ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

٨٩ وقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم :
قد بين تعالى في هذه الآية أن المؤاخذة المذكورة في آية البقرة هي المؤاخذة بالكفارة ؛ لقوله تعالى١ : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته [ المائدة : ٨٩ ] الآية، لأنه تعالى إنما نفى اللغو ما أثبته لما عقدت به الأيمان. وقد اختلف العلماء في تحصيل اللغو وتحصيل ما عقدت به الأيمان٢ اختلافا كثيرا، فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما٣ أنه قال : لما حرموا الطيبات من المآكل حلفوا على ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأبان أن الحلف لا يحرم شيئا، فاللغو في الآية على هذا هو تحريم ما أحل الله تعالى، والمراد بقوله تعالى : بما عقدتم الأيمان ، الأيمان التي حلفوا بها على ذلك التحريم، فجعل تعالى٤ في الأيمان الكفارة، ولم يجعل في التحريم شيئا. وروي عن عطاء- وقد٥ سئل عن اللغو في اليمين- فقال : قالت عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هو٦ كلام الرجل في بيته : لا والله، وبلى والله " ٧ وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها٨ موقوفا أنها قالت :/ لغو اليمين : لا والله، وبلى والله. وروي مثله عن إسماعيل القاضي، فعلى هذا يكون معنى الآية : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي : من أيمانكم، وتكون الأيمان على هذا منها ما يؤاخذ به٩ ومنها ما لا يؤاخذ به١٠ في معنى الكفارة دون اعتبار الحلف على ماض أو مستقبل، وهو مذهب الشافعي. وذهب١١ مالك وأبو حنيفة رحمهما١٢ الله تعالى إلى أن الأيمان على ما١٣ مضى لا كفارة فيها، وأن الأيمان على ما يستقبل هي التي تتعلق بها١٤ الكفارة فيكون معنى الآية على هذا : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، أي١٥ بالكفارة في الأيمان على ما مضى ولكن يؤاخذكم بها في الأيمان المستقبلة، وتأولوا قوله تعالى : عقدتم الأيمان ١٦ أن المراد به كل ما يتصور عليه عقد العزم١٧ في الأفعال. وبهذا لا يصح إلا في الأفعال المستقبلة، وأما الماضية فلا يتصور عقد العزم عليها. قال بعضهم : وهذا ينتقض١٨ بالحلف على فعل الغير ونحوه، وفي هذا نظر. وقال بعضهم : اللغو أن يحلف على معصية أن يفعلها فينبغي له أن لا يفعلها١٩ ولا كفارة عليه بالحنث في ذلك٢٠. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها " ٢١، وقد مر في سورة البقرة الكلام على٢٢ سائر التأويلات٢٣ في الآية.
وقوله : بما٢٤ عقدتم الأيمان فيه ثلاث قراءات : عقدتم الأيمان٢٥ مخفف ومشدد، وعاقدتم. وأصله كله من عقد الحبل. والأيمان هنا جمع يمين على حذف الزائد. ولم يختلف أن المراد بالأيمان هاهنا الأيمان بالله تعالى٢٦ فأما اليمين بالطلاق٢٧ فلايلزم الحانث بها الطلاق. وكذلك اليمين بالمشي إلى مكة يلزم الحالف بها٢٨ الحانث المشي. وكذلك اليمين بصدقة المال تلزم٢٩ أيضا إن حلف على اختلاف بينهم في مقدار ما يلزم الحانث٣٠ وكذلك اليمين بالعتق٣١ يلزم الحانث بها العتق. وكذلك٣٢ سائر أفعال البر، وليس فيها لغو ولا كفارة، وهو قول الجمهور ومالك٣٣ ومن تبعه. وقيل : يكون في٣٤ اليمين بالله تعالى وبالطلاق وبغير ذلك من أفعال البر والعتق فما دونه، وليس على الحانث بها إلا كفارة يمين، وهو قول شاذ، فالأيمان بهذه الأشياء كلها على هذا