ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

٨٩ وقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم :
قد بين تعالى في هذه الآية أن المؤاخذة المذكورة في آية البقرة هي المؤاخذة بالكفارة ؛ لقوله تعالى(١) : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته [ المائدة : ٨٩ ] الآية، لأنه تعالى إنما نفى اللغو ما أثبته لما عقدت به الأيمان. وقد اختلف العلماء في تحصيل اللغو وتحصيل ما عقدت به الأيمان(٢) اختلافا كثيرا، فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما(٣) أنه قال : لما حرموا الطيبات من المآكل حلفوا على ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأبان أن الحلف لا يحرم شيئا، فاللغو في الآية على هذا هو تحريم ما أحل الله تعالى، والمراد بقوله تعالى : بما عقدتم الأيمان ، الأيمان التي حلفوا بها على ذلك التحريم، فجعل تعالى(٤) في الأيمان الكفارة، ولم يجعل في التحريم شيئا. وروي عن عطاء- وقد(٥) سئل عن اللغو في اليمين- فقال : قالت عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هو(٦) كلام الرجل في بيته : لا والله، وبلى والله " (٧) وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها(٨) موقوفا أنها قالت :/ لغو اليمين : لا والله، وبلى والله. وروي مثله عن إسماعيل القاضي، فعلى هذا يكون معنى الآية : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي : من أيمانكم، وتكون الأيمان على هذا منها ما يؤاخذ به(٩) ومنها ما لا يؤاخذ به(١٠) في معنى الكفارة دون اعتبار الحلف على ماض أو مستقبل، وهو مذهب الشافعي. وذهب(١١) مالك وأبو حنيفة رحمهما(١٢) الله تعالى إلى أن الأيمان على ما(١٣) مضى لا كفارة فيها، وأن الأيمان على ما يستقبل هي التي تتعلق بها(١٤) الكفارة فيكون معنى الآية على هذا : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، أي(١٥) بالكفارة في الأيمان على ما مضى ولكن يؤاخذكم بها في الأيمان المستقبلة، وتأولوا قوله تعالى : عقدتم الأيمان (١٦) أن المراد به كل ما يتصور عليه عقد العزم(١٧) في الأفعال. وبهذا لا يصح إلا في الأفعال المستقبلة، وأما الماضية فلا يتصور عقد العزم عليها. قال بعضهم : وهذا ينتقض(١٨) بالحلف على فعل الغير ونحوه، وفي هذا نظر. وقال بعضهم : اللغو أن يحلف على معصية أن يفعلها فينبغي له أن لا يفعلها(١٩) ولا كفارة عليه بالحنث في ذلك(٢٠). وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها " (٢١)، وقد مر في سورة البقرة الكلام على(٢٢) سائر التأويلات(٢٣) في الآية.
وقوله : بما(٢٤) عقدتم الأيمان فيه ثلاث قراءات : عقدتم الأيمان(٢٥) مخفف ومشدد، وعاقدتم. وأصله كله من عقد الحبل. والأيمان هنا جمع يمين على حذف الزائد. ولم يختلف أن المراد بالأيمان هاهنا الأيمان بالله تعالى(٢٦) فأما اليمين بالطلاق(٢٧) فلايلزم الحانث بها الطلاق. وكذلك اليمين بالمشي إلى مكة يلزم الحالف بها(٢٨) الحانث المشي. وكذلك اليمين بصدقة المال تلزم(٢٩) أيضا إن حلف على اختلاف بينهم في مقدار ما يلزم الحانث(٣٠) وكذلك اليمين بالعتق(٣١) يلزم الحانث بها العتق. وكذلك(٣٢) سائر أفعال البر، وليس فيها لغو ولا كفارة، وهو قول الجمهور ومالك(٣٣) ومن تبعه. وقيل : يكون في(٣٤) اليمين بالله تعالى وبالطلاق وبغير ذلك من أفعال البر والعتق فما دونه، وليس على الحانث بها إلا كفارة يمين، وهو قول شاذ، فالأيمان بهذه الأشياء كلها على هذا