قوله عز وجل : لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن المنافع التجارة، وهذا قول من تأول الشعائر بأنها مناسك الحج، والأجل المسمى العود.
والثاني : أن المنافع الأجر، والأجل المسمى القيامة، وهذا تأويل من تأولها بأنها الدين.
والثالث : أن المنافع الركوب والدر والنسل، وهذا قول من تأولها بأنها الهَدْي. فعلى هذا في الأجل المسمى وجهان :
أحدهما : أن المنافع قبل الإِيجاب وبعده، والأجل المسمى هو النحر، وهذا قول عطاء١.
ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعتِيقِ إن قيل إن الشعائر هي مناسك الحج ففي تأويل قوله : ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وجهان :
أحدهما : مكة، وهو قول عطاء.
والثاني : الحرم كله محل لها، وهو قول الشافعي.
وإن قيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله : ثم محلها إلى البيت العتيق أن محل ما اختص منها بالأجر له هو البيت العتيق.
النكت والعيون
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البصري الماوردي الشافعي
السيد بن عبد الرحيم بن عبد المقصود