القول داخلة تحت قوله تعالى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ، وقيل : اليمين بالله تعالى وبغيره من أفعال البر ما خلا٣٥ العتق والطلاق ليس فيها إلا كفارة. فأما العتق والطلاق فيلزم الحانث بهما٣٦ ما حلف عليه، فعلى هذا تكون الأيمان كلها داخلة تحت لفظ٣٧ الآية ما عدا اليمين بالطلاق والعتاق. وقيل : بالله تعالى٣٨ وبغيره من أفعال البر العتق فما دونه ليس فيها٣٩ إلا كفارة. وأما الطلاق فيلزم الحالف به ما حلف عليه، فعلى هذا القول الأيمان كلها داخلة تحت لفظ الآية ما عدا الطلاق. وقد روي عن ابن القاسم في المشي إلى مكة أنه ليس على الحالف بها٤٠ إلا كفارة، فهذا أيضا هو٤١ قول من يرى في اليمين بأفعال البر كلها الكفارة خاصة. ومن رأى الآية عامة في الأيمان كلها من اليمين بالله تعالى والعتق والطلاق والصدقة ونحو ذلك لزمه أن يدخلها لغو اليمين أيضا٤٢. ومن رآها خاصة لبعض٤٣ الأيمان خص اللغو به٤٤ أيضا، والإجماع من المذهب على خلاف ذلك. وحجة من يجري الأيمان كلها أو أكثرها في الكفارة واللغو مجرى واحدا عموم٤٥ ألفاظ هذه الآية، ومن خصص٤٦ شيئا منها فبدليل قام له على ذلك من قياس أو غيره، فيتحصل من هذا أن اليمين بالله تعالى٤٧ مرادة بالآية بلا خلاف، وما عدا ذلك من الأيمان، فمختلف٤٨ فيه. وقد اختلف في الأيمان٤٩ له لازمة فحنث ولا نية له، فمن رأى أن٥٠ الأيمان بغير الله تعالى٥١ لا تنعقد لم يلزم شيئا٥٢. ومن راعى عرف الشرع في الأيمان، ورأى أن إطلاق اليمين إنما تحمل٥٣ على الحلف بالله تعالى٥٤، أو رأى اليمين بالله تعالى أو بسائر الأشياء٥٥ سواء ألزم الحانث كفارة يمين، ومن جعل٥٦ الإيمان على عمومها وراعى كل يمين ومقتضاها ألزمه٥٧ الكفارة والطلاق والعتق٥٨ والصدقة والمشي والظهار، وهو قول الجمهور، إلا أن هؤلاء اختلفوا في عدد الطلاق : فمنهم من احتاط وأخذ فيه بأكثر ما يقع عليه اللفظ وهو الثلاث. ومنهم من أخذ فيه بأقل ما يقع عليه اللفظ وهي واحدة٥٩ إلا أن هؤلاء اختلفوا هل تكون بائنة أو رجعية، وهذا الخلاف كله منصوص للمتأخرين، وممنوع في مذاهب٦٠ المتقدمين فيه٦١. والكفارة مأخوذة من كفر الذراع، وكفر الذراع فوق درعه، والكافر الليل، وهذا كله أصله الستر، وسميت بذلك لأنها تستر إثم الحانث وتغطيه.
وقوله تعالى : إطعام عشرة مساكين الآية :
تضمنت هذه الآية أن٦٢ كفارة الحانث تكون بأربعة أشياء : إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام، وهو فيما عدا٦٣ مخير، وعلى ذلك حمل العلماء " أو " ٦٤، ولا يعلم بينهم في ذلك خلاف، فأما الصيام فلا يجوز الرجوع إليه إلا بعد العجز عن أحد تلك الأشياء لقوله تعالى : فمن لم تجد فصيام ثلاثة أيام [ المائدة : ٨٩ ]، فشرط جواز الصيام بعدم الوجد٦٥. وقد اختلف في صنف الطعام الذي أوجبه الله تعالى على المكفر، وفي قدره، فأما صنفه ففيه ثلاثة أقوال، وهذا بخلاف على القول بأن قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم ٦٦ [ المائدة : ٨٩ ]. أراد بالتوسط٦٧ التوسط٦٨ في الصنف لا في القدر، أو أراد به التوسط في الأمرين جميعا. فقيل : يتجنب٦٩ أدنى ما يأكل الناس في البلد وينحط عن الأعلى ويكفر بالمتوسط من ذلك٧٠. وقيل : يراعي في ذلك غالب عيش البلد، وهو الصنف الذي يكفر به، وهذا القول في كتاب ابن المواز، وكل يتأول٧١ قوله تعالى في الآية٧٢ : من أوسط ما تطعمون أهليكم على قوله.
