١٥٢ - بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حفظه ماله [إلى] أن يكبر فيسلم إليه، أو التجارة به، أو لا يأخذ من ربح التجارة به شيئاً، أو الأكل إذا كان فقيراً والترك إن كان غنياً ولا يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غيره، وخصّ مال اليتيم بالذكر وإن كان غيره محرماً لوقوع الطمع فيه إذ لا حافظ له ولا مراعي. أَشُدَّهُ الأشد: استحكام قوّة الشباب عند نشوئه وحَدُّه بالاحتلام، أو بثلاثين
صفحة رقم 469
سنة، ثم أنزل بعده حتى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ [النساء: ٦]، أو لثماني عشرة سنة. لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا عفا عما لا يدخل تحت الوسع من إيفاء الكيل والوزن، و بعهد اللَّهِ كل ما ألزمه الإنسان نفسه لله من نذر أو غيره، أو الحلف بالله - تعالى - يجب الوفاء به إلا في المعاصي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
صفحة رقم 470تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ
عبد الله بن إبراهيم الوهيبي