القول داخلة تحت قوله تعالى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ، وقيل : اليمين بالله تعالى وبغيره من أفعال البر ما خلا(٣٥) العتق والطلاق ليس فيها إلا كفارة. فأما العتق والطلاق فيلزم الحانث بهما(٣٦) ما حلف عليه، فعلى هذا تكون الأيمان كلها داخلة تحت لفظ(٣٧) الآية ما عدا اليمين بالطلاق والعتاق. وقيل : بالله تعالى(٣٨) وبغيره من أفعال البر العتق فما دونه ليس فيها(٣٩) إلا كفارة. وأما الطلاق فيلزم الحالف به ما حلف عليه، فعلى هذا القول الأيمان كلها داخلة تحت لفظ الآية ما عدا الطلاق. وقد روي عن ابن القاسم في المشي إلى مكة أنه ليس على الحالف بها(٤٠) إلا كفارة، فهذا أيضا هو(٤١) قول من يرى في اليمين بأفعال البر كلها الكفارة خاصة. ومن رأى الآية عامة في الأيمان كلها من اليمين بالله تعالى والعتق والطلاق والصدقة ونحو ذلك لزمه أن يدخلها لغو اليمين أيضا(٤٢). ومن رآها خاصة لبعض(٤٣) الأيمان خص اللغو به(٤٤) أيضا، والإجماع من المذهب على خلاف ذلك. وحجة من يجري الأيمان كلها أو أكثرها في الكفارة واللغو مجرى واحدا عموم(٤٥) ألفاظ هذه الآية، ومن خصص(٤٦) شيئا منها فبدليل قام له على ذلك من قياس أو غيره، فيتحصل من هذا أن اليمين بالله تعالى(٤٧) مرادة بالآية بلا خلاف، وما عدا ذلك من الأيمان، فمختلف(٤٨) فيه. وقد اختلف في الأيمان(٤٩) له لازمة فحنث ولا نية له، فمن رأى أن(٥٠) الأيمان بغير الله تعالى(٥١) لا تنعقد لم يلزم شيئا(٥٢). ومن راعى عرف الشرع في الأيمان، ورأى أن إطلاق اليمين إنما تحمل(٥٣) على الحلف بالله تعالى(٥٤)، أو رأى اليمين بالله تعالى أو بسائر الأشياء(٥٥) سواء ألزم الحانث كفارة يمين، ومن جعل(٥٦) الإيمان على عمومها وراعى كل يمين ومقتضاها ألزمه(٥٧) الكفارة والطلاق والعتق(٥٨) والصدقة والمشي والظهار، وهو قول الجمهور، إلا أن هؤلاء اختلفوا في عدد الطلاق : فمنهم من احتاط وأخذ فيه بأكثر ما يقع عليه اللفظ وهو الثلاث. ومنهم من أخذ فيه بأقل ما يقع عليه اللفظ وهي واحدة(٥٩) إلا أن هؤلاء اختلفوا هل تكون بائنة أو رجعية، وهذا الخلاف كله منصوص للمتأخرين، وممنوع في مذاهب(٦٠) المتقدمين فيه(٦١). والكفارة مأخوذة من كفر الذراع، وكفر الذراع فوق درعه، والكافر الليل، وهذا كله أصله الستر، وسميت بذلك لأنها تستر إثم الحانث وتغطيه.
وقوله تعالى : إطعام عشرة مساكين الآية :
تضمنت هذه الآية أن(٦٢) كفارة الحانث تكون بأربعة أشياء : إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام، وهو فيما عدا(٦٣) مخير، وعلى ذلك حمل العلماء " أو " (٦٤)، ولا يعلم بينهم في ذلك خلاف، فأما الصيام فلا يجوز الرجوع إليه إلا بعد العجز عن أحد تلك الأشياء لقوله تعالى : فمن لم تجد فصيام ثلاثة أيام [ المائدة : ٨٩ ]، فشرط جواز الصيام بعدم الوجد(٦٥). وقد اختلف في صنف الطعام الذي أوجبه الله تعالى على المكفر، وفي قدره، فأما صنفه ففيه ثلاثة أقوال، وهذا بخلاف على القول بأن قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم (٦٦) [ المائدة : ٨٩ ]. أراد بالتوسط(٦٧) التوسط(٦٨) في الصنف لا في القدر، أو أراد به التوسط في الأمرين جميعا. فقيل : يتجنب(٦٩) أدنى ما يأكل الناس في البلد وينحط عن الأعلى ويكفر بالمتوسط من ذلك(٧٠). وقيل : يراعي في ذلك غالب عيش البلد، وهو الصنف الذي يكفر به، وهذا القول في كتاب ابن المواز، وكل يتأول(٧١) قوله تعالى في الآية(٧٢) : من أوسط ما تطعمون أهليكم على قوله.
