ﰡ
حكم داود بأن الأشياء تسلم إلى صاحب الزرع ويقضى بها له، وقال سليمان : تدفع إليه الغنم ليصيب من ألبانها وأصوافها حتى يعود الزرع كما كان.
وصار الحسن إلى مثل ذلك في شرعنا، إذ لم ير في شرعنا ناسخاً مقطوعاً به عنده.
وقال قائلون : سليمان أوحى إليه بذلك، فكان ناسخاً لما قضى به داود، وهذا على قول من منع اجتهاد الأنبياء في الوقائع. وقال آخرون : بل اجتهد داود فلم يصب الأشبه وأصابه سليمان. وقال آخرون : بل أخطأ خطأ مغفوراً له. وقال آخرون : لا يجوز أن يكون ما حكما به مستدركاً بالاجتهاد، فإن الاجتهاد مبني على أصول، وذلك لا يستدرك إلا توقيفاً.
وهذا يحتمل الخلاف، فإن النظر في المصالح يجوز أن يقود إلى هذا : وأن داود أراد جبر حق صاحب الزرع، وسليمان أراد الجمع بين الحقين.
وأبو حنيفة لا يرى الضمان أصلاً على صاحب البهيمة، والشافعي يفصل بين الليل والنهار، وهو قول مالك.
والمسألة مستقصاة في أصول الفقه، ومتعلقنا منها بالآية ما ذكرناه فقط٢.
٢ - انظر أحكام القرآن للجصاص الجزء الخامس، والتفسير للقرطبي سورة الأنبياء..