وأما٧٣ القدر ففيه اختلاف كثير، وهذا الخلاف على القول بأن المراد التوسط في القدر لا في الصنف أو التوسط٧٤ فيهما جميعا. فقيل : يطعم المكفر كل مسكين مدا من طعامه٧٥ بمد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، وهو قول الشافعي والفقهاء السبعة وأحمد وإسحاق، وهو قول ابن القاسم. وذكر إسماعيل القاضي أنه قال : يطعم٧٦ ما يكفي٧٧ ليومه : وقيل : إن أطعم بالمدينة أطعم مدا لكل مسكين، لأنه وسط عيشهم وإن أطعم في سائر الأمصار أطعم وسطا من عيشهم، وهو قول مالك رحمه الله تعالى٧٨. وقال الحسن بن أبي الحسن : إن جمعهم٧٩ إشباعة٨٠ واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكوكا مكوكا. وقيل : يطعم نصف صاع لكل مسكين، وهو قول الثوري وأبي حنيفة. وقيل : يطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة، وإن أعطى تمرا أو شعيرا فصاعا صاعا، وهو قول الشعبي وسائر الكوفيين. قال ابن القصار : ومن حجته٨١ على هذه المقالة قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ٨٢، وأوسط ما يطعم أهله٨٣ ما غلب من العرف وهو ما يغذي ويعشي ويشبع وليس في العرف أن يأخذ٨٤ الواحد صاعا من شعير أو تمر، الذي هو عندهم ثمانية أرطال، ولا نصف صاع من بر وهو٨٥ أربعة أرطال. والحكم معلق٨٦ على الغالب لا على النادر، ويجوز أن يغدي المساكين ويعشيهم عند مالك والكوفيين. وقال الشافعي : لا يعطيهم غير المكيلة٨٧ دفعة واحدة. قال ابن القصار : والجميع عندنا لا يجوز ؛ لقوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين ولم يخص، فإن أطعم بالغداة٨٨ والعشي فقد أطعم. وقال بعضهم : اختلف علماء السلف في التغدية والتعشية، ولذلك اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة. وظاهر قوله تعالى : إطعام عشرة مساكين ، يدل على جواز التغدية والتعشية، على ما قاله أبو حنيفة٨٩. إلا أن الشافعي يقول : لما قال : إطعام فمعناه٩٠ : جعل المال طعمة لا أنه٩١ فعل الإطعام الذي يتعقبه التطعم. وقد قال ابن سيرين والأوزاعي : يجزيهم أكلة واحدة، ويتعلقون بلفظ الآية. واختلف هل يجوز أن يطعم الخبز نفارا٩٢ أم لا ؟ ففي " شرح ابن مزين " أنه يجزئ، وهو الذي على أصل مالك رحمه الله تعالى٩٣. وعند ابن حبيب أنه لا يجزئ إلا بأدام وزيت أو٩٤ لبن أو لحم٩٥ ونحوه، فوجه القول بمراعاة٩٦ الأدام٩٧ قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم .
ولا بد من إطعام٩٨ الأهلين من أدام، والقاضي يفرضه مع الخبز باتفاق. ووجه الترك لمراعاة ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار : فإطعام ستين مسكينا [ المجادلة : ٤ ]. وعمومه يقتضي ما كان مأدوما وغير مأدوم، فيتحصل في قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم ثلاثة أقوال، أحدها : أنه أراد بالتوسط الصنف، والثاني أنه أراد القدر، والثالث : أنه أرادهما جميعا وهو الأظهر.
واختلف في الرجل لا يقدر لزوجته على أكثر من الشعير، وأهل البلد يأكلون القمح، فقيل : ليس له أن يعطيها الشعير، وهو قول مالك في " سماع يحيى " وقيل : له أن يعطيها ذلك، وليس لها أن تمتنع منه، وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك. ووجه القول الأول٩٩ يدل عليه قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم ١٠٠، إذ قد علم أن الرجل لا يطعم أهله إلا ما يجد ويقدر عليه. واختلف في قدر الكسوة التي تلزم المكفر، فقيل : الكسوة ثوب واحد لكل مسكين، تجوز فيه الصلاة، وهو قول الحسن ومجاهد. وقيل : لا يجزئ الثوب الواحد إلا إذا كان جامعا مما قد يتزيا به١٠١ كالكساء والملحفة١٠٢. وقيل : الكسوة ثوبان لكل مسكين، وهو قول الحسن أيضا وابن سيرين وأبي موسى الأشعري، وروي عن ابن عمر وجابر ابن زيد والزهري. وقيل : الكسوة إزار وقميص ورداء، وقيل : يجزئ أقل ما يقع عليه اسم كسوة١٠٣ على الوسط، فكما يطعم الوسط كذلك يكسو١٠٤ الوسط، وهو قول أبي حنيفة. وقال قوم : يجزئ أقل ما يقع عليه اسم كسوة وهو أحد قولي١٠٥ الشافعي، وقد نسب إلى أبي حنيفة. وقال الشافعي١٠٦ : يجزئ خرقة أو قلنسوة أو تكة وما أشبه ذلك. وقال سفيان : أن١٠٧ يكسو ثوبا أو قميصا أو ملحفة أو إزارا أو عمامة. وروي عن

١ في (ج): "بقوله تعالى"..
٢ قوله: "وقد اختلف... الإيمان" ساقط في (ب) و(ج)..
٣ "رضي الله تعالى عنهما" ساقط في (هـ)..
٤ في (ب) و(ج): "تعالى ذلك"..
٥ في (هـ): "أنه"..
٦ في (أ): "وهو"..
٧ انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: كتاب الأيمان والنذور، ج٣، ص ٣٠، وسنن أبي داود: باب "لغو اليمين" ص ٢٢٢..
٨ "رضي الله عنها" ساقطة في (ج)..
٩ في (أ) و (ب) و(ج): "بها"..
١٠ في (أ) و(ب) و(ج): "بها"..
١١ في (هـ): "مذهب"..
١٢ في (هـ): "رحمهم" وهو خطأ..
١٣ في (هـ): "فيما"..
١٤ في (هـ): "به"..
١٥ "باللغو في أيمانكم" أي ساقط في (أ) و(ب) و(ج) و(هـ)..
١٦ "الأيمان" ساقط في (ب)..
١٧ في (ب): "يتصور به عليه عقد العزم عليه" في (ج) و(هـ): "كل ما يتصور عقد العزم عليه"..
١٨ في (ج): "يقتصر"..
١٩ "فينبغي له أن لا يفعلها"هذا ساقط في (هـ) و(و)..
٢٠ "في ذلك" ساقط في (هـ)..
٢١ انظر فتح الباري، شرح صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب ٤٤، ص ٤٦٤. وسنن الترمذي كتاب الأيمان والنذور، باب ٤، ص ٤٢ – ٤٣..
٢٢ "الكلام على" ساقط في (هـ)..
٢٣ في (ب): "التلاوات"..
٢٤ "بما" ساقطة في (هـ)..
٢٥ "الأيمان" ساقطة في (هـ)..
٢٦ كلمة ساقطة في ( )..
٢٧ في (ب): "اليمين بالله"..
٢٨ في (أ): "يلزم بها الحانث" في (ب): "تلزمه" "الحالف بها" ساقطة في (هـ)..
٢٩ في (هـ): "يلزمه"..
٣٠ في (هـ): "الحالف"..
٣١ قوله: "وقاله ابن وهب... وكذلك اليمين بالعتق" ساقط في (د) يبدأ السقوط من (٣٧٩-ظ) إلى (٣٨١ و)..
٣٢ في (هـ): "وكذلك مثل"..
٣٣ في (ج): "وهو قول ومالك الجمهور"..
٣٤ "يكون في" ساقطة في (ج) و(د)..
٣٥ في (ب): "قال" وفي (ج) :"خلى"..
٣٦ في (ج): "بها"..
٣٧ كلمة ساقطة في (هـ)..
٣٨ كلمة ساقطة في (هـ)..
٣٩ في (أ): "فيه"..
٤٠ في (هـ): "به"..
٤١ في (ب) و(هـ): "وهي"..