وأما(٧٣) القدر ففيه اختلاف كثير، وهذا الخلاف على القول بأن المراد التوسط في القدر لا في الصنف أو التوسط(٧٤) فيهما جميعا. فقيل : يطعم المكفر كل مسكين مدا من طعامه(٧٥) بمد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، وهو قول الشافعي والفقهاء السبعة وأحمد وإسحاق، وهو قول ابن القاسم. وذكر إسماعيل القاضي أنه قال : يطعم(٧٦) ما يكفي(٧٧) ليومه : وقيل : إن أطعم بالمدينة أطعم مدا لكل مسكين، لأنه وسط عيشهم وإن أطعم في سائر الأمصار أطعم وسطا من عيشهم، وهو قول مالك رحمه الله تعالى(٧٨). وقال الحسن بن أبي الحسن : إن جمعهم(٧٩) إشباعة(٨٠) واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكوكا مكوكا. وقيل : يطعم نصف صاع لكل مسكين، وهو قول الثوري وأبي حنيفة. وقيل : يطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة، وإن أعطى تمرا أو شعيرا فصاعا صاعا، وهو قول الشعبي وسائر الكوفيين. قال ابن القصار : ومن حجته(٨١) على هذه المقالة قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم (٨٢)، وأوسط ما يطعم أهله(٨٣) ما غلب من العرف وهو ما يغذي ويعشي ويشبع وليس في العرف أن يأخذ(٨٤) الواحد صاعا من شعير أو تمر، الذي هو عندهم ثمانية أرطال، ولا نصف صاع من بر وهو(٨٥) أربعة أرطال. والحكم معلق(٨٦) على الغالب لا على النادر، ويجوز أن يغدي المساكين ويعشيهم عند مالك والكوفيين. وقال الشافعي : لا يعطيهم غير المكيلة(٨٧) دفعة واحدة. قال ابن القصار : والجميع عندنا لا يجوز ؛ لقوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين ولم يخص، فإن أطعم بالغداة(٨٨) والعشي فقد أطعم. وقال بعضهم : اختلف علماء السلف في التغدية والتعشية، ولذلك اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة. وظاهر قوله تعالى : إطعام عشرة مساكين ، يدل على جواز التغدية والتعشية، على ما قاله أبو حنيفة(٨٩). إلا أن الشافعي يقول : لما قال : إطعام فمعناه(٩٠) : جعل المال طعمة لا أنه(٩١) فعل الإطعام الذي يتعقبه التطعم. وقد قال ابن سيرين والأوزاعي : يجزيهم أكلة واحدة، ويتعلقون بلفظ الآية. واختلف هل يجوز أن يطعم الخبز نفارا(٩٢) أم لا ؟ ففي " شرح ابن مزين " أنه يجزئ، وهو الذي على أصل مالك رحمه الله تعالى(٩٣). وعند ابن حبيب أنه لا يجزئ إلا بأدام وزيت أو(٩٤) لبن أو لحم(٩٥) ونحوه، فوجه القول بمراعاة(٩٦) الأدام(٩٧) قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم .
ولا بد من إطعام(٩٨) الأهلين من أدام، والقاضي يفرضه مع الخبز باتفاق. ووجه الترك لمراعاة ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار : فإطعام ستين مسكينا [ المجادلة : ٤ ]. وعمومه يقتضي ما كان مأدوما وغير مأدوم، فيتحصل في قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم ثلاثة أقوال، أحدها : أنه أراد بالتوسط الصنف، والثاني أنه أراد القدر، والثالث : أنه أرادهما جميعا وهو الأظهر.
