يجيزوا ذكاة هذه الأشياء إذا صارت في حد اليأس مما أصابها وإن لم ينفذ لها مقتل، وهو قول مالك في(١٠٥) الروايتين عن أشهب عنه، وقول(١٠٦) ابن الماجشون(١٠٧) وابن عبد الحكم(١٠٨) وروايته عن مالك. والذين ذهبوا إلى المنخنقة وأخواتها ما(١٠٩) نفذت مقاتلها كما ذكرنا اختلفوا أيضا(١١٠) في الاستثناء، فذهب الأكثر إلى أنه استثناء منفصل، والتقدير : لكن ما ذكيتم من غير هذه الأشياء، فلم يجيزوا أكلها لأنها بسبيل(١١١) الميتة، وإن تحركت بعد ذلك فإنما(١١٢) هي(١١٣) بسبيل(١١٤) الذبيحة التي تتحرك بعد الذبح. وذهب قوم(١١٥) إلى أن الاستثناء متصل، وأن المنخنقة وأخواتها وإن نفذت مقاتلها بما أصابها(١١٦) فما بقيت فيها(١١٧) حياة بتحرك يد أو رجل، فالذكاة عاملة فيها(١١٨) وهو قول(١١٩) علي بن أبي طالب وابن عباس، وقد ينسب هذا القول لابن القاسم.
والاستثناء في هذه الأقوال كلها إذا كان متصلا فهو من جميع الأشياء المتقدمة، وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء إنما هو من أكل السبع خاصة، وأحسبه(١٢٠) يرجع إلى أقرب مذكور، وهو مذهب بعض الأصوليين.
قوله تعالى : وما ذبح على النصب :
النصب حجارة تنصب(١٢١)، كان منها حول الكعبة ثلاثمائة وستون حجرا، وكل أهل الجاهلية يعظّمونها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها أيضا، وتلطخ بالدماء، ويوضع عليها اللحوم قطعا قطعا ليأكل منها الناس. وكان أهل مكة يبدلون تلك الحجارة إذا رأوا أعجب منها إليهم(١٢٢). وهذه النصب ليست بالأصنام(١٢٣) ؛ لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصوّرة. وقال بعضهم : ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله الواحد يريد- والله تعالى أعلم - أن(١٢٤) ما ذبح على النصب جزء منه. وقد تقدم الكلام على حكم ما ذبح على النصب- هل يؤكل أم لا- في سورة البقرة. وبسبب ما كانت العرب تفعل من الذبح على تلك النصب نزلت آية(١٢٥) :{ لن
٢ "وآتوا" ساقط في (هـ)..
٣ في (هـ): "جمعها"..
٤ "وحدها أو الميتة" ساقطة في (ج)..
٥ "لوصم" ساقطة في (هـ)..
٦ في غير (أ) و(ب) و(هـ): "هو"..
٧ في (هـ): "في الذكوة"..
٨ "كل" ساقطة في (ج)..
٩ "يحتمل"..
١٠ في (هـ): "من غير"..
١١ "شيء" ساقطة في (هـ)..
١٢ في (ج): "له"..
١٣ في (ب): "يجعله"..
١٤ في (ب): "حرم"..
١٥ "تعالى" كلمة ساقطة في (ب)..
١٦ "وغير" ساقطة في (ب)..
١٧ "مسفوحها" ساقطة في (ب)..
١٨ هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود من كبار فقهاء المالكية بمصر، له تآليف كثيرة منها: "مختصر ما ليس في المختصر"، "والزاهي الشعباني"، و"أحكام القرآن"، توفي سنة ٣٥٥ هـ/ ٩٦٦م. انظر الديباج لابن فرحون، ص ٢٤٨، حسن المحاضرة، ج١، ص ٣١٣، تبصرة المنتبه، ج٣، ص ١١٦٦، طبقات المفسرين للداودي، ج٢، ص ٢٢٤ – ٢٢٥..
١٩ "أنه" ساقط في (ب)..
٢٠ في (هـ): "ينبغي"..
٢١ "لا" ساقط في (هـ)..
٢٢ من قوله: "تعالى قد خصص" إلى قوله: "يرى حمل" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٢٣ في (ب) و(ج): "المتقدمة"..
٢٤ في (هـ): "الغير المسفوح"..
٢٥ في جميع النسخ: "الآية" والأولى ما أثبتناه..
٢٦ هو أبو هاشم محمد بن مسلمة المخزومي، من أفقه أصحاب مالك. توفي سنة ٢١٦ هـ/ ٨٣١م. على خلاف في ذلك. انظر الديباج لابن فرحون، ص ٢٢٧، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص ١٤٧، ترتيب المدارك للقاضي عياض، ج٣، ص ١٣١ / ٣٣٢..
٢٧ كلمة "قال" ساقطة في غير (ج)..
٢٨ "تعالى" ساقطة في (أ) و(هـ)..
٢٩ "الدم" ساقطة في (أ) و(هـ)..
٣٠ "مالك" ساقطة في (د)..
٣١ في (ب): "فأمره"..
٣٢ في (هـ): "فيها" ولعلها: "فيما"..
٣٣ "ما" ساقطة في (هـ)..
٣٤ في (أ) و(هـ): "ذكاته"..
٣٥ هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعروف بابن القابسي، من علماء الفقه والحديث والرواية والأصول، له تآليف رائعة منها: الرسالة المفصلة لأحوال المتيقن والمعلمين، وملخص الموطأ وغيرها. توفي سنة ٤٠٣ هـ / ١٠١٣م. ودفن بتونس. انظر الديباج لابن فرحون، ص ١٩٩ – ٢٠١، شذرات الذهب لابن العماد، ج٣، ص ١٦٨، معجم المؤلفين، ج٧، ص ١٩٤ – ١٩٥..
٣٦ في (ب): "الإحسان"..
٣٧ في (ب): "خلافا"..
٣٨ في (هـ): "المذكي" بدون كاف الجر..
٣٩ "لعموم" ساقطة في (هـ)..
٤٠ في (أ): "جره"..
٤١ في (ب) و(ج): "البر"..
٤٢ في (و) غامض، في (أ) و(ب): "عما ليس" في (ج): "عما" في (هـ):"مما"..
٤٣ في (ب): "البحيرة".
٤٤ من قوله: "لا يحتاج..." إلى قوله: "يختلف فيه" ساقط في (هـ)..
٤٥ كانت ساقطة في (ج)..
٤٦ في (ج): "من"..
٤٧ "تعالى" ساقط في (هـ).
٤٨ في (ب) و(ج): "إنما"..
٤٩ "جلده" ساقط في (هـ)..
٥٠ "أكل" ساقط في (هـ)..
٥١ من قوله: "وقد تقدم..." إلى: "لغير الله" ساقطة في (ب)..
٥٢ سقطت كلمة "أكل" من (د)..
٥٣ "فهي" ساقطة في (ج)..
٥٤ هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي البصري، من علماء التابعين. توفي سنة ١١٧ هـ/ ٧٣٥م. انظر طبقات المفسرين للداودي: ج٢، ص ٤٣ – ٤٤، وفيات الأعيان لابن خلكان، ج١، ص ٨٣٤، هدية العارفين للبغدادي، ج١، ص ٨٣٤..
٥٥ في (ب) و(ج): "عصى" والصواب ما أثبتناه..
٥٦ في (ب) و(ج): "نحوه"..
٥٧ في (ب) و(د): "وقذت"..
٥٨ في (ب) :"هذا" في (ج) و(د): "هذه"..
٥٩ "إلا فيما ملك": ساقط في (هـ)..
٦٠ في (هـ): "أما"..
٦١ ي (هـ): "موقوذة إلا ما ملك"..
٦٢ في (هـ): "موقوذا أيضا"..
٦٣ في جميع النسخ "عصى"، والصواب ما أثبتناه..
٦٤ عصا برأسه حديد ويسمى عند العامة باللواي"هذا ساقط في غير (ج)..
٦٥ ي غير (أ) و(ج): "قاله"..
٦٦ ي (هـ): "فأكل"..
٦٧ نظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب٢، ص ٦٠٣، ومسند الإمام أحمد، ج٣، ص ٣٨٠..
٦٨ ن قوله: "وفي رواية أخرى..." إلى قوله: "فلا تأكل" ساقطة في (هـ)..
٦٩ في (هـ): "واختلف"..
٧٠ هو أبو عيسى عبد الرحمان بن أبي ليلى يسار، الأنصاري، كان من أكابر تابعي الكوفي، سمع منه عبد الرحمان الشعبي ومجاهد وعبد الملك بن عمير وغيرهم، ولد لست سنين بقين من خلافة عمر وقتل بدجيل، وقيل: غرق في نهر البصرة، وقيل: فقد في دبر الجماجم سنة٨٣هـ، في وقعة ابن الأشعث، وقيل: سنة٨٢ هـ، انظر وفيات الأعيان: ج١، ص ٢٧٥..
٧١ هو سعيد ابن المسيب المخزومي القرشي سيد التابعين وأحد الفقهاء الأجلاء بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، توفي سنة ٩٤هـ / ٧١٣م. انظر الأعلام: ج٣، ص١٥٥، وفيات الأعيان: ج١، ص ٢٠٦..
٧٢ هو أبو عبد الله بن عبد الرحمان بن القاسم بن الخالد بن جنادة، روى عن الليث وعبد العزيز ومالك وغيرهم، وهو أخص تلاميذ مالك، وأول من دوّن مذهبه. توفي سنة ١٩١هـ / ٨٠٧م. انظر ترتيب المدارك لعياض، ج٣، ص ٢٤٤ – ٢٦١، والديباج لابن فرحون ص ١٤٦ – ١٤٧، وتهذيب التهذيب لابن حجر، ج٦، ص ٢٥٢ – ٢٥٤. .
٧٣ هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي، روى عن مالك والليث وغيرهم. توفي سنة ٢٠٤ هـ / ٨١٩م. انظر الديباج لابن فرحون، ص ٩٨ – ٩٩، وفيات الأعيان، ص ٢٣٨ – ٢٣٩، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص ٥٩..
٧٤ ي (هـ): "وهي"..
٧٥ ي غير (هـ): "أن"..
٧٦ لمة "التي" سقطت في (ج)..
٧٧ من العلو" ساقط في (هـ)..
٧٨ ي (أ) و(ب) و(ج) و(د): "و"..
٧٩ ي (هـ): "(في"..
٨٠ أنه" ساقط في (ب) و(هـ)..
٨١ رحمه الله" ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د)..
٨٢ هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، صحب مالكا والليث، واخذ عنهما الفقه. من تصانيفه: "الموطأ الكبير" و "الموطأ الصغير". توفي سنة ١٩٧هـ / ٨١٣ م. انظر تهذيب ابن حجر، ج٦، ص ٧١ – ٧٤، والديباج لابن فرحون، ص ١٣٢ – ١٣٣. .
٨٣ ي (ج): "لا يؤكل"..
٨٤ ي (ب) و(ج) و(د): "أن"..
٨٥ فتموتان" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٨٦ ي (أ): "في كل"..
٨٧ العرب": ساقطة في (ج)..
٨٨ ي (د): "لما"..
٨٩ ي (و): "مات"..
٩٠ ي (ب): "فخص"..
٩١ وبقيت هذه كلها ميتة" ساقطة في (هـ)..
٩٢ ي (ج): "ذكرنا"..
٩٣ بها" ساقطة في غير (ج) و(د)..
٩٤ ي غير (هـ): "والذي يموت"..
٩٥ ي غير (هـ): "والذي"..
٩٦ ي غير (هـ): "من هذه"..
٩٧ ي (ج) و(هـ): "لما كان"..
٩٨ ي (هـ): "أن"..
٩٩ قد" ساقطة في (أ) و(ب) و(هـ)..
١٠٠ ي (أ) و(ب) و(ج) و(د): "لما"..
١٠١ مقاتلة" ساقطة في (ج)..
١٠٢ ي (هـ): "اختلف"..
١٠٣ ي (هـ): "الإياس"..
١٠٤ ي غير (ج) و(د): "ما لم ينفذ ذلك لها مقتلا"..
١٠٥ ي (ق) و(ج) و(د): "و"..
١٠٦ ي (ب) و(ج) و(د): "(وقال"..
١٠٧ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون، صاحب الإمام المالك، كانت وفاته سنة ٢١٢ هـ / ٨٢٧ م، خلاف في ذلك. انظر الأعلام للزركلي، ج ٤، ص ٨٠٥، ووفيات الأعيان، ج٣، ص١٦٦، وميزان الاعتدال للذهبي، ج٢، ص ٦٥٨. .
١٠٨ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك، سمع من أصحاب مالك، ، له تصانيف منها: الوثائق، الشروط، أحكام القرآن، والرد على الشافعي... توفي سنة ٢٦٨ هـ / ٨٨٢ م. انظر ترتيب المدارك، ج٤، ص ١٥٧ – ١٦٥..
١٠٩ ي (ب) و(ج) و(د): "قد"، عوضا عن "ما"..
١١٠ لمة "أيضا" سقطت في (ب)..
١١١ ي (ج) و(د): "سبيل" بسقوط حرف الجر..
١١٢ فإنما" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
١١٣ ي (ب) و(ج) و(د): "وهي"..
١١٤ ي (ب) و(ج) و(د): "سبيل"..
١١٥ قوم" ساقطة في (ب) و(ج)و(د)..
١١٦ ي (ج): "أصاب"..
١١٧ ي (هـ): "فيه"..
١١٨ ي (هـ): "فيه"..
١١٩ قول" ساقطة في (ج)..
١٢٠ ن قوله: "وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء..." إلى قوله: "(خاصة وأحسبه" ساقط كله في (أ) و(ب)..
١٢١ تنصب" ساقطة في (هـ)..
١٢٢ ي غير (هـ): "إليهم منها"..
١٢٣ ي غير (ج) و(د) و(هـ): "بأصنام"..
١٢٤ ن قوله: "وقال بعضهم... والله تعالى أعلم أن" ساقط في (هـ)..
١٢٥ آية" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(هـ)..
أحكام القرآن
ابن الفرس