ﰡ
عبد الرزاق قال :: أنا معمر عن الزهري في قوله :﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ قال : بلغنا أن ذلك٢ كان في شأن زيد ابن حارثة فضرب له مثلا يقول : ليس ابن رجل آخر ابنك.
معمر : وقال قتادة : كان رجل٣ لا يسمع شيئا إلا وعاه، فقال الناس : ما يعي هذا إلا أن له قلبين، قال : وكان يسمى ذا القلبين، قال الله :﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ قال عبد الرزاق : قال معمر : وقال الحسن : كان الرجل يقول : إن نفسا تأمرني بكذا ونفسا تأمرني بكذا، فقال الله تعالى :﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾.
٢ في (م) أنه كان..
٣ في (ق) كان رجلا. وما أثبتناه من (م) والدر المنثور..
قال عبد الرزاق : قال معمر : وقال قتادة : وكان يقال :٢ ثلاث لا يهلك عليهن ابن آدم : الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه.
٢ (وكان يقال:) من (ق)..
عبد الرزاق : قال معمر : وفي حرف أبي بن كعب ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ). عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن بجالة المتيمي قال : مر عمر بغلام وهو يقرأ ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ وهو أب لهم، فقال عمر : احككها يا غلام٣، قال : أقرأنيها أبي، فأرسل إلى أبي بن كعب فجاءه، قال : فرفع صوته عليه، فقال أبي : كان يشغلني القرآن إذ كان يشغلك الصفق بالأسواق، فسكت عمر.
أنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى :﴿ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ﴾، قال معمر : أخبرني قتادة عن الحسن : إلا أن يكون لك ذو قرابة، ليس على دينك فتوصي له بالشئ من مالك، هو وليك في النسب وليس وليك في الدين.
قال عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج قال : قلت لعطاء ما قوله :﴿ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ﴾ ؟ قال : هو إعطاء المسلم الكافر، بينهما قرابة ووصيته له. عبد الرزاق قال : أخبرني معمر عن الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين فكانوا يتوارثون بالهجرة حتى نزلت ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ﴾ فجمع الله٤ المؤمنين والمهاجرين. قال :﴿ إلا إن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ﴾ إلا أن توصوا لأوليائكم، يعني الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم.
٢ رواه البخاري في النفقات ج ٦ ص ١٩٥. ومسلم في الفرائض ج ٥ ص ٦٢.
وأبو داود في الإمارة ج ٤ ص ٢٠٦. والترمذي في الجنائز ج ٢ ص ٢٦٦..
٣ المراد باحككها: امح عبارة (وهو أب لهم) من المصحف، لأنها لم تتواتر نقلا وهي من القراءات الشاذة..
٤ في (ق): فجمع المؤمنين والمهاجرين. وما أثبتناه من (م)..
قال عبد الرزاق : قال معمر : وقال الحسن : فارس والروم.
وفي تفسير سورة الأحزاب باختصار: ج ٦ ص ٢٣.
والترمذي في التفسير ج ٢ ص ٣٠.
والنسائي في النكاح ج ٦ ص ٥٥..
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلق١ النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت، وكان يقال لها : أم المساكين، فتزوجت قبل أن يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عبد الرزاق قال : أنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال : لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا.
انظر الرواية في الدر: ج ٥ ص ٢٠١..
عبد الرزاق قال : أنا معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول : ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشد عليه منها، قوله :﴿ وتخفي في نفسك ما الله مبديه ﴾ ولو كان كاتما من الوحي شيئا لكتمها٤، قال : وكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول : أما أنتن فزوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش٥.
٢ روى القسم الأول من الحديث الترمذي في التفسير ج ٥ ص ٣١، ٣٢..
٣ في (م) أن أمره إن يطلقها..
٤ روى القسم الأول من الحديث الترمذي في التفسير ج ٥ ص ٣١، ٣٢..
٥ رواه الترمذي في التفسير ج ٥ ص ٣٣..
٢ كلمة (له) من (م)..
٣ العبارة في (م): قال: فرض الله عليهن أن لا ينكحن إلا بولي وشهيدي عدل وصداق....
عبد الرزاق قال : أنا معمر عن أيوب أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : فلا تخبر أزواجك أني اخترتك فقال : النبي صلى الله عليه وسلم :" يا عائشة إنما بعثث عند مبلغا ولم أبعث متعنتا ". ٦
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ﴾ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم موسعا عليه في قسم أزواجه أن يقسم بينهن كيف يشاء، فذلك قوله تعالى :﴿ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ﴾ إذا علمن أن ذلك من الله.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله :﴿ ترجي من تشاء منهن ﴾ قال : كان ذلك حين أنزل الله أن يخيرهن، قال الزهري : وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى منهن أحدا، ولقد آواهن كلهن حتى مات، قال معمر : وقال قتادة : جعله في حل أن يدع من شاء منهن ويؤوي إليه من يشاء، بغير قسم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم. عبد الرزاق قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة فليس١ لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعها، ففي ذلك أنزلت ترجي من تشاء منهن. . . الآية.
عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي قال :﴿ لا يحل لك النساء من بعد ﴾ يقول : ما قص الله عليك من بنات العم وبنات الخال وبنات وبنات.
قال عبد الرزاق : قال معمر : وقال قتادة : غير متحينين طعاما، ﴿ ولكن إذا دعيتم فادخلوا ﴾ حتى بلغ ﴿ لقلوبكم وقلوبهن ﴾. عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن سعيد بن جبير في قوله تعالى :﴿ ومن يتوكل على الله ﴾ قال : التوكل جماع الإيمان. عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة، قال : ما من شيء٥ يقرءونه في القرآن ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ إلا وهو في التوراة يا أيها المساكين. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلا قال :٦ لو قبض النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجت فلانة، يعني عائشة، فأنزل الله تعالى :﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ﴾.
[ عبد الرزاق قال : معمر سمعت أن هذا الرجل طلحة بن عبيد الله ]٧.
٢ الحيس: هو: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن.
والتور: هو: إناء يوضع فيه الطعام وقد يتوضأ منه..
٣ في (م) وبقيت..
٤ رواه الترمذي في التفسير ج ٥ ص ٣٦ ومسلم في النكاح ج ٤ ص ١٥١ في حديث طويل..
٥ في (م) قال: ما شيء..
٦ في (ق) قال: لو قد قبض النبي صلى الله عليه وسلم لقد تزوجت فلانة..
٧ الرواية التي بين المعكوفتين من (م)..
٢ أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم مع اختلاف في اللفظ انظر الروايات في الدر ج ٥ ص ٢٢١..
معمر وأخبرني عن ابن طاوس عن أبيه قال : نزلت في بعض أمور النساء يعني ﴿ والذين في قلوبهم مرض ﴾. عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال : قلت لعكرمة أرأيت قول الله ﴿ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ﴾ قال : الزناة. عبد الرزاق قال : أنا أبو يزيد سلم١ بن عبيد الله الصنعاني عن إسماعيل ابن شروس عن عكرمة في قوله :﴿ والذين في قلوبهم مرض ﴾ قال : الزناة.
٢ رواه البخاري في الغسل ج ١ ص ٧٣.
ومسلم في الفضائل ج ٧ ص ٩٩.
والترمذي في التفسير ج ٥ ص ٣٨..
عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى :﴿ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ﴾ قال : هي الفرائض. قال : وقوله :﴿ فأبين أن يحملنها ﴾ قال : فلم تستطعها، قال : فقيل لآدم : هل أنت آخذها بما فيها ؟ قال : وما فيها ؟ قال : إن أحسنت أجرت وإن أسأت عوقبت٢، قال : فحملها.
عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الأمانة ثلاث الصلاة والصيام والغسل من الجنابة " ٣.
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب قال : من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها. عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال : أخبرني وهب الديناري قال : في الزبور مكتوب أن الله يقول : من اغتسل من الجنابة فإنه٤ عبدي حقا ومن لم يغتسل من الجنابة فإنه عدوي حقا.
٢ في (م) جوزيت..
٣ أخرجه عبد بن حميد. انظر الدر ج ٥ ص ٢٢٥..
٤ في (م) فهو..