واختلف في الرجل لا يقدر لزوجته على أكثر من الشعير، وأهل البلد يأكلون القمح، فقيل : ليس له أن يعطيها الشعير، وهو قول مالك في " سماع يحيى " وقيل : له أن يعطيها ذلك، وليس لها أن تمتنع منه، وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك. ووجه القول الأول(٩٩) يدل عليه قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم (١٠٠)، إذ قد علم أن الرجل لا يطعم أهله إلا ما يجد ويقدر عليه. واختلف في قدر الكسوة التي تلزم المكفر، فقيل : الكسوة ثوب واحد لكل مسكين، تجوز فيه الصلاة، وهو قول الحسن ومجاهد. وقيل : لا يجزئ الثوب الواحد إلا إذا كان جامعا مما قد يتزيا به(١٠١) كالكساء والملحفة(١٠٢). وقيل : الكسوة ثوبان لكل مسكين، وهو قول الحسن أيضا وابن سيرين وأبي موسى الأشعري، وروي عن ابن عمر وجابر ابن زيد والزهري. وقيل : الكسوة إزار وقميص ورداء، وقيل : يجزئ أقل ما يقع عليه اسم كسوة(١٠٣) على الوسط، فكما يطعم الوسط كذلك يكسو(١٠٤) الوسط، وهو قول أبي حنيفة. وقال قوم : يجزئ أقل ما يقع عليه اسم كسوة وهو أحد قولي(١٠٥) الشافعي، وقد نسب إلى أبي حنيفة. وقال الشافعي(١٠٦) : يجزئ خرقة أو قلنسوة أو تكة وما أشبه ذلك. وقال سفيان : أن(١٠٧) يكسو ثوبا أو قميصا أو ملحفة أو إزارا أو عمامة. وروي عن

١ في (ج): "بقوله تعالى"..
٢ قوله: "وقد اختلف... الإيمان" ساقط في (ب) و(ج)..
٣ "رضي الله تعالى عنهما" ساقط في (هـ)..
٤ في (ب) و(ج): "تعالى ذلك"..
٥ في (هـ): "أنه"..
٦ في (أ): "وهو"..
٧ انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: كتاب الأيمان والنذور، ج٣، ص ٣٠، وسنن أبي داود: باب "لغو اليمين" ص ٢٢٢..
٨ "رضي الله عنها" ساقطة في (ج)..
٩ في (أ) و (ب) و(ج): "بها"..
١٠ في (أ) و(ب) و(ج): "بها"..
١١ في (هـ): "مذهب"..
١٢ في (هـ): "رحمهم" وهو خطأ..
١٣ في (هـ): "فيما"..
١٤ في (هـ): "به"..
١٥ "باللغو في أيمانكم" أي ساقط في (أ) و(ب) و(ج) و(هـ)..
١٦ "الأيمان" ساقط في (ب)..
١٧ في (ب): "يتصور به عليه عقد العزم عليه" في (ج) و(هـ): "كل ما يتصور عقد العزم عليه"..
١٨ في (ج): "يقتصر"..
١٩ "فينبغي له أن لا يفعلها"هذا ساقط في (هـ) و(و)..
٢٠ "في ذلك" ساقط في (هـ)..
٢١ انظر فتح الباري، شرح صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب ٤٤، ص ٤٦٤. وسنن الترمذي كتاب الأيمان والنذور، باب ٤، ص ٤٢ – ٤٣..
٢٢ "الكلام على" ساقط في (هـ)..
٢٣ في (ب): "التلاوات"..
٢٤ "بما" ساقطة في (هـ)..
٢٥ "الأيمان" ساقطة في (هـ)..
٢٦ كلمة ساقطة في ( )..
٢٧ في (ب): "اليمين بالله"..
٢٨ في (أ): "يلزم بها الحانث" في (ب): "تلزمه" "الحالف بها" ساقطة في (هـ)..
٢٩ في (هـ): "يلزمه"..
٣٠ في (هـ): "الحالف"..
٣١ قوله: "وقاله ابن وهب... وكذلك اليمين بالعتق" ساقط في (د) يبدأ السقوط من (٣٧٩-ظ) إلى (٣٨١ و)..
٣٢ في (هـ): "وكذلك مثل"..
٣٣ في (ج): "وهو قول ومالك الجمهور"..
٣٤ "يكون في" ساقطة في (ج) و(د)..
٣٥ في (ب): "قال" وفي (ج) :"خلى"..
٣٦ في (ج): "بها"..
٣٧ كلمة ساقطة في (هـ)..
٣٨ كلمة ساقطة في (هـ)..
٣٩ في (أ): "فيه"..
٤٠ في (هـ): "به"..
٤١ في (ب) و(هـ): "وهي"..
٤٢ قوله: "ومن رأى الآية..... لغو اليمين أيضا" ساقط في (هـ)..
٤٣ في (ب) و(ج) و(هـ): "ببعض"..
٤٤ في (ج) و(د): "بها"..
٤٥ في (هـ): "عمم"..
٤٦ في (هـ): "خص"..
٤٧ كلمة "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٤٨ في (ج): "فاختلف" في (د): "مختلف"..
٤٩ في (أ): "بالإيمان" في (هـ): "فيمن حلف بالأيمان" في (د): "فيمن قال بالإيمان"..
٥٠ "أن" ساقطة في (ب) و(د) و(هـ)..
٥١ كلمة ساقطة في (هـ)..
٥٢ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): "شيء"..
٥٣ في (ج): "تحلف"..
٥٤ كلمة ساقطة في (هـ)..
٥٥ في (ج): "سائر"..
٥٦ في (ب) و(ج) و(هـ): "حمل"..
٥٧ في (ج): "لزمه"..
٥٨ في (هـ): "والعتاق"..
٥٩ في (هـ): "واحدة"..
٦٠ في (هـ): "مذهب"..
٦١ "فيه" ساقطة في (هـ) في (د): "فيه والإشارة والكفارة"..
٦٢ "أن" ساقطة في (هـ)..
٦٣ في (ب): "عدي"..
٦٤ في (د): "الآية"..
٦٥ في (هـ): "الوجدان"..
٦٦ كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٦٧ في (هـ): "أراد به"..
٦٨ في (ج): "أراد التوسط"..
٦٩ في (د): "يجب"..
٧٠ في (هـ): "منه"..
٧١ في (د): "يتناول"..
٧٢ الجار والمجرور ساقط في (ج) و(د)..
٧٣ في (د) و(هـ): "وأما"..
٧٤ في (أ) و(ب): "بالتوسط" في (هـ): "أو المتوسط"..
٧٥ في (هـ): "من طعام"..
٧٦ في (ج)و(د): "ليطعم"..
٧٧ في (هـ): "يكفيه"..
٧٨ كلمة ساقطة في (هـ)..
٧٩ في (ب): "أن حجهم" في (ج): "أرحخهم".
٨٠ ف (ج): "شبعه"..
٨١ في (هـ): "حجته"..
٨٢ في (هـ): "أو كسوتهم"..
٨٣ في غير (هـ): "أهلها"..
٨٤ في (د) و(هـ): "أن يأكل"..
٨٥ في (هـ): "الذي هو"..
٨٦ في (ج): "الحكم الذي""معلق" ساقط في (د) و(ج)..
٨٧ في (ج): "الكيلة"..
٨٨ في (هـ): "بالغدات"..
٨٩ قوله: "وظاهر قوله تعالى... قال أبو حنيفة" ساقط في (أ)..
٩٠ كلمة ساقطة في (ب) و(ج)..
٩١ في (ب) و(ج) و(د): "لأنه"..
٩٢ في (ب): بياض في (هـ): "مفارا"..
٩٣ "رحمه الله تعالى" ساقطة في (هـ)..
٩٤ في (أ) و(هـ): "واو"..
٩٥ "أو لحم" ساقط في (هـ)..
٩٦ في جميع النسخ: "بمراعاة" والصواب ما أثبتناه..
٩٧ في (ب) و(هـ): "الإمام"..
٩٨ في (ب): "من"..
٩٩ في (ب) و(ج) و(د): "ووجه هذا الذي"..
١٠٠ "أهليكم" ساقطة في (هـ)..
١٠١ في (ب) و(ج) و(د): "يتزين به" في (هـ): "يتزر به"..
١٠٢ في (ج) و(د): "كالكساوي الملحفة"..
١٠٣ في (هـ): "الكسوة"..
١٠٤ في (هـ): "بكسوة"..
١٠٥ في (أ): "قال"..
١٠٦ قوله: "يجزئ أقل.... وقال الشافعي" ساقط في (ج) و(د)، وقد سقط في (هـ) قوله: "وقد نسب إلى أبي حنيفة وقال الشافعي"..
١٠٧ "أن" ساقطة في (ج)..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير