تفسير سورة سورة هود

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي

أحكام القرآن

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)

الناشر

مكتبة الخانجي - القاهرة

الطبعة

الثانية

نبذة عن الكتاب





صنف الإمام الشافعي - صاحب المذهب - (المتوفى 204هـ) ، كتابا في أحكام القرآن، وهو مفقود

أما كتابنا هذا فهو من تصنيف الإمام البيهقي (المتوفى: 458هـ) ، جمعه من كلام الشافعي، وقال - في مناقب الشافعي ج2 ص 368 -:

«وجمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين»

وقد تتبع البيهقي نصوص الإمام الشافعي تتبعا بالغا فى كتبه وكتب أصحابه

فمن كتب الشافعي: (أحكام القرآن) له، والأم، والرسالة، واختلاف الحديث، وغيرها

ومن كتب أصحابه أمثال المزني، والبويطى، والربيع الجيزى، والربيع المرادي، وحرملة، والزعفراني، وأبى ثور، وأبى عبد الرحمن، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم

وقد رتب البيهقي - رحمه الله - الكتاب، على مسائل الفقه، فيقول: «ما يؤثر عنه فى الزكاة» ، «ما يؤثر عنه فى الصيام» .. وهكذا

فينقل نصوص الشافعي في هذه الأبواب كما هى مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسنن الواردة
أَيَّامَ سَفَرِهَا «١» » «وَكَذَلِكَ: قَسَمَ خَيْبَرَ: [فَكَانَ «٢» ] أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ «٣» ثُمَّ أَقْرَعَ: فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ-: كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ، وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ غَيْرِهِ.».
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٤» :«قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ-: وَكانَ فِي مَعْزِلٍ.-: يَا بُنَيَّ «٥» ارْكَبْ مَعَنا) الْآيَةَ «٦»
: ١١- ٤٢).
وَقَالَ «٧» :(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ: ٦- ٧٤) فَنَسَبَ إبْرَاهِيمَ
(١) رَاجع- علاوة على مَا نبهنا عَلَيْهِ فى بداية الْبَحْث-: حَدِيث عَائِشَة، وَالْكَلَام عَلَيْهِ، وَالْخلاف فِي الْقرعَة بَين النِّسَاء- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٠٢)، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢١٨- ٢١٩)، وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ٤٦ وَج ١٧ ص ١٠٣ و١١٦).
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٠) : رد الشَّافِعِي على من خَالفه: فى الْقسم فى السّفر. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤٥- ٤٦). [.....]
(٢) زِيَادَة عَن الْأُم جَيِّدَة، ولعلها متعينة. انْظُر قواميس اللُّغَة: (مَادَّة: قسم).
(٣) يحسن: أَن تراجع الْكَلَام الْمُتَعَلّق بغنائم خَيْبَر، فى معالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٩- ٣١) وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٢٣ و١٢٦ و١٢٨ و١٣٨- ١٣٩ و١٤٧- ١٥٠ و١٥٢ وَج ٧ ص ٣٣٦ و٣٣٩ و٣٤١ و٣٤٤- ٣٤٥). فَهُوَ مُفِيد فِيمَا مر: من مسَائِل الْغَنِيمَة وَالْجهَاد.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٧) مُبينًا: أَن النّسَب لَا يتَوَقَّف ثُبُوته على الدَّين. وَقد تعرض لذَلِك (ص ٥١) ومهد لَهُ: بِمَا ينبغى مُرَاجعَته.
(٥) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
(٦) فى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
— 163 —
(عَلَيْهِ السَّلَامُ)، إلَى أَبِيهِ: وَأَبُوهُ كَافِرٌ وَنَسَبَ [ابْنَ] نُوحٍ، إلَى أَبِيهِ «١» :
وَابْنُهُ كَافِرٌ.»
«وَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ-: (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ: أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ: فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَمَوالِيكُمْ: ٣٣- ٥) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ: ٣٣- ٣٧) «٢» فَنَسَبَ «٣» الْمَوَالِيَ إِلَى «٤» نسبين:
(أَحدهَا) : إلَى الْآبَاءِ (وَالْآخَرُ) : إلَى الْوَلَاءِ. وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: بِالنِّعْمَةِ.»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «٥» : إنَّمَا الْوَلَاءُ: لِمَنْ
(١) عبارَة الأَصْل: «... وَأَبُو كَافِر وَنسب نوح إِلَى ابْنه» وهى محرفة.
والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم.
(٢) رَاجع مَا كَانَ يفعل-: من التبني وَمَا إِلَيْهِ.- قبل نزُول الْآيَة الأولى، وَسبب نزُول الثَّانِيَة فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢١ ص ٧٦ وَج ٢٢ ص ١٠)، والقرطبي (ج ١٤ ص ١١٨ و١٨٨) والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٠٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٣ وَج ٧ ص ١٦١)، وَشرح مُسلم (ج ١٥ ص ١٩٥)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٣٦٦ و٣٧٠ وَج ٩ ص ١٠٤).
(٣) هَذَا إِلَى قَوْله: بِالنعْمَةِ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٩٥).
(٤) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أولى.
(٥) فى حَدِيث بَرِيرَة وفى الْأُم زِيَادَة: «مَا بَال رجال: يشترطون شُرُوطًا لَيست فى كتاب الله؟! مَا كَانَ-: من شَرط لَيْسَ فى كتاب الله.-: فَهُوَ بَاطِل: وَإِن كَانَ مائَة شَرط قَضَاء الله أَحَق، وَشَرطه أوثق». وَهَذَا الحَدِيث: من الْأَحَادِيث الخطيرة الجامعة، الَّتِي تناولت مسَائِل هَامة مُخْتَلفَة وَقد اهتم الْعلمَاء قَدِيما بِهِ: على اخْتِلَاف مذاهبهم، وتباين مشاربهم فراجع الْكَلَام عَنهُ: فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٣ و١٩٦). وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٣٣٦ وَج ٦ ص ٢٤٠ وَج ٧ ص ٢٢٠ وَج ١٠ ص ٣٣٦)، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ١٤٦ وَج: ص ٦٤ و١٠٢)، وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ١٣٩)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١١٤- ١٢٣ و١٢٨ و١٩٧ و٢٠٦ و٢٢٦ وَج ٩ ص ٣٢٦- ٣٣٧ وَج ١١ ص ٤٩٧ وَج ١٢ ص ٣١ و٣٧)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٩٠)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٣ ص ١٦٠ وَج ٤ ص ٢٠)، وَطرح التثريب (ج ٦ ص ٢٣٢).
— 164 —
أَعْتَقَ «١» «فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ: لِمُتَقَدِّمِ «٢» فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ: بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ «٣» [مِنْ الْأَبِ] «٤»
وَبَسَطَ الْكَلَامَ: فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ تَحْوِيلِ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ، إلَى غَيْرِهِ:
بِالشَّرْطِ: كَمَا يَمْتَنِعُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ: بِالِانْتِسَابِ إلَى غَيْرِ مَنْ ثَبَتَ لَهُ النَّسَبُ «٥»
(١) فى الْأُم زِيَادَة: «فَبين رَسُول الله: أَن الْوَلَاء إِنَّمَا يكون للْمُعْتق وروى عَن رَسُول الله، أَنه قَالَ: الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب: لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب.».
(٢) فى الْأُم: بِالتَّاءِ وَهُوَ أنسب.
(٣) هَذَا يُطلق: على الْحمل، وعَلى الْوَضع. بِخِلَاف الْولادَة: فَإِنَّهَا لَا تطلق على الْحمل (انْظُر الْمِصْبَاح وَاللِّسَان) وَالْمرَاد هُنَا ثَانِيهمَا وَهُوَ يسْتَلْزم أَولهمَا. [.....]
(٤) زِيَادَة عَن الْأُم: جَيِّدَة، وملائمة لما قبل.
(٥) ورد-: بِمَا لَا مطمع فى أَجود مِنْهُ وأكمل.-: على من قَالَ (كالحنفية) :
إِذا أسلم الرجل على يدى الرجل، فَلهُ وَلَاؤُه: إِذا لم يكن لَهُ وَلَاء نعْمَة. وعَلى من نفى ثُبُوت الْوَلَاء: لمعتق السائبة، وللمعتق غير الْمُسلم. فراجع كَلَامه عَن هَذَا كُله، وَعَن بيع الْوَلَاء وهبته وَمَا إِلَيْهِ-: فى الْأُم (ج ٤ ص ٧- ١٠ و٥١- ٦٠ وَج ٦ ص ١٨٣- ١٨٨ وَج ٧ ص ٢٠٨- ٢٠٩) وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٧١)، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠٠- ٢٠١).
ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن هَذَا، وَعَمن يدعى إِلَى غير أَبِيه، أَو يتَوَلَّى غير موَالِيه-: فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ٢٩٤- ٣٠١)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٩٦ و١٠٠)، وَشرح مُسلم (ج ٢ ص ٥١ وَج ١٠ ص ١٤٨- ١٥٠)، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٠٣- ١٠٤)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٠٣ وَج ٦ ص ٣٤٨ وَج ١٢ ص ٣٢- ٣٦ و٤٢)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٤ ص ١٩ و٧٥).
— 165 —
تقدم القراءة

تم عرض جميع الآيات

1 مقطع من التفسير