٤٢ قوله: "ومن رأى الآية..... لغو اليمين أيضا" ساقط في (هـ)..
٤٣ في (ب) و(ج) و(هـ): "ببعض"..
٤٤ في (ج) و(د): "بها"..
٤٥ في (هـ): "عمم"..
٤٦ في (هـ): "خص"..
٤٧ كلمة "تعالى" ساقطة في (هـ)..
٤٨ في (ج): "فاختلف" في (د): "مختلف"..
٤٩ في (أ): "بالإيمان" في (هـ): "فيمن حلف بالأيمان" في (د): "فيمن قال بالإيمان"..
٥٠ "أن" ساقطة في (ب) و(د) و(هـ)..
٥١ كلمة ساقطة في (هـ)..
٥٢ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): "شيء"..
٥٣ في (ج): "تحلف"..
٥٤ كلمة ساقطة في (هـ)..
٥٥ في (ج): "سائر"..
٥٦ في (ب) و(ج) و(هـ): "حمل"..
٥٧ في (ج): "لزمه"..
٥٨ في (هـ): "والعتاق"..
٥٩ في (هـ): "واحدة"..
٦٠ في (هـ): "مذهب"..
٦١ "فيه" ساقطة في (هـ) في (د): "فيه والإشارة والكفارة"..
٦٢ "أن" ساقطة في (هـ)..
٦٣ في (ب): "عدي"..
٦٤ في (د): "الآية"..
٦٥ في (هـ): "الوجدان"..
٦٦ كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٦٧ في (هـ): "أراد به"..
٦٨ في (ج): "أراد التوسط"..
٦٩ في (د): "يجب"..
٧٠ في (هـ): "منه"..
٧١ في (د): "يتناول"..
٧٢ الجار والمجرور ساقط في (ج) و(د)..
٧٣ في (د) و(هـ): "وأما"..
٧٤ في (أ) و(ب): "بالتوسط" في (هـ): "أو المتوسط"..
٧٥ في (هـ): "من طعام"..
٧٦ في (ج)و(د): "ليطعم"..
٧٧ في (هـ): "يكفيه"..
٧٨ كلمة ساقطة في (هـ)..
٧٩ في (ب): "أن حجهم" في (ج): "أرحخهم".
٨٠ ف (ج): "شبعه"..
٨١ في (هـ): "حجته"..
٨٢ في (هـ): "أو كسوتهم"..
٨٣ في غير (هـ): "أهلها"..
٨٤ في (د) و(هـ): "أن يأكل"..
٨٥ في (هـ): "الذي هو"..
٨٦ في (ج): "الحكم الذي""معلق" ساقط في (د) و(ج)..
٨٧ في (ج): "الكيلة"..
٨٨ في (هـ): "بالغدات"..
٨٩ قوله: "وظاهر قوله تعالى... قال أبو حنيفة" ساقط في (أ)..
٩٠ كلمة ساقطة في (ب) و(ج)..
٩١ في (ب) و(ج) و(د): "لأنه"..
٩٢ في (ب): بياض في (هـ): "مفارا"..
٩٣ "رحمه الله تعالى" ساقطة في (هـ)..
٩٤ في (أ) و(هـ): "واو"..
٩٥ "أو لحم" ساقط في (هـ)..
٩٦ في جميع النسخ: "بمراعاة" والصواب ما أثبتناه..
٩٧ في (ب) و(هـ): "الإمام"..
٩٨ في (ب): "من"..
٩٩ في (ب) و(ج) و(د): "ووجه هذا الذي"..
١٠٠ "أهليكم" ساقطة في (هـ)..
١٠١ في (ب) و(ج) و(د): "يتزين به" في (هـ): "يتزر به"..
١٠٢ في (ج) و(د): "كالكساوي الملحفة"..
١٠٣ في (هـ): "الكسوة"..
١٠٤ في (هـ): "بكسوة"..
١٠٥ في (أ): "قال"..
١٠٦ قوله: "يجزئ أقل.... وقال الشافعي" ساقط في (ج) و(د)، وقد سقط في (هـ) قوله: "وقد نسب إلى أبي حنيفة وقال الشافعي"..
١٠٧ "أن" ساقطة في (ج)..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير